حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٧٦
عيبا قديما ع ش وسم. (قوله وانقضى) وإن بقي رد كما يأتي في قوله: أما إذا كان الخيار للمشتري الخ اه‍. سم (قوله ثم بدا) أي بعد القبض بدليل البحث الآتي آنفا (قوله لم يرد به قهرا) تقدم عند قوله: ولا مشتر زكويا ما يدل على أن له الرد بعد أداء الزكاة من غير المبيع سم وكردي (قوله وإن رجع) أي المال (قوله وبه يتجه الخ) أي بقوله: إذ للساعي الخ (قوله وبعد اللزوم) أي بأن لم يكن خيارا وانقضى (قوله حال الخ) عبارة النهاية صفة للرد أي معنى لا للسقوط فيكون الساقط هو رده القهري فلو تراضيا على الرد كان جائزا بخلاف ما لو كان القهر صفة للسقوط فإنه يكون الرد ممتنعا مطلقا اه‍. تراضيا أو لا ع ش. (قوله أو تمييز له الخ) ولعله أراد بالتمييز اللغوي أي المفعول المطلق النوعي أي ردا قهريا أو ذا قهر وسقوط قهريا أو ذا قهر وسقوطا قهريا أو ذا قهر وإلا فالمعرف باللام والفعل نفسه لا يميزان بالتمييز الصناعي كذا في سم (قوله وذلك) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله: أما إذا كان إلى ولو أقاله وقوله: وإن كان الصبغ إلى وجهه (قوله وذلك) أي امتناع الرد القهري اه‍. نهاية (قوله والضرر الخ) علة ثانية ولعل المراد أن ضرر المشتري بالعيب القديم لا يزال بضرر البائع بالرد مع العيب الحادث (قوله ومن ثم) أي من أجل العلتين. (قوله لو زال الحادث رد) ظاهره سواء علم بالقديم قبل زوال الحادث أو لم يعلم به إلا بعد زواله وفي شرح الزركشي هنا ولو علم به قبل زوال الحادث ثم زال فظاهر كلامهم استمرار امتناع الرد وفيه نظر انتهى والنظر هو الوجه بل لنا منع أن الامتناع ظاهر كلامهم بل فيه ما يدل على ما يوافق النظر ثم رأيت الشارح لما حكى عن الأذرعي ما يوافق كلام الزركشي عقبه بقوله: والوجه أن له الرد ولا نسلم أن ظاهر إطلاقهم ذلك بل كلامهم الآتي الخ انتهى وقضية ذلك أنه إذا كان الحادث الزواج أنه إذا أراد الرد بعد الطلاق وانقضاء العدة جاز له ذلك اه‍. سم أقول عبارة المغني: ويستثنى من منع الرد بحدوث العيب عند المشتري ما لو لم يعلم العيب القديم إلا بعد زوال الحادث اه‍. صريحة في استمرار الامتناع في ذلك وهو قضية قول الشارح السابق آنفا: ثم علم عيبا حيث عبر بثم ويمكن الجمع على بعد بحمل الامتناع على ما يجب فيه الفور والجواز على ما لا يجب فيه من المستثنيات السابقة في الشرح فليراجع (قوله وكذا لو كان الخ). فرع: قال في العباب: ولو فسخ المشتري والبائع جاهل بالحادث ثم علم به فله فسخ الفسخ اه‍ . فرع: في الروض وإقرار العبد بدين معاملة لا يمنع الرد وكذا إتلاف المال إن صدقه المشتري وعفو المجني عليه أي عند التصديق كزوال الحادث انتهى اه‍. سم. (قوله فقال قبل الدخول الخ) راجع لقوله: أو من غيره فقط كما قدمنا عن سم عن شرح العباب عند قول الشارح: أو زوجها بعد قول المتن ولو هلك المبيع عند المشتري أو أعتقه ثم رأيت في الرشيدي ما نصه قوله م ر فقال أي ذلك الغير للعلم بزوال المانع في مسألة تزويجها من البائع بمجرد الفسخ إذ ينفسخ به النكاح وقوله قبل الدخول كان ينبغي تأخيره عن قوله فله الرد إذ لا فائدة في القول قبل الدخول إذا وقع الرد بعد الدخول وخرج بقبل الدخول ما بعد الدخول لأنه
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»
الفهرست