حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٨٤
من استمرار العقد اه‍. مغني ويأتي في الشرح مثله وزاد النهاية ولو اختلفا بعد التقايل فقال البائع في عيب يحتمل حدوثه وقدمه على الإقالة كان عند المشتري أي فهو حادث وعليه ضمانه وقال المشتري: كان عندك أي فهو قديم والرد في محله ولا شئ لك علي قال الجلال البلقيني: أفتيت فيها بأن القول قول المشتري مع يمينه أي فلو نكل عن اليمين ردت على البائع فيحلف ويأخذ الأرش اه‍. بزيادة من ع ش (قوله ولا ترد عليه) أي المتن (هذه) أي الصورة المذكورة بقوله: ولو اشترى ما كان رآه الخ (قوله لأنهما) أي البائع والمشتري (قوله المستلزمة له) أي للقدم و (قوله وهو) أي المصنف اه‍. ع ش (قوله نصا) هو من متعلقات قوله الاختلاف لا من متعلقات قوله ذكر أي أن المصنف إنما ذكر مسألة ما إذا اختلفا في القدم بالنص بان نص أحدهما في دعواه على أنه قديم والآخر على خلافه اه‍. رشيدي (قوله ثم تصديق البائع الخ) مرتب على قول المصنف ولو اختلفا الخ. و (قوله لا لتغريمه) أي المشتري و (قوله لو عاد للبائع بفسخ) أي كما لو تحالفا في صفة العقد أو تقايلا اه‍. ع ش (قوله وطلبه) أي البائع الأرش (قوله ثبت بيمينه) خبر إن و (قوله لأن يمينه الخ) علة لقوله: لا لتغريمه اه‍. ع ش (قوله فلا تصلح لاثبات شئ الخ) قضيته أنها لا تثبت له الأرش وإن لم يحلف المشتري أنه ليس بحادث فأنظره مع قوله: فللمشتري الآن أن يحلف الخ اه‍. رشيدي ويأتي آنفا عن ع ش ما يندفع به الاشكال (قوله في التخالف) بالخاء المعجمة اه‍. ع ش. (قوله الآن أن يحلف الخ) فلو نكل عن اليمين هل يحلف البائع أم لا ويكتفي باليمين السابقة فيه نظر والأقرب الأول لأن يمينه الأولى لدفع الرد وهذه لطلب الأرش فالمقصود من كل منهما غير المقصود من الأخرى اه‍. ع ش قول المتن (على حسب جوابه) بفتح السين أي مثل جوابه نهاية ومغني قال ع ش هذا بيان للمراد من الحسب بالفتح وفي المختار ليكن عملك بحسب ذلك بالفتح أي على قدره وعدده انتهى اه‍. (قوله ولو ذكره) أي ذكر علمه أو رضاه اه‍. ع ش (قوله أو ما بعته) عطف على قوله: لا يلزمني الخ اه‍. كردي (قوله أو ما أقبضته الخ) ظاهره أن الاقتصار على ما قبله يكفي في الجواب والحلف والظاهر خلافه فكان الأولى الاقتصار على قوله: أو ما أقبضته كما في المغني أو التعبير بالواو بدل أو. (قوله وهو محتمل) وليس كذلك اه‍. نهاية أي لأنه غلظ على نفسه ع ش عبارة سم أقول: هذا الاحتمال يرده المعنى والنقل أما المعنى فلانه إذا أراد الحلف على ما ذكر فقد أراد التغليظ على نفسه فكيف لا يمكن منه وأما النقل فقد صرحوا في الدعاوى بأن المدعى عليه مال مضاف إلى سبب كأقرضتك كذا لو أطلق الانكار في جوابه كلا يستحق علي شيئا أو لا يلزمني تسليم شئ إليه ثم أراد الحلف على نفي السبب جاز والظاهر أن الشارح لم يستحضر هذا الذي قرروه في الدعاوى وإلا لما اقتصر على ما قاله هنا أو لتركه رأسا فتأمل اه‍. (قوله ولا يكفيه) عبارة المغني ولا يكفي في الجواب والحلف ما علمت به هذا العيب عندي اه‍. زاد ع ش وهل يكون اشتغاله بذلك مسقطا للرد أو لا فيه نظر والأقرب أن يقال إن كان جاهلا بذلك لا يكون مسقطا للرد فله تعيين جواب صحيح ويحلف عليه وإن كان عالما سقط رده اه‍. (قوله إلا بشهادة عدلي شهادة الخ) أفهم أنه لا يثبت برجل وامرأتين ولا بشاهد ويمين وفيه أن المقصود من ثبوت العيب إما رد المبيع أو طلب الأرش وكلاهما مما يتعلق بالمال وهو يثبت بما ذكر و (قوله فإن فقدا) أي في محل العقد فما فوقه إلى مسافة العدوي لأن الشاهد لا يلزمه الحضور مما زاد على ذلك اه‍. ع ش. (قوله ولا يثبت العيب الخ) عبارة
(٣٨٤)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»
الفهرست