حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ١٤٥
لخبر ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام وأقل السلام عليه السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليك وسلم ولا يرفع صوته تأدبا معه (ص) كما كان في حياته ثم يتأخر إلى صوب يمينه قدر ذراع فيسلم على أبي بكر رضي الله تعالى عنه فإن رأسه عند منكب رسول الله (ص) ثم يتأخر قدر ذراع آخر فيسلم على عمر رضي الله تعالى عنه كما رواه البيهقي عن ابن عمر أنه كان إذا قدم من سفره دخل المسجد ثم أتى القبر الشريف فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجهه (ص) ويتوسل به في حق نفسه وليستشفع به إلى ربه ثم يستقبل القبلة ويدعو لنفسه ولمن شاء من المسلمين وأن يأتي سائر المشاهد بالمدينة وهي نحو ثلاثين موضعا يعرفها أهل المدينة ويسن زيارة البقيع وقباء ويأتي بئر أريس فيشرب منها ويتوضأ وكذلك بقية الآبار السبعة وقد نظمها بعضهم فقال:
أريس وغرس رومة وبضاعة * كذا بصة قل بئر حاء مع العهن وينبغي المحافظة على الصلاة في مسجده الذي كان في زمنه فالصلاة فيه بألف صلاة وليحذر من الطواف بقبره عليه الصلاة والسلام ومن الصلاة داخل الحجرة بقصد تعظيمه ويكره إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر كراهة شديدة ومسحه باليد وتقبيله بل الأدب أن يبعد عنه كما لو كان بحضرته (ص) في حياته ويسن أن يصوم بالمدينة ما أمكنه وأن يتصدق على جيران رسول الله (ص) المقيمين والغرباء بما أمكنه وإذا أراد السفر استحب أن يودع المسجد بركعتين ويأتي القبر الشريف ويعيد السلام الأول ويقول اللهم لا تجعله آخر العهد من حرم رسول الله (ص) ويسر لي العود إلى الحرمين سبيلا سهلا وارزقني العفو والعافية في الدنيا والآخرة وردنا إلى أهلنا سالمين غانمين وينصرف تلقاء وجهه ولا يمشي القهقرى ولا يجوز لاحد استصحاب شئ من الأكر المعمولة من تراب الحرمين ولا من الأباريق والكيزان المعمولة من ذلك ومن البدع تقرب العوام بأكل التمر الصيحاني في الروضة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر إلا رد الله علي روحي أي نطقي فلا يرد أن الأنبياء أحياء في قبورهم وقوله م ر وتقبيله ظاهره وإن قصد به التعظيم لكن مر في الجنائز بعد نقل كراهة تقبيل التابوت ما نصه نعم إن قصد بتقبيل أضرحتهم التبرك لم يكره كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى فيحتمل مجئ ذلك هنا ويحتمل الفرق بأنهم حافظوا على التباعد عن التشبه بالنصارى هنا حيث بالغوا في تعظيم عيسى حتى ادعوا فيه ما ادعوا ومن ثم حذروا كل التحذير من الصلاة داخل الحجرة بقصد التعظيم اه‍.
فصل في أركان النسكين وبيان وجوه أدائهما وما يتعلق به (قوله في أركان النسكين) إلى قوله ويأتي في الهبة في النهاية والمغني إلا قوله الصحيح كما بينه الأئمة وقوله وإليه يميل إلى المتن (قوله وبيان وجوه الخ) الأنسب تقديم لفظة البيان على قوله أركان الخ (قوله به) أي بما ذكر من الأركان والوجوه قول المتن (الاحرام).
فرع: هل يأتي فيمن لم يميز الفروض من السنن ما تقرر في الصلاة حتى لو اعتقد بفرض معين نفلا لم يصح أو يفرق بأن النسك شديد التعلق ولهذا لو نوى النفل وقع عن نسك الاسلام قد يتجه الفرق فيصح مطلقا وإن لم يميز واعتقد بفرض معين نفلا فليتأمل سم على حج أقول الأقرب عدم الفرق ويؤيده قول حج بعد قول المصنف وشرط صحته الاسلام الخ ولو حصل أي العلم بالكيفية بعد الاحرام وقبل تعاطي الافعال كفى فليس شرط الانعقاد الاحرام الذي الكلام فيه بل يكفي لانعقاده تصوره بوجه انتهى ووجه التأييد أن قوله لو حصل بعد الاحرام وقبل تعاطي الافعال كفى صريح في أنه إن لم يحصل له العلم بالكيفية لا قبل الاحرام ولا بعده لم يكف وعليه فيكون المعتبر فيه عين ما يعتبر في الصلاة بلا فرق غايته أنه يعتبر في الصلاة حال النية وفي الحج لا يعتبر ذلك ع ش ومال الونائي إلى ما مر عن سم فقال بعد كلام ما نصه ولذا قال حج في حاشية الفتح الواجب عند نية الحج تصور كيفيته بوجه وكذا عند الشروع في كل من أركانه اه‍. وفي التحفة يكفي لانعقاده تصوره بوجه اه‍ ولو نوى بالفرض التطوع لم يضر لأن النسك شديد التعلق ولذا استقرب سم أنه يصح ممن لم يميز الفروض
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست