حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٦٨
أما إذا علم عند القبض فيتجه أنه يملكه بمجرد قبضه كما لو قبضه جاهلا ثم رضي به انتهى اه‍. سم (قوله بنحو بيع الخ) أي كصلح وصداق وخلع (قوله أنه لا يملكه إلا بالرضا الخ) قضيته أن الفوائد الحاصلة منه قبل العلم بالعيب ملك للبائع فيجب ردها له وإن رضي المشتري به معيبا وأن تصرفه فيه ببيع أو نحوه قبل العلم بعيبه باطل والظاهر خلاف هذه القضية في الشقين اه‍. ع ش. (قوله أيضا) أي كما لا يجب في رد ما قبضه عما في الذمة اه‍.
ع ش (قوله وعذر) وينبغي أن من العذر ما لو أفتاه مفت بأن الرد على التراخي وغلب على ظنه صدقه ولو لم يكن أهلا للافتاء فلا يبطل خياره بالتأخير وينبغي أن من العذر ما لو رأى جنازة بطريقه فصلى عليها من غير تعريج وانتظار بخلاف ما لو عرج لذلك أو انتظر فلا يعذر وهذا كله حيث عرض بعد الاخذ في الرد فلو كان ينتظر جنازة وعلم بالعيب عند الشروع في التجهيز اغتفر له ذلك كانتظار الصلاة مع الجماعة اه‍. ع ش. (قوله بخلاف من يخالطنا) أي مخالطة تقضي العادة بمعرفته ذلك فلا يعذر اه‍. ع ش. (قوله إن كان عاميا الخ) أي ولو كان مخالطا لأهل العلم لأن هذا مما يخفى على كثير من الناس ويدل عليه ترك التقييد هنا اه‍. بجيرمي عن شيخه (قوله أو جهل الخ) عطف على قوله: يخفى الخ اه‍. ع ش ويحتمل أنه عطف على قوله: عذر قال النهاية: قال الأذرعي والظاهر أن من بلغ منا مجنونا فأفاق رشيدا فاشترى شيئا ثم اطلع على عيبه فادعى الجهل بالخيار أنه يصدق بيمينه كالناشئ بالبادية اه‍. قال ع ش قوله: فاشترى الخ أي قبل مضي مدة يمكنه فيها التعلم عادة اه‍.
(قوله حاضر) أي في البلد. (قوله فانتظره) أي مدة يغلب على ظنه بلوغه الخبر فيها اه‍. ع ش. (قوله آبق) إما بصيغة اسم الفاعل كما في النهاية عبارته ولا في مبيع آبق أو مغصوب اه‍. قال ع ش قوله في مبيع آبق أي وعيبه الإباق اه‍. وإما بصيغة المضي كما في المغني عبارته ولو اشترى عبدا فأبق قبل القبض وأجاز المشتري البيع ثم أراد الفسخ فله ذلك ما لم يعد العبد إليه اه‍. (قوله باسقاطه) أي الرد وقضيته م ر إذا أسقط الرد في غير هذين أي الآبق والمغصوب سقط وإن عذر بالتأخير و (قوله ومر أنه لا أرش له) أي لاحتمال عوده و (قوله ولا إن قال الخ) أي لا يجب فوران الخ ع ش (قوله في مدة لا تقابل الخ) مفهومه أن المدة لو كانت تقابل بأجرة وطلب البائع تأخيره إليها وأجابه المشتري سقط حقه وقد يتوقف فيه بأن التأخير إنما وقع بطلب البائع فلم ينسب المشتري فيه إلى رضا بالعيب ومفهومه أيضا أنه لو أمكن إزالته في مدة لا تقابل بأجرة ولم يرض البائع بتأخيره إليها سقط خيار المشتري وإن لم تزد المدة على ثلاثة أيام كيوم ونحوه اه‍. ع ش (قوله فله التأخير الخ) نعم إن تمكن من إخراجها ولم يفعل بطل حقه اه‍. نهاية. (قوله إلى انقضاء مدة الإجارة) أي وإن طالت كتسعين سنة حيث لم يحصل فيها للمبيع عيب في يد المستأجر اه‍. ع ش (قوله فله) أي الرد بعيب آخر اه‍. نهاية قال ع ش هذا شامل لما لو علم بالعيبين معا فطلب الرد بأحدهما فعجز عن اثباته فله الرد بالآخر وإن لم يعلم البائع أنه قبل اه‍. قول المتن (فليبادر على العادة) يتجه اعتبار عادته في الصلاة تطويلا وغيره وفي قدر التنفل وإن خالف عادة غيره لأن المدار على ما يشعر بالاعراض أولا وتغيير عادته بالزيادة عليها تطويلا أو قدرا بعد العلم بالعيب يشعر بذلك وإن لم يزد على عادة غيره م ر سم على حج وينبغي فيما لو اختلفت عادته أن ننظر إلى ما قصده قبل الاطلاع على العيب فلا يضر فعله وأنه لو لم يكن له قصد أصلا لا يضر أيضا لأن ما فعله صدق عليه أنه من عادته وأنه لا يكفي هنا في العادة مرة واحدة بل لا بد من التكرر بحيث صار عادة له اه‍. ع ش (قوله ولا يؤمر) إلى قول المتن: ولو تركه في النهاية إلا قوله: الشروع فيه إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ولو تفكها فيما يظهر وقوله: ولا التأخير إلى المتن
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»
الفهرست