حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٥٠
شرح والميقات المكاني للحج قول المتن (فإن لم يخرج) أي إلى أدنى الحل وأتى بأفعال العمرة أي بعد إحرامه بها في الحرم نهاية ومغني. (قوله أثم الخ) أي إذا كان مكلفا عالما عامدا مستقلا ولم ينو الخروج عند الاحرام كما أشار إليه بقوله كما علم مما مر أي فيمن جاوز الميقات. (قوله عن عمرة الاسلام) إلى الباب في النهاية والمغني إلا قوله ومن حكى إلى كما لو أحرم وقوله ليلا إلى وحكى وقوله وقيل إلى المتن وقوله والمعتبر إلى المتن وما أنبه عليه (قوله لانعقاد إحرامه) أي وإتيانه بعده بالواجبات نهاية ومغني (قوله وقبل الشروع في طوافها) أي قبل مجاوزته الحجر فلا عبرة بما تقدم عليها كما مر قول المتن (سقط الدم) أي وأما الاثم فالوجه أنه إذا أحرم بها قبل الخروج عازما على الخروج بعد الاحرام فلا إثم وإلا أثم وظني أن النقل كذلك فليراجع سم على المنهج اه‍ ع ش وتقدم في الشرح ما يصرح بذلك. (قوله على الأفصح) أي ويجوز كسر العين وتثقيل الراء وهي في طريق الطائف على ستة فراسخ من مكة نهاية ومغني زاد الونائي وبها ماء شديد العذوبة فقد قيل إنه (ص) حفر موضعه بيده الشريفة المباركة فانبجس وشرب منه وسقى الناس أو غرز رمحه فنبع اه‍. (قوله اعتمر منها) أي من الجعرانة قال الواقدي إنه (ص) أحرم منها من المسجد الأقصى الذي تحت الوادي بالعدوة القصوى في ليلة الأربعاء لثنتي عشرة بقيت من ذي القعدة انتهى اه‍ ونائي. (قوله ثم أصبح) أي ثم عاد بعد الاعتمار إلى الجعرانة فأصبح فيها فكأنه بات فيها ولم يخرج منها (قوله رجوعه الخ) أي حين رجوعه و (قوله فتح مكة) بالجر بدلا من ثمان كردي (قوله وجزم به جمع) يوافقه ما مر عن النهاية والمغني والونائي (قوله أمر عائشة بالاعتمار منه) وقدمه على الجعرانة لضيق الوقت أو لبيان الجواز سمي بذلك لأن على يمينه جبلا يقال له نعيم وعلى يساره جبلا يقال له ناعم والوادي نعمان نهاية ومغني (قوله ثلاثة أميال) أي فرسخ فهو أقرب أطراف الحل إلى مكة نهاية ومغني. (قوله بئر الخ) عبارة المغني وهي اسم لبئر بين طريق جدة وطريق المدينة بين جبلين على ستة فراسخ من مكة اه‍ وعبارة البصري بين جبلين يقال لها بئر شميس عند مسجد الشجرة انتهى مختصر الايضاح للبكري وفي الأسنى بينها وبين مكة ستة فراسخ اه‍ (قوله بالمهملة) أي بالحاء المهملة المكسورة والدال المهملة المشددة كذا في هامش الونائي من منهواته لكن الذي في القاموس أنه بفتح الحاء وهو المعروف في الألسنة (قوله لأنه (ص) صلى بها وأراد الدخول الخ) أي فصلاته بها وإرادته الدخول منها دلا على شرف لها ومزية على بقية بقاع الحل مما لم يدل الدليل على مزيته عليها ففضل الاحرام منها على الاحرام من غيرها مما ذكر سم (قوله لعمرته) أي التي أحرم بها من ذي الحليفة حاشية الايضاح. (قوله ومن قال الخ) هو الغزالي نهاية (قوله فقد وهم الخ) ويجاب بإمكان الجمع بينهما بأنه هم أولا بالاعتمار منها ثم بعد إحرامه هم بالدخول منها كذا في النهاية وقد يقال يبعد ما ذكره قول الغزالي آثرهم بالاعتمار فصده الكفار ولم يصدوه عن الاعتمار بل عن الدخول بصري (قوله وأراد الدخول منها) أي فقدم فعله ثم أمره ثم همه وإن زادت مسافة المفضول على الفاضل نهاية ومغني قال ع ش قوله فقدم فعله الخ ظاهره أن جميع إحراماته بالعمرة كان من الجعرانة فليراجع اه‍ (قوله كما مر) أي في شرح وهو الموافق للأحاديث. (خاتمة):
يندب لمن لم يحرم من أحد هذه الثلاثة أن يجعل بينه وبين الحرم بطن واد ثم يحرم ويسن الخروج عقب الاحرام من أي محل كان من غير مكث بعده نهاية ومغني قال ع ش قوله بطن واد أي: أي واد كان اه‍.
* (باب الاحرام) * (قوله يطلق) إلى قول المتن أو كليهما في النهاية والمغني إلا قوله وهذا إلى وهو وقوله وإنما لم تنعقد إلى أو بعض حجة (قوله يطلق على نية الدخول الخ) أي يطلق شرعا على الفعل المصدري فيراد به نية الدخول في النسك إذ معنى أحرم به نوى الدخول في ذلك ويطلق على الأثر الحاصل بالمصدر فيراد به نفس الدخول في
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»
الفهرست