حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢
كتاب الحج (قوله لغة القصد) عبارة المغني لغة القصد كما قاله الجوهري وقال الخليل كثرة القصد إلى من يعظم اه‍ وعبارة شيخنا قوله لغة القصد أي سواء كان للبيت الحرام للنسك أو لغيره كالغيط والأكل والشرب فالمعنى اللغوي أعم من الشرعي كما هو الغالب وظاهره أنه لغة مطلق القصد وقيل القصد لمعظم اه‍. (قوله وعليه يشكل الخ) وجه الاشكال أن قصد الكعبة الخ شئ واحد لا يتجزئ ستة كردي قال سم أقول: لا إشكال لأن الحكم بأنها أركان باعتبار معنى آخر للحج فتأمله اه‍ عبارة النهاية ويجاب بأن هذه أركان للمقصود لا للقصد الذي هو الحج فتسميتها أركان الحج على سبيل التجوز اه‍. (قوله إلا أن يؤول) أي والتقدير واجبات أعمال الحج بحذف المضاف وإرادة مطلق الواجب من الركن قال الشارح في حاشية الايضاح بأن يقال اللام فيه بمعنى مع كردي عبارة شيخنا قوله شرعا قصد الكعبة للنسك أي قصد البيت المحرم المعظم لأجل الاتيان بالنسك مع الاتيان به بالفعل فلا يقال إن التعريف يشمل قصد البيت الحرام للنسك ولو كان جالسا في بيته وفي الحقيقة الحج شرعا هو النسك الذي هو النية والطواف والسعي والوقوف بعرفة وترتيب المعظم فهو نفس هذه الأعمال كما أن الصلاة نفس الأعمال المعروفة فلا يخلو هذا التعريف من مسامحة وإن كان هو الموافق للقاعدة من أن المعنى الشرعي يكون أخص من المعنى اللغوي لكنها قاعدة أغلبية اه‍. (قوله إن المعنى الشرعي يجب اشتماله الخ) دعوى هذا الوجوب ممنوعة بل الواجب في كل منقول شرعيا أو غيره المناسبة
(٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست