حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٦٩
وقوله كما أفاده إلى المتن (قوله ولا يؤمر بعدو) أي في المشي (ولا ركض) أي في الركوب اه‍. نهاية (قوله أو قبل ذلك) عطف على قول المتن وهو يصلي. (قوله وقد دخل وقته) أي بالفعل وقياس ما في الجماعة أن قرب حضوره كحضوره اه‍. ع ش (قوله فله الشروع فيه الخ) أي في نحو الصلاة عقب العلم بالعيب اه‍. كردي ويمكن إرجاع الضمير للرد واسم الإشارة لنحو الصلاة وكان الأولى تأخير مسألة العلم قبل نحو الصلاة إلى قوله: ولا يضر سلامه الخ كما فعله المغني (قوله وإلا) أي بأن لم يشرع في نحو الصلاة عقب علم العيب أو في الرد عقب الفراغ من نحو الصلاة (قوله كما أفهمه الخ) فيه وقفة نعم لو قالوا فاشتغل بالفاء بدل الواو كان الافهام ظاهرا (واشتغل بها) أي فلا بأس حتى يفرغ منها اه‍. سم (قوله على وجهه الكامل) ومنه انتظار الإمام الراتب فله التأخير للصلاة معه وإن كان مفضولا إذا كان اشتغاله بالرد يفوت الصلاة معه بل أو تكبيرة الاحرام والتسبيحات خلف الصلوات وقراءة الفاتحة والاخلاص والمعوذتين يوم الجمعة سبعا سبعا اه‍. ع ش وقوله:
والتسبيحات الخ عطف على انتظار الإمام (قوله ما يتجمل به) ظاهره وإن لم يكن معتادا له لكن ينبغي تخصيصه بما إذا لم يخل بمروءته لأن اشتغاله به حينئذ عبث يتوجه عليه الذم بسببه فإن أخل بها كلبس غير فقيه ثياب فقيه لم يعذر في الاشتغال بلبسها اه‍. ع ش (قوله بنحو مطر الخ) أي كالوحل الشديد اه‍. نهاية.
(قوله أنه يكفي) أي في نحو المطر اه‍. ع ش قول المتن (فحتى يصبح) أي ويدخل الوقت الذي جرت العادة بانتشار الناس فيه إلى مصالحهم عادة اه‍. ع ش (قوله من غير كلفة) أي بالنظر لحالة نفسه اه‍. ع ش (قوله ما لم يحصل بالتوكيل تأخير مضر) كأن كان الوكيل غائبا عن المجلس فانتظر حضوره قال في شرح العباب: وإلا بطل حقه وإن اشترى من ولي فكمل المولى عليه فيرد عليه لا على وليه على الأوجه ثم رأيت قال الأذرعي والرد عليه ظاهر لأنه المالك سم على حج وبقي ما لو اشترى الولي لطفله مثلا فكمل ثم وجد في المبيع عيبا وقياس ما ذكره أن الراد هو المولى عليه لكونه المالك لا وليه اه‍. ع ش. (قوله ولولي المشتري) أي بأن اشترى عاقل ثم جن اه‍.
ع ش عبارة الرشيدي أي إذا خرج عن الأهلية وكذا يقال بالنسبة لما يأتي في البائع اه‍. (قوله كما هو ظاهر) أي لانتقال الحق لهما اه‍. ع ش (قوله على موكله) أي البائع. و (قوله أو وليه) أي أو الحاكم ويمكن شمول الولي له ولو كان وليه الحاكم بحيث لو رده عليه خيف على المال منه فينبغي أنه لا يجوز له الرد عليه كما صرحوا به في نظائره وأنه يعذر في التأخير إلى كمال الأطفال وزوائد المبيع وفوائده للمشتري وضمانه عليه كما هو معلوم اه‍. ع ش (قوله بنفسه أو وكيله) يمكن أن يجعل من باب الحذف من الثاني لدلالة الأول وأن يستغني عن ذلك بأن قوله أو على وكيله عطف على قوله المتعلق بقوله رده المفيد بقوله بنفسه أو وكيله والتقدير رده بنفسه أو وكيله عليه أو على وكيله فالمتن يفيد أن الرد على الوكيل بالنفس أو الوكيل من غير حذف اه‍. سم وقوله: وأن يستغني الخ فيه أن المقرر في الأصول أن المعطوف لا يشارك المعطوف عليه في القيد المتوسط. (قوله أي المشتري أو وكيله) تفسير للضمير المرفوع المستتر. و (قوله من ذكر الخ) تفسير للضمير المنصوب اه‍. ع ش (قوله ووكيله) هلا عبر بنحو وكيله اه‍. سم قول المتن (ورفع الامر إلى الحاكم) أي الذي بالبلد فلو ترك البائع أو وكيله بالبلد وذهب للحاكم بغيرها سقط حقه اه‍. سم (قوله لأنه ربما الخ) أي لأن الخصم ربما أحوجه في آخر
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»
الفهرست