حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٦٧
المنفعة لذلك أو لم يرض به لعدم اليأس من الرد فتأمل اه‍. (قوله أو إباقه الخ) أو كتابته صحيحة أو غصبه اه‍.
نهاية. (قوله والعيب الإباق) أي وإلا فهو عيب حدث فله أرش العيب القديم فإن رضيه البائع مع الحادث فلا أرش عليه في الحال فإن هلك آبقا فله على البائع الأرش كذا في العباب ولم يزد الشارح في شرحه على تقريره وعلل قوله: فله أرش العيب القديم بقوله: لأنه أيس من الرد حينئذ لحدوث عيب الإباق بيده اه‍. سم عبارة السيد عمر قوله: والعيب الإباق أي ولو مع غيره بخلاف ما لو كان العيب غير الإباق فقط فأن الإباق حينئذ عيب حادث مانع عن الرد فلا يتم فيه جميع التفصيل الآتي الذي من جملته الرد بعد العود اه‍. (قوله أو إجارته) قال في شرح العباب أي لغير البائع كما بحثه الزركشي انتهى اه‍. سم. (قوله ولم يرض البائع الخ) قال في العباب وشرحه: فإن رضي به البائع مؤجرا أي مسلوب المنفعة مدة الإجارة ولكنه ظن أن الأجرة له وفسخ ثم علم خلافه أنه لا أجرة له فله رد الفسخ كما في الأنوار قال: كما لو رضي بالفسخ بالعيب ثم علم أنه كان حدث عند المشتري عيب بخلاف الفسخ بالإقالة فإنه يرجع بأرش الحادث ولا يرد الإقالة انتهى وعليه فيفرق بين الإقالة وما هنا بأنه فسخ لا عن سبب فلم يمكن رده بخلاف ما عن سبب فإنه إذا بان ما يبطله عمل به ثم قال: أما إذا رضي به مسلوبها ولا ظن ما ذكر فإنه يرد عليه ولا يطالب المشتري بأجرة تلك المدة كما اقتضاه كلامهم هنا وفي نظائره الخ سم على حج اه‍. ع ش قول المتن (في الأصح) وعليه لو تعذر العود بتلف أو إعتاق رجع بأرش المشتري الثاني على الأول والأول على بائعه وله الرجوع عليه قبل الغرم للثاني ومع إبرائه منه اه‍. مغني وقوله: وله الرجوع عليه الخ خلافا للنهاية عبارته وليس للمشتري الثاني رده على البائع الأول لأنه لم يملك منه فإن استرده البائع الثاني وقد حدث به عيب عند من اشترى منه أي من البائع الثاني خير البائع الأول بين استرجاعه أي بعيبه الحادث وتسليم الأرش له أي أرش العيب القديم للبائع الثاني ولو لم يقبله البائع الثاني وطولب بالأرش أي أرش القديم رجع على بائعه أي الأول لكن بعد التسليم أي للأرش كما في أصل الروضة اه‍. (قوله وغبن الخ) عبارة المغني وغبن غيره كما غبن هو اه‍. (قوله وكل من العلتين) أي التعبيرين في الاستدلال استدراك الظلامة والغبن (قوله له فيه) أي للمشتري في المبيع قول المتن (فله الرد) أي ولو طالت المدة جدا ما لم يحصل بالعبد مثلا ضعف يوجب نقص القيمة اه‍. ع ش (قوله لزوال كل من العلتين) أي عدم اليأس من الرد واستدراك الظلامة اه‍. رشيدي قول المتن (والرد على الفور). فرع: لا بد للناطق من اللفظ كفسخت البيع ونحوه. فرع: لو اطلع على العيب قبل القبض اتجه الفور أيضا اه‍. سم على منهج ولعله احترز باللفظ عن الإشارة من الناطق أما الكتابة منه فهي كناية ومر أن الفسخ كما يكون بالصريح يكون بالكناية اه‍. ع ش. (قوله إجماعا) إلى المتن في المغني (قوله في المبيع المعين) أي في رد المشتري المبيع المعين أي أو البائع الثمن المعين اه‍. رشيدي (قوله المعين) أي في العقد عبد الحق اه‍. ع ش (قوله فإن قبض شيئا عما في الذمة الخ) قال في شرح العباب: ويتجه أن محل ضعف القول بملك المبيع أي في الذمة بالقبض ما إذا جهل عيبه
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»
الفهرست