العيب انتهى اه. سم. (قوله لاحتمال صدق) إلى قول المتن والزيادة في النهاية إلا قوله: فإن قلت إلى ولو نكل وقوله: لاحتمال الجواب إلى ولا يكفيه وكذا في المغني إلا قوله: ولا ترد إلى ولو نكل وقوله: ولا ترد إلى ثم تصديق البائع وقوله: وقضية كلامهم إلى ولا يكفيه وقوله: وفي أنه ظن إلى المتن (قوله وكجرح) يعني جراحة بنحو سيف أو عصا لا قرحة نار اه. سيد عمر. (قوله لثبوت الرد) فيه خفاء اه. سم يعني أن دعوى البائع حدوث الآخر عند المشتري يمنع الثبوت وقد يجاب بأن مراده كما يأتي ثبوت مقتضى الرد من حيث هو بقطع النظر عن الدعوى المذكورة. (قوله ولا ترد) أي صورة تصديق المشتري فيما ذكر (قوله وكلامه) أي المتن.
(قوله فإن قلت هما الخ) قد يقال يكفي في الايراد أنه هنا لم يصدق البائع وإلا لامتنع الرد لثبوت حدوث أحد العيبين فلم يصدق قول المصنف صدق البائع وهذا على هذا الوجه لا يندفع بجوابه المذكور سم على حج وقد يقال مراد المجيب أن قول المتن صدق البائع روعي فيه قيد الحيثية يعني صدق البائع من حيث مجرد دعوى حدوث العيب بخلاف ما لو نظر إلى أمر آخر كقوة جانب المشتري باتفاقهما على قدم أحد العيبين فلم يصدق أن البائع لم يصدق مع كونه مدعيا لمجرد الحدوث بل إنما امتنع تصديقه لدعواه الحدوث مصاحبا للاعتراف بقدم أحد العيبين وفي سم على حج أيضا ما نصه مسألة في فتاوي الجلال السيوطي رجل باع حمارا ثم طلب من المشتري الإقالة فقال: بشرط أن تبيعه لي بعد ذلك بكذا فقال: نعم فلما أقاله امتنع من البيع فهل يصح هذه الإقالة الجواب إن كان هذا الشرط لم يدخلاه في صلب الإقالة بل تواطأ عليه قبلها ثم حصلت الإقالة فالاقالة صحيحة والشرط لاغ ولا يلزمه البيع له ثانيا وإن ذكر الشرط في صلب الإقالة فسدت الإقالة انتهى وظاهره فسادها وإن قلنا إنها فسخ انتهى وفرضه الكلام في الحمار لكونه المسؤول عنه وإلا فالحكم لا يختص به بل مثله غيره اه ع ش. (قوله ولو نكل المشتري) أي فيما لو ادعى قدم العيبين فاعترف البائع بقدم أحدهما كما صرح به في شرح الروض اه. ع ش (قوله سقط رده الخ) وسقوط الرد ظاهر إن علم أن نكوله يسقطه وإلا فينبغي عدم السقوط اه. ع ش (قوله وحينئذ) أي حين سقوط رده القهري بالنكول (قوله في قوله) أي المتن (قوله ولو اشترى ما كان رآه) عبارة المغني ولو اشترى شيئا غائبا وكان قد رآه وأبرأ من عيب به ثم أتاه به فقال المشتري: قد زاد العيب الخ اه. (قوله ثم أتاه به) أي ثم أتى البائع للمشتري بالمبيع اه.
رشيدي (قوله صدق المشتري) أي بيمينه اه. نهاية ولو نكل عن اليمين هل يسقط رده ولا ترد على البائع نظير ما مر أم لا فليراجع. (قوله لأن البائع الخ) ولو باعه عصير أو سلمه له فوجد في يد المشتري خمرا فقال البائع:
عندك صار خمرا وقال المشتري: بل عندك كان خمرا وأمكن كل من الامرين صدق البائع بيمينه لموافقته للأصل