حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٦١
من العيوب في المبيع والبائع البراءة من العيوب في الثمن وكلاهما يتصرف عن غيره لم يصح لانتفاء الحظ لمن يقع العقد له اه‍. ع ش (قوله في المبيع) أشار به إلى أن الضمير في قول المصنف براءته يرجع إلى البائع اه‍.
رشيدي. (قوله في المبيع) مثله ما لو اشترى بشرط براءته من العيوب في الثمن ولعله ترك التنبيه عليه لما مر اه‍.
ع ش أي في أول الفصل (قوله أو أن لا يرد بها) ومثله ما لو قال أعلمك أن به جميع العيوب فهذا كشرط البراءة أيضا لأن ما لا تمكن معاينته منها لا يكفي ذكره مجملا وما تمكن لا تغني تسميته. (قوله أو أن لا يرد الخ) عطف على براءته و (قوله أو على البراءة) عطف على بشرط الخ و (قوله أو أن لا يرد الخ) على قوله: البراءة والضمير المستتر فيه وفي نظيره السابق راجع إلى المشتري (قوله مطلقا) أي صح الشرط أم لا اه‍. حلبي عبارة الكردي ظاهرا كان العيب أو باطنا علمه أو لم يعلمه اه‍. (قوله ويوافق ظاهر الحال) يتأمل هذا مع التصوير اه‍. سم على حج ولعل وجه الامر بالتأمل أنه يرد في غير العيب الباطن فلا معنى لحصول التأكيد فيه وقد يجاب بأنه يؤكده بحسب الظاهر أو في بعض صوره وهو العيب الباطن ومراده بالتصوير قوله: حيوانا أو غيره اه‍. ع ش قول المتن (يبرأ عن عيب) اقتصر المختار على تعدية برأ بمن وعليه فقوله المذكور على تضمن معنى نحو التباعد اه‍. ع ش (قوله موجود حال العقد) مستفاد من قول المصنف وله مع هذا الشرط الرد بعيب حدث الخ اه‍. ع ش (قوله المشتهر الخ) قيل إن ابن عمر خالف في ذلك فلا ينهض الاجماع اه‍. عميرة اه‍. ع ش (قوله وفارق الحيوان غيره) أي حيث برئ فيه البائع من العيب الباطن المذكور اه‍. ع ش. (قوله غيره) كالثياب والعقار ولا فرق في الحيوان بين العبد الذي يخبر عن نفسه وغيره اه‍. مغني (قوله أنه يأكل في حالتي صحته وسقمه) أي فلا أمارة ظاهرة على سقمه حتى يعرف بها عبارة ع ش يعني أنه يأكل في حال صحته وفي حال مرضه فلا نهتدي إلى معرفة مرضه إذ لو كان من شأنه ترك الأكل حال المرض لكان بينا اه‍. عميرة اه‍. (قوله فيما يعذر فيه) أي فيما لا يعلمه من الخفي اه‍. مغني (قوله عن عيب غيره) أي غير الحيوان (مطلقا) أي ظاهرا أو باطنا علمه أو جهله عميرة وكردي (قوله ولا عن عيبه الخ) أي الحيوان و (قوله مطلقا) أي علمه البائع أو لا اه‍. نهاية (قوله وهو) أي الظاهر ومنه الكفر والجنون وإن تقطع فيثبت بهما الرد اه‍. ع ش (قوله داخل البدن) قال سم نقلا عن الشارح م ر المراد بالباطن ما لا يطلع عليه غالبا وعليه فالمراد بداخل البدن ما يعسر الاطلاع عليه ككونه بين الفخذين لا خصوص ما في الجوف وفي كل من حواشي شرح الروض لوالد الشارح م ر وحاشية شيخنا الزيادي ما يوافق الحمل المذكور اه‍. ع ش (قوله نتن لحم المأكولة) أي ولو حيا اه‍.
نهاية (قوله لسهولة الاطلاع الخ) أي ولو مع الحياة اه‍. نهاية أي بنحو ريح عرقها ع ش (قوله أو الباطن) عطف على قوله الظاهر ومن الباطن الزنى والسرقة فيما يظهر لعسر الاطلاع عليهما من الرقيق اه‍. ع ش.
(قوله علمه) أي البائع (قوله إذا صح) كأنه احترز به عما إذا شرط البراءة عما يحدث مثلا عبارة ع ش قوله إذا صح يشعر بأن فيه خلافا وقضية كلامه فيما تقدم حيث جعل جواب لو محذوفا وقول المتن فالأظهر الخ جوابا لمقدر عدم جريان خلاف فيه إلا أن يكون احترز به عما ذكر من جملة مقابل الأظهر من أنه لا يبرأ عن عيب أصلا فإن حاصله يرجع إلى إلغاء الشرط وأولى منه ما في كلام المحلي أنه قيل ببطلانه بناء على بطلان الشرط وعليه فكان الأولى جعل قوله فالأظهر هو الجواب وكأنه عدل عنه لكون الخلاف في الصحة ليس بأقوال ولان قول المصنف إنه يبرأ الخ في البراءة دون صحة العقد اه‍. ع ش. (قوله ويأتي الخ) عبارة المغني ويؤخذ من كلام المصنف الآتي في قوله ولو اختلف في قدم العيب أن البائع هو المصدق اه‍. (قوله وحده) إلى قوله ويؤخذ في المغني إلا قوله: مبهم وقوله ولا يقبل إلى بخلاف (قوله لأنه إسقاط الخ) قضية هذا التعليل أنه يبرأ عن الموجود دون الحادث واستقر به سم على منهج وفي الشيخ عميرة أي والنهاية والمغني خلافه عبارته
(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»
الفهرست