حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٦٠
حال البيع وإن تفاوت بالزيادة وإنما وجب الأرش لتغرير البائع له بأنه ناشئ عن تعب السفر أي فيرجى زواله عقب الراحة كما هو الغالب بخلاف مسألته فإن الانحدار ليس عين الخنازير والرمد ليس عين البياض وإن سلم تولده منه فهو في غاية الندور اه‍. سيد عمر (قوله صار كأنه) أي المشتري (قوله أولى) لعل وجهه أن المشتري في مسألته جاهل بالعيب أي الخنازير والبياض حقيقة. (قوله مثال) إلى قول المصنف ولو هلك في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: فرع إلى المتن وقوله: بأن لا يكون إلى أو الباطن وقوله: ويؤخذ إلى المتن قول المتن (ولو قتل بردة سابقة الخ) علم منه صحة بيع المرتد وهو الأصح وكذا المتحتم بأن قتله بالمحاربة ولا قيمة على متلفهما كما قاله ابن المقري لاستحقاقهما القتل والثانية نقلها الشيخان عن القفال ولعله بناها على أن المغلب في قتل المحارب معنى الحد لكن الصحيح أن المغلب فيه معنى القصاص وأنه لو قتله غير الإمام بغير إذنه لزمه ديته وقضيته أنه يلزم قاتل العبد المحارب قيمته وأنه لمالكه نبه على ذلك الأذرعي والمعتمد الأول مع أن الحكم لا ينحصر فيهما بل يجزئ في غيرهما كتارك الصلاة والصائل والزاني المحصن بأن زنى ذمي ثم التحق بدار الحرب ثم استرق فيصح بيعهم ولا قيمة على متلفهم اه‍. مغني وكذا في النهاية وسم إلا أنهما اعتمدا القضية المذكورة تبعا للشهاب الرملي ثم قالا: فكما أن المرتد مثلا لا يضمن بالاتلاف لا يضمن بالتلف فلو غصب إنسان المرتد مثلا فتلف عنده فلا ضمان عليه اه‍. زاد النهاية وسيأتي ما حاصله أن الردة إن طرأت في يد الغاصب ضمنه وإن كانت موجودة قبل الغصب لم يضمنه اه‍. (قوله أو حرابة) أي قطع طريق اه‍. ع ش (قوله بشرطه) وهو الاخراج عن وقت الضرورة فقط اه‍. كردي أي بعد أمر الإمام له بها (قوله لما مر) أي من قوله إحالة على السبب اه‍. ع ش (قوله لا يضر) في كون الموجب سابقا و (قوله هو الترك) أي فقط و (قوله للاستيفاء) أي استيفاء الإمام الحد اه‍. كردي (قوله ونحو الردة) أي كالحرابة وترك الصلاة (قوله وعلى البائع في الثانية) أي إن أريد تجهيز المرتد إذ الوجوب منتف فيه اه‍. نهاية قال ع ش وسم أو يحمل على ما لو تأذى الناس برائحته مثلا فإن على سيده تنظيف المحل منه اه‍. (قوله إلا إن أقام بينة بذلك) في قبول بينته حينئذ نظر ومخالفة لما ذكروه فيما لو باع دار ثم أدعى وقفيتها اه‍. رشيدي وقد يفرق بتشوف الشارع بالعتق (قوله أو صدقه المشتري) أي فيبطل البيع ويرجع بالثمن اه‍. ع ش (قوله حيوانا أو غيره) مع قوله: صح العقد مطلقا تصريح بأنه لو باع غير الحيوان بهذا الشرط صح البيع دون الشرط سم على حج اه‍. ع ش قول المتن (ولو باع الخ) أي العاقد سواء كان متصرفا عن نفسه أو وليا أو وصيا أو حاكما أو غيرهم كما يفيده اطلا وينبغي تقييده بالشارط المتصرف عن نفسه لا عن غيره لأنه إنما يتصرف بالمصلحة وليس في ذلك مصلحة فلا يصح العقد أخداقه مما تقدم أن الوكيل لا يجوز له أن يشتري المعيب ولا أن يشترط الخيار للبائع أو لهما فلو شرط المشتري البراءة
(٣٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ... » »»
الفهرست