حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٨٢
اه‍. ع ش (قوله يجوز رد المعيب الخ) خالفه النهاية والمغني فقالا: ولا يرد بعض المبيع في صفقة بالعيب قهرا وإن زال ملكه عن الباقي للبائع وإن كان المبيع مثليا بناء على أن المانع اتحاد الصفقة وهو المعتمد خلافا لبعض المتأخرين بناء على أن المانع ضرر التبعيض اه‍. (قوله تأويله) أي النص. (قوله والكلام فيما فيه خلاف) فيه نظر ظاهر لأن كون الكلام فيما فيه خلاف للأصحاب لا ينافي تأويل النص المخالف لاحد شقيه بحيث تنتفي المخالفة اه‍. سم (قوله كلامه فيه) أي كلام السبكي في البيع من البائع (قوله لانتفاء التفريق الخ) تعليل للاستثناء (قوله وخالفه) أي القاضي صاحباه الخ وقالا بامتناع الرد في البيع من البائع وما في معناه أيضا لأنه وقت الرد لم يرد كما تملك وهو المعتمد نهاية ومغني وأسنى وفي سم قال في الروض وشرحه:
وإن ورثه ابنا المشتري مثلا فليس لأحدهما رد نصيبه لاتحاد الصفقة اه‍. ولو مات عن ابنين أحدهما المشتري تعذر الرد إذ لا يمكن رده على نفسه وله الأرش على التركة لليأس من الرد اه‍. قول المتن (ولو اشترى الخ) وكذا لو اشترى عبدين كل واحد بمائة فله رد أحدهما اه‍. مغني. (قوله منهما) إلى قوله: وقيل في النهاية والمغني (قوله كما مر) أي في تفريق الصفقة من أن العبرة بالوكيل دون الموكل (قوله أو من اثنين) عطف على من واحد اه‍. كردي (قوله فله) أي لاحد المشتريين رد الربع وظاهر أن له أن يرد على كل الربع سم على حج أي لا أن لاحد المشتريين رد الربع على البائعين معا اه‍. ع ش قال النهاية والمغني: ولو اشترى ثلاثة من ثلاثة فكل مشتر من كل تسعة وضابط ذلك أن تضرب عدد البائعين في عدد المشترين عند التعدد من الجانبين أو أحدهما عند الانفراد في الجانب الآخر فما حصل فهو عدد العقود اه‍. (قوله فإنه لا يبرأ الخ) بل إنما يبرأ من عيب باطن موجود عند العقد كما مر فالصورة هنا أن العيب باطن بالحيوان اه‍. رشيدي.
(قوله هذا) أي حدوث العيب بين العقد والقبض (قوله صدق البائع) اعتمده النهاية والمغني. (قوله على الأول) ويكفيه الحلف على نفي العلم حفني اه‍. بجيرمي (قوله والمشتري على الثاني) كان حاصل إيضاحه أنهما متفقان على وجوده في يد البائع إلا أن البائع يدعي سبقه العقد والمشتري يدعي تأخره عنه فلو ادعى البائع في هذه الصورة حدوثه في يد المشتري فمقتضى ما تقدم أنه المصدق وفي شرح م ر وقد أخذ مما تقرر قاعدة وهي أنه حيث كان العيب يثبت الرد فالمصدق البائع وحيث كان يبطله فالمصدق المشتري ولو اختلفا بعد التقايل فقال البائع في عيب يحتمل حدوثه وقدمه على الإقالة كان عند المشتري وقال المشتري: كان عندك قال الجلال البلقيني: أفتيت فيها بأن القول قول المشتري مع يمينه لأن الأصل براءة الذمة من غرم أرش
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»
الفهرست