حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٦٦
المبيع ولو صالحه البائع بالأرش أو غيره عن الرد لم يصح لأنه خيار فسخ فأشبه خيار التروي في كونه غير متقوم ولم يسقط الرد لأنه إنما سقط بعوض ولم يسلم إلا إن علم بطلان المصالحة فيسقط الرد لتقصيره وليس لمن له الرد إمساك المبيع وطلب الأرش ولا للبائع منعه من الرد ودفع الأرش اه‍. مغني (قوله لأن ذلك) أي مثل الثمن أو قيمته (بدله) أي الثمن التالف المثلي أو المتقوم (قوله ومر اعتبار الأقل) أي فيقال بمثله هنا اه‍. ع ش (قوله فيما بين وقت العقد الخ) الأولى كما في المغني والأسني من وقت البيع ثم هذا صادق بما إذا كان الثمن المتقوم في الذمة عند العقد ثم عينه وأقبضه وفي سم بعد كلام عن شرح الروض ما نصه وقضية هذا أنه لو كان الثمن متقوما في الذمة عند العقد ثم عينه وأقبضه ثم تلف رد قيمته أقل ما كانت من العقد إلى القبض اه‍. (قوله أما لو بقي) أي الثمن كلا أو بعضا بقرينة قوله الآتي: ببعضه أو كله و (قوله فله) أي للمشتري (الرجوع في عينه) أي وله العدول بالتراضي إلى بدله على ما يفيده التعبير بله الخ اه‍.
ع ش (قوله رجع) أي المشتري (قوله ببعضه أو كله) أي الثمن (قوله إن وجده ناقص الخ) قال في شرح العباب: وفارق ما يأتي من أن نقص المبيع أدنى نقص يبطل رد المشتري بعيب قديم لكونه من ضمانه بأنه ثم اختار الرد والبائع هنا لم يختره ومن ثم لو اختار رد الثمن المعين بالعيب انعكس الحكم فيضمن نقص الصفة ولم يضمن المشتري نقص صفة المبيع انتهى وقوله: فيضمن الصفة نقص قضية إطلاقه أن له حينئذ الرد قهرا وقياس البيع خلافه سم على حج اه‍. ع ش. (قوله كأن حدث به) أي بالثمن (قوله كما أنه يأخذه) أي المشتري الثمن. (قوله نقصه) أي وصف الثمن (قوله بجناية أجنبي) أي غير البائع والمشتري (قوله أي يضمن) احتراز عن نحو الحربي (قوله استحق الأرش) أي على البائع وهو له الرجوع على الأجنبي اه‍. ع ش (قوله ثم فسخ) أي فسخ المشتري العقد (قوله رجع عليه ببدله) أي رجع المشتري على البائع ببدل الثمن والفرق بينه وبين الابراء أن البائع دخل في يده شئ من جهة المشتري ثم وهبه له بخلافه في الابراء فإن البائع لم يدخل في يده شئ من جهة المشتري حتى يرده أو بدله له اه‍. ع ش (قوله بخلاف ما لو أبرأه منه) أي فلا يرجع بشئ ولو أبرأه من بعضه فالمتجه أنه لا يرجع بقسط ما أبرأ منه ويرجع بقسط الباقي اه‍. سم (قوله ولو أداه) أي الثمن وكذا ضمير رجع. (قوله للمؤدي) خلافا للنهاية عبارة سم الذي في الروض هنا أنه يرجع للمشتري واعتمده شيخنا الشهاب الرملي اه‍. (قوله في المبيع) إلى قول المتن: فليبادر في النهاية (قوله ملكه عنه) أي أو عن بعضه اه‍. نهاية (قوله أو بعد نحو رهنه) أي عند غير البائع اه‍. نهاية وقال ع ش مفهومه أن له الأرش إذا كان عند البائع والظاهر أنه غير مراد وإنما المراد أنه يفسخ العقد ويسترد الثمن اه‍. عبارة الرشيدي التقييد بغير البائع إنما تظهر ثمرته في قول المصنف بعد فإن عاد الملك فله الرد إذ مفهومه أنه إذا لم يعد الملك أي أو نحوه كانفكاك الرهن ليس له الرد فكأنه يقول: محل هذا إذا كان الرهن عند غير البائع وكذا في قوله: أو إجارته ولم يرض البائع فلا أثر لهما بالنسبة لنفي الأرش إذ لا أرش سواء أكان الرهن عند غير البائع وهو ظاهر أو عند البائع لأنه متمكن من الرد في الحال وسواء رضي البائع بالمؤجر مسلوب
(٣٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»
الفهرست