حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٤٢
قبل قبضه وهو لا يجوز اه‍. سم (قوله أو بيعا الخ) عطف على ممن يعتق عليه قول المتن (فلا يصح بيع الضال وفي المصباح أن الانسان يقال فيه ضال وغيره من الحيوانات ذكر أو أنثى يقال فيه ضالة ويقال لغير الحيوان ضائع ولقطة ثم قال وقول الغزالي لا يجوز بيع الآبق والضال إن كان المراد الانسان فاللفظ صحيح وإن كان المراد غيره فينبغي أن يقال ضالة انتهى وعليه ففي كلام المصنف تجوز إما باستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه وإما باستعماله في مفهوم كلي يعمهما وهو المسمى عند الحنفية بعموم المجاز اه‍. ع ش ويأتي عن المغني في الضال خلاف ما ذكره عن المصباح على أن ظاهر صنيع الشارح كالنهاية حمل الضال هنا على غير الآدمي من الحيوانات. (قوله كبعير ند الخ) أي شرد ونفر (قوله وطير سائب) أي وإن اعتاد العود إلى محله نهاية ومغني وأسنى (قوله ونحل ليست أمه في الكوارة) حاصل ذلك أنه لا بد في صحة بيع النحل من رؤيته في الكوارة أو حال خروجه منها أو دخوله إليها وأنه لا بد من كون أمه في الكوارة ليتأتى تسلمه قال في شرح الروض والكوارة بضم الكاف وفتحها مع تشديد الواو فيهما ومع تخفيفها في الأولى الخلية وحكى أيضا كسر الكاف مع تخفيف الواو اه‍. فرع: قال في الروض آخر الباب ولا يجوز بيع شئ من شجر الحرم والبقيع قال في شرحه قال الزركشي وفي معنى أشجار الحرم أحجاره وترابه انتهى أي وإن جاز استعمال أحجاره وترابه كما هو ظاهر وظاهره امتناع بيع المذكورات ولو في الحرم فلو باع شيئا من أحجاره أو من الآنية المتخذة من ذلك خارجه أو فيه وتعدى المشتري بنقله إلى خارجه فينبغي أن يجوز له استعماله من حيث أن له استعماله وإن أثم بنقله وعدم رده لأن مجرد الاستعمال جائز في نفسه فليراجع اه‍. سم قال المغني وأمه يعسوبه وهو أميره والخلية بيت يعمل للنحل من عيدان كما قاله في المحكم اه‍. (قوله يتوقف أخذه منها على كبير كلفة الخ) أي فإن سهل صح إن لم يمنع الماء رؤيته اه‍. نهاية زاد المغني وبرج الطائر كالبركة للسمك اه‍. قال ع ش قوله م ر رؤيته ويكفي في الرؤية الرؤية العرفية فلا يشترط رؤية ظاهره وباطنه اه‍. (قوله وإن عرف محله) أي والصورة أنه غير قادر على رده اه‍. رشيدي. (قوله ويختص بالآدمي) لكنه مخصوص في اللغة على ما في المصباح بمن هرب من غير خوف ولا كد تعب أما من هرب منهما فيقال له هارب لا آبق اه‍. ع ش عبارة المغني الضال لا يقع إلا على الحيوان إنسانا كان أو غيره وأما الآبق فقال الثعالبي لا يقال للعبد آبق إلا إذا كان ذهابه من غير خوف ولا كد في العمل وإلا فهو هارب قال الأذرعي لكن الفقهاء يطلقونه عليهما اه‍. قول المتن (والمغصوب) أي من غير غاصبه اه‍. مغني (قوله ولو لمنفعة العتق) راجع إلى الآبق والمغصوب اه‍. ع ش عبارة الرشيدي قوله ولو لمنفعة العتق أي بأن اشتراه ليعتقه فلا ينافي ما مر من صحة شراء من يعتق عليه إذا كان كذلك اه‍. (قوله لوجود حائل الخ) قال في شرح الروض وقضيته أنه إذا لم يكن لهم منفعة سوى العتق يصح بيعهم وفيه نظر لعدم قدرة المشتري على تسلمهم ليملكهم اه‍. وقضية ذلك امتناع بيع الزمن المغصوب وإن لم يكن له منفعة سوى العتق بأن لم يصلح لنحو الحراسة لفقد حواسه ومنافعه اه‍. سم عبارة المغني والنهاية وقضيته أي الفرق بين نحو المغصوب والزمن أنه إذا لم يكن لهم أي الضال والآبق والمغصوب منفعة سوى العتق يصح بيعهم والظاهر أنه لا يصح مطلقا وقول الكافي يصح بيع العبد التائه لأنه يمكن الانتفاع بعتقه تقربا إلى الله تعالى بخلاف الحمار التائه ممنوع وتصح كتابة الآبق والمغصوب إن تمكنا من التصرف كما يصح تزويجهما وعتقهما فإن لم يتمكنا منه فلا اه‍. قال ع ش قوله ممنوع أي فلا فرق بين العبد والحمار في عدم الصحة إلا لمن قدر على رده وقوله م ر كما يصح تزويجهما أي بأن يأذن السيد للآبق أو المغصوب في النكاح اه‍. وقال الرشيدي قوله م ر كما يصح تزويجهما أي كما يصح تزويج السيد إياهما بأن تكونا أمتين فهو مصدر
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»
الفهرست