حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٤٧
الخ أو أن الخلاف بالأصالة إنما هو في العقود اه‍. (قوله وهو) أي الفضولي (قوله من ليس الخ) أي البائع مال غيره بغير إذن ولا ولاية اه‍. مغني (قوله ولا ولي الخ) يدخل فيه الظافر والملتقط فإن كلا منهما ليس بوكيل ولا ولي ويجاب بما قدمنا من أن المراد بولي المالك من أذن له الشرع في التصرف في ماله وعليه فكل من الظافر والملتقط وكيل عن المالك بإذن الشرع له في التصرف اه‍. ع ش وقوله وكيل عن المالك الأولى ولي المالك بإذن الخ (قوله أي الواقع) أي من يقع له العقد (كما علم) أي هذا المعنى أعني تقدير الواقع (مما تقرر) وهو قوله يقع له العقد والضمير المستتر في أفاد يرجع إلى المعدول إليه وكذا ضمير فيه أي لكن يدخل في المعدول إليه الفضولي على المرجوح اه‍. كردي. (قوله ومراده الخ) أي والحال أن مراد المصنف إخراجه ولذا فرع بطلان بيع الفضولي عليه بالفاء اه‍. مغني (قوله فإن العقد الخ) تعليل لقوله يدخل فيه الخ فكان الأنسب تقديمه على قوله ومراده الخ (قوله بصحته) أي بيع الفضولي (قوله فلا يرد) أي الفضولي (قوله بمعنى أنه إن أجاز مالكه الخ) والمعتبر إجازة من يملك التصرف عند العقد فلو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينفذ ومحل الخلاف ما لم يحضر المالك فلو باع مال غيره بحضرته وهو ساكت لم يصح قطعا كما في المجموع نهاية ومغني قول المتن (إن أجاز مالكه الخ) وينبغي على هذا أن تكون الإجازة فورية اه‍. ع ش (قوله أو وليه) أي أو وكيله فيما يظهر ولعله لم يذكره لأن فيه تفصيلا وهو أنه إذا وكله في جميع التصرفات أو خصوص ما ذكر صح تنفيذه وإلا فلا اه‍. ع ش المتن (نفذ) بفتح الفاء والمعجمة أي مضى اه‍. مغني زاد ع ش ومضارعه مضموم العين بخلاف نفد المهمل فمضارعه مفتوح العين ومعناه الفراغ اه‍. قول المتن (وإلا فلا) أي بأن رد صريحا أو سكت اه‍. ع ش ظاهره ولو مع الرضا (قوله لأن حديث عروة الخ) عبارة المغني ودليل ذلك ما رواه البخاري مرسلا وأبو داود والترمذي وابن ماجة بإسناد صحيح أن عروة البارقي قال دفع إلي رسول الله (ص) دينارا لاشتري به شاة فاشتريت به شاتين فبعت إحداهما بدينار وجئت النبي (ص) بشاة ودينار وذكرت له ما كان من أمري فقال: بارك الله لك في صفقة يمينك فكان لو اشترى التراب لربح فيه اه‍. (قوله وإن أجابوا عنه) أي بأنه محمول على أن عروة كان وكيلا مطلقا عن رسول الله (ص) بدليل أنه باع الشاة وسلمها وعند القائل بالجواز يمتنع التسليم بدون إذن المالك نهاية ومغني وسم. (قوله أن الموقوف الصحة) معتمد اه‍. ع ش (قوله وجرى عليه الخ) أي على القديم اه‍. مغني (قوله وخرج) إلى قوله وفي الأنوار في ع ش ما يوافقه بلا عزو إلا قوله بخلاف إلى أما إذا لم يسمعه (قوله أو في ذمته) أي ذمة نفسه (قوله لغيره الخ) راجع للمعطوفين معا (قوله وأذن له وسماه الخ) أي أذن الغير للمشتري وسمى المشتري الغير اه‍. كردي وسيذكر محترز هذين القيدين (قوله ويكون الثمن) أي في الصورتين (قوله فلا تناقض بين المسألتين الخ) أي مسألتي البيع والسلم لأن القبض التقديري يمكن في كل منهما إلا أنه في أحدهما كاف دون الآخر اه‍ كردي (قوله فيقع للآذن الخ) اعلم أن الذي في الروض ما نصه وإن كان أي الشراء للغير بعين مال الفضولي أو في ذمته وقع له سواء أذن ذلك الغير وسماه أم لا انتهى واعترضه شارحه فيما إذا أذن له وسماه هو واشترى بمال نفسه بما حاصله أن هذا من
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»
الفهرست