حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٤٦
بنفسه لانتقال الحق إلى ذمته مع عدم صحة الرجوع فليتأمل اه‍. سم (قوله أو صبره على الحبس) أي أو موته أسنى ومغني (قوله فسخ البيع) أي فسخه المجني عليه إن شاء شرح العباب اه‍. سم. (قوله فسخ البيع الخ) نعم إن أسقط الفسخ حقه كأن كان وارث البائع فلا فسخ إذ به يرجع العبد إلى ملكه فيسقط الأرش نبه على ذلك الزركشي نهاية ومغني (قوله وبيع في الجناية) أي ويكون البائع له الحاكم اه‍. ع ش (قوله كأن اشترى الخ) أي أو أقر بجناية خطأ أو شبه عمد ولم يصدقه سيده ولا بينة اه‍. مغني (قوله أو كسبه) عطف على ذمته في المتن (قوله كمؤنة زوجته) أي التي بأذن سيده نهاية ومغني (قوله وكذا لا يضر تعلق القصاص برقبته الخ) فلو قتل قصاصا بعد البيع في يد المشتري ففيه تفصيل ذكره في الروض كأصله بعد ذلك حاصله أنه إن كان جاهلا انفسخ البيع ورجع بجميع الثمن وتجهيزه على البائع وإن كان عالما عند العقد أو بعده ولم يفسخ لم يرجع بشئ اه‍. وقوله إن كان جاهلا واستمر جهله إلى القتل بخلاف ما إذا لم يستمر فإنه إن فسخ عند العلم فلا كلام وإلا لم يرجع وهو معنى قوله أو بعده سم على حج اه‍. ع ش قول المتن (في الأظهر) فلو عفى أي المجني عليه بعد البيع على مال بطل البيع كما رجحه البلقيني نهاية ومغني زاد سم وظاهره أنه بمجرد العفو يبطل البيع ولا أثر لاختيار الفداء بعد العفو فليتأمل اه‍. (قوله كرجاء عصمة الحربي الخ) عبارة المغني فيصح بيعه قياسا على المريض والمرتد اه‍. (قوله كان كذلك) أي صح بيعه كالمرتد كما في الروضة اه‍. مغني عبارة ع ش.
(قوله كذلك) أي كالمتعلق برقبته قصاص اه‍. (قوله في المعقود عليه) إلى قوله وخرج في المغني وكذا في النهاية إلا قوله وهو قوي من جهة الدليل (قوله التام) أخذه بحمل كلام المصنف عليه لأن الشئ إذا أطلق انصرف لفرد الكامل و (قوله فخرج) أي بقوله التام و (قوله نحو المبيع الخ) أي كصداق المرأة وعوض الخلع المعينين وغيرهما من كل ما ضمن بعقد أي كما لو كان المال متعلقا برقبته وقت البيع اه‍. ع ش (قوله أو موليه) أي ولو في خصوص هذا المال حيث جعل الشارع له ولاية عليه وهذا هو وجه الدخول الذي أشار إليه الشارح بعد اه‍. رشيدي عبارة ع ش قوله أو موليه وجه الدخول أنه أراد بالولي من أذن له الشارع في التصرف في المال المعقود عليه وإلا فالظافر ونحوه لا ولاية لهما على المالك اه‍. (قوله والمراد أنه الخ) أي المبيع أي لأن الكلام إنما هو في شروطه لا في شروط العاقد فلفظ فيه مقدر في كلام المصنف اه‍. رشيدي عبارة ع ش إنما قال ذلك ليكون من شروط المبيع إذ الملك من صفات العاقد والكلام في المعقود عليه اه‍.
(قوله لا بد أن يكون) أي المعقود عليه اه‍. ع ش (قوله لاحد الثلاثة) أي العاقد وموكله وموليه (قوله وسائر عقوده الخ) عبارة المغني وكذا سائر تصرفاته القابلة للنيابة كما لو زوج أمة غيره أو ابنته أو طلق منكوحته أو أعتق عبده أو آجر داره أو وقفها أو وهبها أو اشترى له بعين ماله فلو عبر المصنف بالتصرف بدل البيع لشمل الصور التي ذكرتها اه‍. عبارة ع ش قوله م ر وسائر عقوده لو عبر بالتصرف كان أعم ليشمل الحل أيضا كأن طلق أو أعتق زيادي اللهم إلا أن يقال لما عبر بالعاقد فيما مر ليشمل البائع وغيره ناسب التعبير هنا بقوله وسائر
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست