حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٣٧
النجسة وإن كانت أرضها غير مملوكة كالمحتكرة ويكون العقد واردا على الطاهر منها والنجس تابعا سم على المنهج ويؤخذ من قوله ويكون العقد واردا الخ أن الكلام في دار اشتملت على طاهر كالسقف ونجس كاللبنات وعليه فلو كانت الأرض محتكرة وجميع البناء نجسا لم يظهر للصحة وجه بل العقد باطل فليتأمل اه‍. أي خلافا لما سبق نقله عن الرملي. (قوله لأنه فيها تابع الخ) أي للطاهر منها كالحجر والخشب فاغتفر فيه ذلك لأنه من مصالحها وفيه نظر كما قاله بعض المتأخرين والأولى أن يقال صح بيعها للحاجة ويطرد ذلك في الأرض المسمدة بالنجاسة فإنه لا يمكن تطهيرها إلا بإزالة ما وصل إليه السماد والطاهر منها غير مرئي قال الأذرعي والاجماع الفعلي على صحة بيعها اه‍. مغني (قوله وإن وجبت إزالته) أي بأن تعدى بفعله بعد بلوغه اه‍. ع ش (قوله بما لا يستر شيئا منه) أي أو بما يستره لكن سبقت رؤيته على تنجسه ولم يمض زمن يغلب تغيره فيه اه‍.
ع ش (قوله وما يطهره الغسل) أي ولو مع تراب اه‍. نهاية قال ع ش ظاهره ولو احتاج في تطهيره إلى مؤنة لها وقع اه‍. (قوله ويصح بيع القز الخ) ويباع جزافا ووزنا كما صرح به في الروضة وغيرها والدود فيه كنوي التمر وظاهره أنه لا فرق في صحته بالوزن بين أن يكون في الذمة أولا وهو كذلك وإن خالف في الكفاية أي وشرح الروض ويجوز اقتناء السرجين وتربية الزرع به لكن مع الكراهة ويصح بيع فأرة المسك بناء على طهارتها وهو الأصح ويجوز اقتناء الكلب لمن يصيد به أو يحفظ به نحو ماشية كزرع ودواب وتربية الجرو الذي يتوقع تعليمه لذلك ولا يجوز اقتناؤه لغير مالك ماشية ليحفظها به إذا ملكها ولا لغير صياد ليصطاد به إذا أراد كما صرح به في الروضة والمجموع ولا يجوز اقتناء الخنزير مطلقا ويجوز اقتناء الفهد كالقرد والفيل وغيرهما مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر لكن مع الكراهة ينبغي أن محلها إن صلح نباته بدونها أما لو توقف صلاحه عادة على التربية به فلا كراهة وليس من صلاحه زيادته في النمو على أمثاله وقوله ولا يجوز اقتناؤه لغير مالك الخ يؤخذ منه أنه لو اقتناه لحفظ ماشية بيده فماتت أو باعها وفي نيته تجديد بدلها لم يجز إبقاؤه في يده بل يلزمه رفع يده عنه لأن ظاهر إطلاقهم أنه لا يجوز الاقتناء إلا إذا كانت الحاجة ناجزة سم على المنهج عن م ر ومن الحاجة الناجزة احتياجه في بعض الفصول دون بعض فلا يكلف رفع يده في مدة عدم احتياجه له اه‍. ع ش. (قوله النفع به) أي بما وقع عليه الشراء في حد ذاته فلا يصح بيع ما لا ينتفع به بمجرده وإن تأتى النفع به بضمه إلى غيره كما سيأتي في نحو حبتي حنطة فإن عدم النفع إما للقلة كحبتي بر وإما للخسة كالحشرات وبه يعلم ما في تعليل شيخنا في الحاشية صحة بيع الدخان المعروف بالانتفاع به بنحو تسخين ماء إذ ما يشترى بنحو نصف أو نصفين لا يمكن التسخين به لقلته كما لا يخفى فيلزم أن يكون بيعه فاسدا والحق في التعليل أنه منتفع به في الوجه الذي يشترى له وهوش به إذ هو من المباحات لعدم قيام دليل على حرمته فتعاطيه انتفاع به في وجه مباح ولعل ما في حاشية الشيخ مبني على حرمته وعليه فيفرق بين القليل والكثير كما علم مما ذكرناه فليراجع اه‍. رشيدي وقوله لعدم قيام دليل الخ في تقريبه نظر ويكفي في منع إباحته مجرد الخلاف في حرمته عبارة شيخنا قيل مما لا يصح بيعه الدخان المعروف لأنه لا منفعة فيه بل يحرم استعماله لأن فيه ضررا كبيرا وهذا ضعيف وكذا القول بأنه مباح والمعتمد أنه مكروه بل قد يعتريه الوجوب كما إذا كان يعلم الضرر بتركه وحينئذ فبيعه صحيح وقد تعتريه الحرمة كما إذا كان يشتريه بما يحتاجه لنفقة عياله أو تيقن ضرره اه‍. (قوله شرعا) إلى قوله والمراد في المغني إلا قوله نحو يربوع إلى نحل وقوله وهرة إلى ونحو عندليب وقوله أما الهر إلى المتن وقوله ونحو عشرين إلى لانتفاء النفع وقوله وكفر مستحله وقوله من غير كبير إلى بيادق وإلى قول المتن ويصح في النهاية إلا قوله أما الهر إلى المتن (قوله كجحش صغير) إلى
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست