حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٤٥
قيمة عند السيلان وإلا فينبغي كما قال شيخنا إن العقد لا ينفسخ وإن زال الاسم كما لو اشترى بيضا ففرخ قبل قبضه والجمد بسكون الميم هو الماء الجامد من شدة البرد مغني ونهاية قال ع ش قوله إن العقد لا ينفسخ لا تظهر مقابلة هذا لما قبله فإن مقابل عدم الصحة هو الصحة دون عدم الانفساخ بل حق المقابلة يصح ولا ينفسخ وقوله ففرخ قبل قبضه أي فإنه لا ينفسخ بيعه اه‍. (قوله كماء تعين للطهر) أي بأن دخل وقت الصلاة وليس ثم ما يتطهر به غيره اه‍. ع ش. (قوله لقبض أجرة قصره مثلا الخ) عبارة المغني كما لو قصر الثوب أو صبغه وقلنا القصارة عين فإن له الحبس إلى قبض الأجرة ولو استأجر قصارا على قصر ثوب ليس له بيعه ما لم يقصره جزما به في باب بيع المبيع قبل قبضه اه‍. (قوله أو إتمام الخ) عطف على قبض الخ (قوله وكأرض الخ) عطف على كثوب الخ (قوله زبرها) أي قوتها اه‍. كردي (قوله في عمله) شامل للحرث وسيأتي في العارية أن معير الأرض لو رجع بعد الحرث قبل الزرع لم يغرم أجرة الحرث فلينظر هذا مع ذاك اللهم إلا أن يكون هذا فيما إذا لم يمكن زرعها إلا بعد حرثها وذاك فيما إذا أمكن بدونه اه‍. سم وقد يقال إن الكلام هنا في مجموع الأمور الثلاثة وفيما يأتي في الحرث وحده فلا منافاة (قوله وهو ما زاد من القيمة) هلا كان المقابل أجرة مثل عمله وهو لا يلزم أن يكون قدر زيادة القيمة فليراجع اه‍. سم. (قوله وذلك) المشار إليه قوله لا يصح بيع المالك لها الخ (قوله ونحو المرهون الخ) عطف على قوله كثوب الخ (قوله جعلا) أي بأن يرهنه مالكه عند رب الدين اه‍. ع ش. (قوله بعد القبض الخ) أي إما قبل قبضه أو بعده بإذن مرتهنه فيصح لانتفاء المانع اه‍. مغني (قوله أو شرعا) أي بأن مات من عليه الحق وتعلق الحق بتركته اه‍. ع ش (قوله من غير مرتهنه الخ) متعلق ببيع المقدر في كلامه قال ع ش أي لأن في قبول المرتهن للشراء إذنا وزيادة اه‍. قول المتن (ولا الجاني المتعلق برقبته مال) وخرج ببيعه عتقه فيصح من الموسر لانتقال الحق إلى ذمته مع وجود ما يؤدى منه بخلاف المعسر لما فيه من إبطال الحق بالكلية إذ لا متعلق له سوى الرقبة وفي استيلاد الأمة الجانية هذا التفصيل ولا يتعلق الأرش بولدها إذ لا جناية منه اه‍. مغني زاد الأسنى أما إذا لم يتعلق المال بالرقبة فيصح العتق والاستيلاد مطلقا كالبيع حتى لو أوجبت جناية العبد قصاصا فأعتقه سيده وهو معسر ثم عفى على مال قال البلقيني لم يبطل العتق على الأقيس وإن بطل البيع في نظيره لقوة العتق ويلزم السيد الفداء وينتظر يساره اه‍. وأقره سم. (قوله لغير المجني عليه الخ) متعلق ببيع المقدر في كلام المصنف أي ولا يصح بيع الجاني المذكور لغير المجني عليه بغير إذنه (قوله كما أرشد إليه) أي إلى التقييد بغير إذن المجني عليه و (قوله ما قبله) أي تقييد المصنف عدم الصحة في مسألة المرهون بغير إذن المرتهن اه‍. رشيدي (قوله لتعلق حقهما) أي المرتهن والمجني عليه (قوله ومحل الثاني) أي محل عدم صحة بيع الثاني وهو الجاني اه‍. ع ش (قوله وإلا) أي بأن بيع لغرض الجناية أو فداه السيد بالفعل أو اختاره وهو موسر. (قوله في الأخيرة) أي في اختيار السيد الموسر الفداء (قوله وإن جاز له الرجوع الخ) مفهومه أنه بعد البيع يمتنع رجوعه وهو قضية قوله الآتي في الجناية ولو باعه بإذن المستحق بشرط الفداء لزمه وامتنع رجوعه وفي شرح العباب هنا فعلم أن محل رجوعه عن الفداء ما لم يعنت بنحو هرب أو يفوته بنحو بيع انتهى لكن لو تعذر الفداء ينبغي جواز الفسخ كما لو تعذر من غير رجوع ولا ينفسخ
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»
الفهرست