مضاف لمفعوله وهذا هو الأنسب بما قبله وبما بعده من الكتابة والعتق من حيث أن الجميع من فعل السيد وما صوره به شيخنا في الحاشية مبني على أن المصدر مضاف إلى فاعله ولا يخفى ما فيه اه. (قوله فلا ترد صحة شراء الزمن) أي إذ ليس ثم منفعة حيل بين المشتري وبينها اه. نهاية قول المتن (فإن باعه لقادر على انتزاعه) قال الشارح في شرح العباب واعلم أن ظاهر المتن ككلامهم أن المشتري إذا قدر على الانتزاع يلزمه وإن قدر عليه البائع أيضا وأنه لا يخير حينئذ إذا لم ينتزعه له البائع ويوجه أن المشتري وطن نفسه على ذلك لدخوله في العقد عالما به فلا نظر لقدرة البائع حينئذ انتهى اه. سم بحذف (قوله فيشمل الخ) متفرع على الجواب الثاني اه. رشيدي (قوله حيث لا مؤنة الخ) أي ولا مشقة كما بحثه الشهاب سم من مسألة السمك في البركة اه. رشيدي وفي المغني ما يوافق بحث سم (قوله لها وقع) أي بالنسبة للمشتري اه. ع ش. (قوله واحتاج الخ) الأولى حذف الواو (قوله واحتاج لمؤنة) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي البطلان هنا أيضا كما في حالة العلم اه. سم عبارة النهاية ولو جهل القادر نحو غصبه عند البيع تخير إن لم يحتج إلى مؤنة على قياس ما مر عن المطلب وإلا أي بأن احتاج إلى مؤنة فلا يصح خلافا لبعض المتأخرين اه. قال الرشيدي يعني شيخ الاسلام وتبعه حج اه. (قوله أو طرأ الخ) عطف على جهل الخ و (قوله تخير) جواب لو قال سم التخيير ثابت في الأولى وإن لم يدخل وقت وجوب التسليم كما في العباب تبعا للإمام وفي الثانية لا يثبت إلا بعد وجوب التسليم كما في العباب تبعا للإمام أيضا والفرق بينها لائح اه. (قوله فإن اختلفا) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله ولو حقيرين وقوله وكخشبة إلى وجزء. (قوله في العجز) الظاهر شموله للطارئ والأصلي معا (قوله حلف الخ) أي مع أنه يدعي الفساد وهل كذلك لو اختلفا فادعى المشتري أنه كان عاجزا عند البيع كالبائع فيصدق مع أنه مدعي الفساد اه. سم أقول بل كلام الشارح شامل له كما مر ويفيده أيضا قول ع ش قوله حلف أي أنه لم يكن قادرا على الانتزاع إذ لا يعلم إلا منه اه. (قوله وبأن عدم انعقاد البيع) وعلى هذا استثنى هذه من قاعدة مدعي الصحة اه. ع ش. (قوله ما يعجز) إلى التنبيه في المغني إلا قوله ولو حقيرين وقوله أو أسطوان وقوله وكخشبة إلى وذلك. (قوله أو تسلمه) الأولى حذف الألف اه. ع ش قول المتن (من الاناء) يتجه أن يستثنى
(٢٤٣)