حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٤١
فقد مر أنه لا يصح بيع مسكن بلا ممر اه‍. رشيدي (قوله وملك المشتري) أي أو الموات. (قوله وإلا مر منه فقط) لعل الفرض أن المرور متأت بالفعل من ملك المشتري إذ لا أثر لامكان الاتخاذ أخذا من قوله السابق أو بملك المشتري إلى قوله وإن أمكن اه‍. سم عبارة ع ش قوله وإلا مر منه الخ هذا قد يشكل على قوله قبل لا يصح بيع مسكن بلا ممر وإن أمكنه الخ إلا أن يفرق بأن ما هنا مفروض فيما إذا كان لها ممر بالفعل من ملكه أو شارع وما مر فيما لو احتاج إلى إحداث ممر اه‍. (قوله وظاهر قولهم فإن له الممر) أي في مسألة ما إذا باع دارا واستثنى له بيتا منها رشيدي وكردي عبارة ع ش هذا متصل بقوله السابق وفارق ما ذكر أولا ما لو باع دارا الخ وحاصله أنه إذا باع دارا واستثنى لنفسه بيتا منها ولم يتعرض للممر لا إثباتا ولا نفيا ولها ممران تخير البائع أو المشتري على ما ذكره من الخلاف اه‍ (قوله وله اتجاه) أي وجه والمعتمد الأول. (قوله أن محله) أي محل تخير البائع في مسألة الاستثناء السابقة (قوله ما لا ضرر فيه) أي على المشتري اه‍. ع ش (قوله من هذا) أي قوله وإلا تعين ما لا ضرر فيه (قوله لو أراد غيره نقله الخ) أي أو شراءه منه اه‍. ع ش (قوله غيره) أي مالك ذلك المحل (قوله وإن استوى الممران الخ) أي وكان الثاني أحسن (قوله أفتى بذلك) أي بأنه لا يجوز إلا برضا المستحق اه. كردي (قوله إفتاء الشيخ تاج الدين) الأنسب أن يقال إن الشيخ تاج الدين أفتى الخ ليلائم ونظر فيه أو يقال ونظر فيه أو يقال وتنظيره فيه ليلائم الافتاء اه‍. بصري وأجاب بعضهم بما نصه أقول الواو في قوله ونظر للحال أي والحال أن الشيخ تاج الدين نظر فيه فلا إيهام فيه وكأنه توهم أن الواو عاطفة وليس كذلك اه‍. ولا يخفى أنه لا يمنع أولوية ما قاله السيد البصري. (قوله قال الخ) جواب لما والضمير المستتر للغزي و (قوله كما قال الخ) أي الشيخ تاج الدين و (قوله ثم استدل) أي الغزي (قوله ولو اتسع الممر الخ) عطف على قوله ويؤخذ الخ أو قوله وإذا بيع عقار الخ (قوله لأنه لا ضرر حالا الخ) وصورة ذلك أن يكون الدرب مثلا مملوكا كله لمن هو متصرف فيه ولغيره المرور في ذلك لنحو صلاة بمسجد أحدثه صاحب الدرب أو فرن وبهذا يندفع التوقف الآتي قريبا أو أن الدرب بتمامه مملوك لواحد ثم باع حق المرور فيه لغيره وأراد بعد البيع البناء لما يضيق به الممر اه‍. ع ش وقوله التوقف الآتي الخ لم يظهر لي المراد به وقوله ثم باع حق المرور الخ أي أو باع بيتا في ذلك الدرب ينفتح بابه إليه بحقوقه وله صور أخرى. (قوله والذي يظهر الجواز إن علم الخ) وقد يقال بل الأوجه المنع لأنه ببيع مالكه للدار تبعها جزء من الممر فصار الممر مشتركا بين المشتري والبائع وقضية ذلك امتناع تضييقه بغير رضا منه اه‍. ع ش وقوله تبعها جزء من الممر فصار الممر مشتركا الخ أي من حيث حق المرور وإلا فرقبة جميع الممر باقية في ملك البائع ثم القول باشتراك جميع الممر مطلقا ولو كان بغاية السعة كمائة ذراع ومنع مالكه عن التصرف فيه بالبناء ونحوه من غير ضرر على المار أصلا في غاية البعد قول المتن (مكان تسليمه) الامكان يطلق تارة في مقابلة التعذر وتارة في مقابلة التعسر وهو المراد هنا اه‍. نهاية (قوله يعني) إلى قول المتن فإن باعه في النهاية والمغني (قوله من غير كبير كلفة) أي وإلا لم يصح كما قاله في المطلب اه‍. نهاية (قوله من غير كبير كلفة) قضيته وإن احتاج إلى مؤنة فليراجع اه‍. رشيدي (قوله واقتصر عليه) أي التسليم اه‍. رشيدي (قوله وسيذكره) أي وقد جرت عادة المصنف رحمه الله تعالى أنه يذكر أولا محل الاتفاق ثم يذكر المختلف فيه فبإمكان تسليمه يصح بالاتفاق وإمكان تسلمه يصح على الصحيح اه‍. مغني. (قوله وذلك) أي اشتراط إمكان ما ذكر (قوله ولا ترد صحته) أي البيع اه‍. ع ش (قوله في نحو نقد الخ) أي بنحو الخ اه‍. ع ش (قوله لصحة الاستبدال عنه) أي عن الثمن بخلاف المبيع لا يصح الاستبدال عنه لأنه بيع له
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»
الفهرست