حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٣١
هو ظاهر وقوله م ر خلافا لبعضهم تبعه حج اه‍. وعبارة المغني قال السبكي والأحسن أن يقال وكتب علم وإن خلت عن الآثار تعظيما للعلم الشرعي انتهى وهذا لا بأس به وقال ابنه وتعليله يفيد جواز تملكه كتب علوم غير شرعية وينبغي منعه من تملك ما يتعلق منها بالشرع ككتب النحو واللغة قال شيخنا وفيما قاله نظر أي بل الظاهر الجواز وهو كذلك ولو نسخ الكافر مصحفا أي أو شيئا مما ذكر من كتب حديث أمر بإزالة الملك عنه اه‍. (قوله كذلك) ويمنع الكافر من وضع يده على المصحف لتجليده كما قاله ابن عبد السلام وإن رجي إسلامه بخلاف تمكينه من القراءة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر لتجليده ظاهره وإن احتيج للتجليد وانحصر في الكافر وهو ظاهر لأن غاية ما يترتب على عدم تمكينه منه نقصان ورقة أو تلفه ولم ينظروا له في غير هذه الصورة وقوله بخلاف تمكينه الخ أي إذا رجي إسلامه بأن فهم ذلك من حاله أما إذا لم يرج إسلامه فإنه يمنع منها والمخاطب بالمنع الحاكم لا الآحاد لما فيه من الفتنة ع ش (قوله لغير حاجة) أي فلا كراهة فيه لحاجة اه‍. سم (قوله بيع المصحف) خرج به المشتمل على تفسير وظاهره وإن كان التفسير أقل من القرآن أو أكثر وكتب العلم والحديث ولو قدسيا فلا يكره بيعه اه‍. ع ش. (قوله دون شرائه) أي فلا كراهة فيه مطلقا اه‍. سم (قوله ولو بنحو تبعية) حذف النهاية لفظة النحو وانظر ما أدخله الشارح بها قول المتن (والمسلم) أي المنفصل فيصح بيع الأمة الحامل بمسلم عن شبهة لا تقتضي حرية الولد بأن ظنها المسلم زوجته الأمة لانتفاء الاذلال عنه وإن قلنا الحمل يعلم ما دام الحمل ثم بعد انفصاله يحال بينه وبينه بجعله تحت يد مسلم ثم رأيته في سم على حج ويفهم منه بالأولى أن سيدها لا يكلف بيعها إزالة للملك عن المسلم اه‍. ع ش. (قوله أو المرتد) خرج به المنتقل من دين إلى آخر فإنه لا يمتنع بيعه للكافر زيادي اه‍. ع ش (قوله أو بعض أحدهما) أي المسلم والمرتد اه‍. ع ش (قوله إزالة لها) أي علقة الاسلام واحتمال عوده إلى الاسلام بتقوية بالكافر مع بعده عنا (قوله ظاهرا) أسقطه النهاية وعبارة المغني إلا أن يعتق عليه وذلك في ثلاث صور الأولى إذا كان المبيع أصلا أو فرعا للمشتري الثانية إذا قال أعتق عبدك المسلم عني بعوض أو بغيره وأجابه الثالثة إذا أقر بحرية عبد مسلم ثم اشتراه قاله الأسنوي لكن الصحيح في هذه الثلاثة أنه افتداء من جهة المشتري لا شراء اه‍. وعلم من هذا أنه كان المناسب أن يذكره بعد قوله بدخوله في ملكه (قوله أو شهد بحريته) أي وإن لم تصح شهادته إذ لا تنقص عن الاقرار اه‍. سم (قوله ومن قال الخ) أي الكافر اه‍. ع ش (قوله بالرفع) أي فإنه يصح شراؤه مغني ونهاية. (قوله لفساد معنى النصب) عبارة المغني والنهاية وإنما قيدت كلام المصنف بالرفع تبعا للشارح ليكون مستأنفا إذ لو كان منصوبا لكان من مدخول الاستثناء فيلزم استثناء الشئ من نقيضه أي يلزم استثناء الصحة من عدم الصحة وهو فاسد اه‍. أي إذا التقدير حينئذ لا يصح شراء الكافر المسلم إلا أن يصح شراؤه رشيدي زاد سم أو إلا أن يعتق فيصح شراؤه فتأمله اه‍. وعبارة البصري ورأيت في بعض التعاليق نقلا عن العلامة الطندنائي أن النصب يقتضي الصحة عقب العتق وهو فاسد بل الامر بالعكس اه‍. (قوله شراؤه) فاعل فيصح (قوله وكذا بها الخ) اعتمده م ر اه‍. سم (قوله فالمتجه الخ) خلافا للنهاية ووفاقا لاطلاق المعنى (قوله أنه) أي تملك ذمي بدارنا السلاح (مثله) أي كتملك الحربي الحديد فيحرم مع الصحة (قوله ولو مستأمنا) أي أو معاهدا وظاهره ولو بدارنا ويدل عليه اقتصاره في بيان المفهوم على الذمي بدارنا الآتي في قوله بخلاف الذمي في دارنا. فرع: لو باع العبد الكافر من حربي فالظاهر امتناعه بقياس الأولى على آلة الحرب إلا أن يقال الغرض الظاهر من الآلة والخيل القتال ولا كذلك العبد وهذا الثاني هو مقتضى تعليل صحة بيع الحديد بأنه لا يتعين جعله عدة حرب وقد جزم شيخنا في شرح الارشاد
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست