حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٤٠
في عين ماله عند فلس المشتري اه‍. مغني (قوله تملكه الخ) فاعل جاز والضمير لحق المرور (قوله إذ لا تملك الخ) علة لقوله إنه محص منفعة والضمير المجرور لتملك حق الممر و (قوله للحاجة الخ) علة لقوله وجاز الخ (قوله ولذا الخ) أي للحاجة إليه الخ (قوله أيضا) أي كلفظ البيع. (قوله ولا يصح) إلى قوله وإذا بيع عقار في المغني إلا قوله أو أرض وقوله ويفرق إلى وفارق وإلى المتن في النهاية إلا ما ذكر (قوله بيع بيت) أي مسكن نهاية ومغني (قوله بأن احتف من جميع الجوانب بملك البائع) أي ولم يتأت المرور إليه من ذلك الملك كما نبه عليه سم فيما يأتي وينبغي أن يقيد بذلك قوله الآتي أو بملك المشتري الخ حتى يظهر التعليل بقوله لعدم الانتفاع به حالا (قوله أو كان له ممر الخ) كذا في أصله رحمه الله وقد يقال اللائق تأخيره عن قوله أو بملك المشتري فليتأمل اه‍. بصري وقد يقال نفي البائع الممر إنما يؤثر فيما إذا كان في ملكه فقط دون ملك غيره كما هو ظاهر والتأخير يوهم خلاف ذلك. (قوله وإن أمكن الخ) غاية لقوله ولا يصح الخ عبارة النهاية والمغني سواء أتمكن المشتري من اتخاذ ممر له من شارع أو ملكه أم لا كما قاله الأكثرون وإن شرط البغوي عدم تمكنه من ذلك اه‍. قال ع ش وطريقه في هذه أخذا مما يأتي فيمن أراد شراء ذراع من ثوب نفيس أن يحدث الممر هنا في ملك مريد الشراء أو في شارع بالتراضي منهما ثم يشتري منه بعد ذلك اه‍. (قوله وبين ما مر في الجحش الصغير) أي من أنه يصح بيعه مع عدم النفع به حالا (قوله بأن هذا) أي بيع بيت بلا ممر و (قوله بالامكان) أي إمكان اتخاذ الممر وإحداثه و (قوله بخلاف ذلك) أي الجحش الصغير وفي هذا الفرق ما لا يخفى على المتأمل. (قوله وفارق ما ذكر أولا) وهو قوله ولا يصح بيع بيت أو أرض بلا ممر و (قوله ما لو باع الخ) مفعول فارق (قوله فإن له الممر الخ) عبارة النهاية والمغني ونفي الممر صح إن أمكنه اتخاذ ممر وإلا فلا لأنه يغتفر في الدوام وهو دوام الملك هنا ما لا يغتفر في الابتداء اه‍. (قوله إن لم يتصل البيت الخ) أي فإن اتصل بأحدهما فلا مرور له وهل يكتفي في الاتصال بمطلق التلاصق أو يشترط النفوذ بالفعل محل تأمل اه‍. بصري أقول الظاهر الثاني كما يأتي عن سم وع ش والرشيدي ما يفيده. (قوله فإن نفاه صح إن أمكن الخ) أي فإن نفاه في صورة ثبوت المرور له وهي حالة عدم الاتصال بملكه أو شارع ويظهر أن الموات كالشارع وذلك بأن يتصل بملك الغير أو وقف خاص أو عام كمسجد ورباط وحينئذ فالمراد بالامكان الامكان المقترن بالفعل بأن يحتف بملك ويرضى صاحب الملك ببيع حق الممر أو يكتفي بمطلق الامكان وهل يكتفي بإمكان الاستئجار لتعذر البيع كالوقف أولا ينبغي أن يراجع جميع ذلك ويحرر اه‍. بصري أقول وبحمل إمكان اتخاذ الممر على إحداث منفذ إلى ملكه أو نحو شارع يندفع التوقف والتردد ولو سلم تصويره المذكور فالأقرب الاكتفاء بمطلق الامكان الشامل للاستئجار. (قوله وإذا بيع عقار الخ) عبارة العباب كغيره لو باع عقارا يحيط به ملكه جاز وممر المشتري من أي جهاته شاء وإن لم يقل بعته بحقوقه فإن شرطا له الممر من جهة معينة صح وتعينت أو غير معينة لم يصح إلى آخر المسألة فجعل أصل المقسم ما إذا أحاط ملك البائع به اه‍. رشيدي (قوله بجانب) أي مثلا (قوله اشترط الخ) جواب إذا (قوله فلو احتف بملكه الخ) أي مع تأتي المرور إليه من ذلك الملك بخلاف ما تقدم في قوله بأن احتف من جميع الجوانب بملك البائع اه‍. سم (قوله من جانب) أي أو جانبين مثلا (قوله بطل) أي البيع (قوله في الأخيرة) أي قوله أو أطلق اه‍. ع ش (قوله محله إن لم يلاصق الخ) قال الشهاب سم فيه مع كون المقسم أنه احتف بملك البائع من جميع الجوانب مسامحة اه‍. ويمكن أن يقال لا يلزم من احتفافه به أن يكون مستغرقا لكل جانب منه فيكون المعنى أن للبائع في كل جانب ملك وإن لم يستغرق الجانب اه‍. رشيدي ولا يخفى بعده. (قوله إن لم يلاصق الشارع الخ) أي وله إليه ممر بالفعل وإلا
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»
الفهرست