حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٤٤
إناء النقد فيصح بيع نصف معين منه لحرمة اقتنائه ووجوب كسره فالنقص الحاصل فيه موافق للمطلوب فلا يضر م ر سم على حج ويؤخذ من قوله لحرمة اقتنائه الخ أن الكلام في إناء بهذه الصفة أما إناء احتيج لاستعماله لدواء فلا يجوز بيع نصف معين منه اه‍. ع ش (قوله يحتفل الخ) أي يهتم قال في المصباح حفلت بفلان قمت بأمره ولا تحتفل بأمره أي لا تبال ولا تهتم به واحتفلت به اهتممت به اه‍. ع ش (قوله أو أسطوان) أي عمود اه‍. ع ش. (قوله فوقه الخ) أي فوق الجدار والاسطوان وكذا ضمير قوله أوكله قطعة الخ قال المغني والأسنى لأنه لا يمكن تسليمه إلا بهدم ما فوقه في الأولى وهدم شئ منه في الثانية اه‍. (قوله أو صفوف الخ) عطف على قوله قطعة الخ عبارة المغني والأسنى وكذا إذا كان الجدار من لبن أو آجر ولا شئ فوقه وجعلت النهاية نصف سمك اللبن أو الآجر فإن جعلت النهاية صفا من صفوفهما صح فإن قيل هذا مشكل لأن موضع الشق قطعة واحدة من طين أو غيره ولان رفع بعض الجدار ينقص قيمة الباقي فليفسد البيع كبيع جذع في بناء أجيب عن الأول بأن الغالب أن نحو الطين الذي بين اللبنات لا قيمة له وعن الثاني بأن نقص القيمة من جهة انفراده فقط وهو لا يؤثر بخلاف الجذع فإن إخراجه يؤثر ضعفا في الجدار اه‍. (قوله حينئذ) أي حين جعل النهاية صفا واحدا اه‍. كردي (قوله كأحد زوجي خف) أي وأحد مصراعي باب اه‍. مغني (قوله لامكان استدراكه) أي بشراء البائع ما باعه أو بشراء المشتري ما بقي اه‍. مغني (قوله وكخشبة الخ) عطف على كثوب الخ (قوله وذلك) أي عدم صحة ما ذكر (قوله لتوقفه) أي التسليم (قوله على ما) أي كسر أو قطع (ينقص ماليته) أي مالية المبيع أو الباقي نقصا لا يمكن تداركه (قوله وقد نهينا عن إضاعة المال) أي فهي حرام اه‍. مغني. (قوله وفارق) أي بيع ما ذكر حيث لا يصح (قوله تدارك نقصهما) أي نقص الخف والأرض (قوله إن فرض الخ) عبارة المغني وفرقوا بينه وبين صحة بيع ذراع من أرض بأن التمييز فيها يحصل بنصب علامة بين الملكين بلا ضرر فإن قيل قد تتضيق مرافق الأرض بالعلامة وتنقص القيمة فينبغي إلحاقها بالثوب أجيب بأن النقص فيها يمكن تداركه بخلاف الثوب اه‍. (قوله بالعلامة) متعلق بضيق لا بتدارك كما لا يخفى ولعل التدارك يحصل بشراء قطعة أرض بجانبها أو نحو ذلك اه‍. رشيدي. قوله: تنبيه:
إلى المتن ذكره ع ش عن الشارح وسكت عليه (قوله وإن خالف سعره) أي محل العقد وكذا ضمير بقية أمثاله (قوله لا غلب محالها) أي بلدة العقد (قوله في الأولى) أي في مسألة ضبط الاحتفال بالأول أي بما يأتي في نحو الوكالة الخ و (قوله وفي الثانية) أي في مسألة محل النقص بالثاني أي باعتبار أغلب محال بلد العقد (قوله البيع للبعض) إلى قول المتن الرابع في النهاية والمغني إلا قوله وكأرض إلى ونحو المرهون (قوله كغليظ الكرباس) أي القطن اه‍. ع ش أي الثوب من القطن كما في القاموس لكن المراد هنا أعم برماوي (قوله وفي النفيس بطريقة الخ) نعم لو زيد له على قيمة المقطوع ما يساوي النقص الحاصل في الباقي فالظاهر صحة البيع ولا حرمة حينئذ في القطع إذ لا إضاعة مال حينئذ فلا يحتاج إلى حيلة شوبري اه‍. بجيرمي. (قوله هي) أي الطريقة اه‍. ع ش (قوله مواطأتهما الخ) أي موافقة العاقدين على شراء البعض الخ وأولى من ذلك كما قال الزركشي أن يشتريه مشاعا ثم يقطعه لأن بيع الجزء جائز مطلقا ويصير الجميع مشتركا اه‍. مغني وقد تقدم في الشارح كالنهاية في شرح نصف معين ما يفيده (قوله واغتفر له القطع الخ) عبارة المغني وظاهره أنه لا يحرم القطع ووجهه أنه حل لطريق البيع فاحتمل للحاجة ولا حاجة إلى تأخيره عن البيع اه‍. (قوله واحتمال الخ) عطف على كونه الخ. (قوله إليه) أي القطع. (قوله وبينهما فرق) أي ثم إن كان المشتري عالما غير مريد للشراء باطنا حرم عليه مواطأة البائع لتغريره بمواطأته وإن كان مريدا له ثم عرض له عدم الشراء بعد لم تحرم المواطأة ولا عدم الشراء ولا شئ عليه في النقص الحاصل بالقطع فيهما ويصدق في ذلك لأنه لا يعلم إلا منه اه‍.
ع ش قول المتن (ولا يصح بيع المرهون الخ) ولا بيع ثلج وجمدوهما يسيلان قبل وزنهما هذا إذا لم يكن لهما
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»
الفهرست