حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٥٣
محمولة على أن المبيع جزء شائع وصيغة الجاهل محمولة على أن المراد أي صاع كان فلم يكن المعقود عليه معلوما لهما فالقياس البطلان وقد يؤيده اسقاط الشارح م ر له اه‍ ع ش وفي المغني وشرحي المنهج والروض مثل ما في الشرح ولك منع قول المحشي إن العالم منهما الخ بأن الحمل على الإشاعة مخصوص بما إذا كانا عالمين معا ولا أثر لقصدهما في صورتي العلم والجهل لشئ من الإشاعة والايهام. (قوله وإن صب الخ) هل تجري في معلومة الصيعان مع الإشاعة فإذا تلف من الجملة تلف من المبيع بقدره ينبغي نعم سم على حج وبقي ما لو كان المبيع صاعا من عشرة وانصب عليها عشرة أخرى مثلا وتلف بعضها وبقيت العشرة فهل يحكم بأن الباقي شركة على الإشاعة وحصر التألف فيما يخص البائع فيه نظر والأقرب أنه كذلك لأن الأصل عدم انفساخ العقد اه‍ ع ش وقوله وحصر التألف الخ فيه وقفة ظاهرة بل هو مخالف لما قدمه عن سم (قوله وذلك) إشارة إلى قوله وينزل على صاع الخ اه‍ كردي (قوله من أسفلها) أي الصبرة ومن أوسطها اه‍ مغني. (قوله وفارق بيع ذراع الخ) أي فإنه لا يصح اه‍ ع ش (قوله من نحو أرض مجهولة الخ) احترز عن معلومة الذرع فيصح وينزل على الإشاعة لامكانها اه‍ سم (قوله وشاة من قطيع الخ) ظاهرة وإن علم عدد القطيع وصيعان الصبرة (قوله منها) أي الصبرة (قوله بتفاوت أجزاء نحو الأرض الخ) أي كتفاوت الشياه وأجزاء الثوب (قوله قوله هنا) أي في بيع صاع من صبرة وظاهره سواء كانت معلومة الصيعان أو، لا (قوله صاعا معينا) أي أو مبهما ويصور ذلك بما لو اختلطت ورقة من شرح المحلى مثلا بشرح المنهج مثلا اه‍ ع ش. (قوله أو لم يقل) أي البائع (قوله أو إلا صاعا الخ) لا يخفى أن صورة هذه أن يبيع الصبرة إلا صاعا منها ففي إدخال هذه في تقييد مسألة المتن المصورة ببيع صاع من صبرة نظر اه‍ سم (قوله وأحدهما الخ) أي والحال اه‍ ع ش (قوله وحيث علم الخ) عطف على حيث لم يريدا الخ اه‍ ع ش وتقدم أن المراد بالعلم هنا ما يشمل الظن (قوله صرح به الماوردي الخ) معتمد و (قوله وفيه نظر الخ) ضعيف اه‍ ع ش (قوله متى بان) أي المبيع (قوله أكثر منها) أي الصبرة (قوله إذا بانا) أي الصبرة والمبيع (قوله لأنه الخ) أي التساوي (قوله وفي بيعها) إلى قوله قال البغوي في المغني وكذا في النهاية إلا قوله كسمن إلى لعدم الخ (قوله وفي بيعها) عطف على قوله هنا (قوله مطلقا) أي كلا أو بعضا شائعا كربع الصبرة (قوله فإن علم الخ) أي بالاخبار دون المشاهدة أما إذا علم بالمشاهدة فيصح البيع اه‍ ع ش ويفيده قول الشارح الآتي لم يره الخ (قوله أحدهما) أي المتعاقدين اه‍ مغني.
(قوله وإن جهلا ذلك) التعبير بالجهل يشمل ما لو ترددا على السواء لكن كلام شرح الروض وشرح الارشاد قد يقتضي البطلان عند التردد المذكور وقد يوجه بأنه مع التردد لا يتأتى التخمين وهذا هو المفهوم من قول الشارح هنا فإن ظن الخ اه‍ سم (قوله كسمن بظرف الخ) عبارة المغنى ولو علم أحد المتعاقدين أن تحتها أي الصبرة المبيعة المجهولة القدر دكة أو موضعا منخفضا أو اختلاف أجزاء الظرف الذي فيه العوض أو المعوض من نحو ظرف عسل وسمن رقة وغلظا بطل العقد لمنعها تخمين القدر فيكثر الغرر نعم إن رأى ذلك قبل الوضع فيه صح البيع لحصول التخمين وإن جهل كل منهما ذلك بأن ظن أن المحل مستو فظهر خلافه صح البيع وخير من لحقه النقص بين الفسخ والامضاء إلحاقا لما ظهر بالعيب فالخيار في مسألة الدكة للمشتري وفي
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست