حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٣٩
رشيدي (قوله كشبابة) وهي المسماة الآن بالغابة اه‍. ع ش قال الكردي والتمثيل بها إنما هو على رأي المصنف اه‍. أي لا الرافعي (قوله وطنبور) أي وصنج ومزمار ورباب وعود اه‍. مغني (قوله وصنم الخ) معطوف على آلة اللهو اه‍. رشيدي (قوله وصورة حيوان) وفي العلقمي على الجامع ما نصه قال النووي قال العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد الحرمة وهي من الكبائر سواء صنعه لما يمتهن أم لغيره فصنعته حرام مطلقا بكل حال وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها فأما تصوير ما ليس فيه صورة حيوان مثلا فليس بحرام انتهى وعموم قوله أم لغيره يفيد خلاف ما نقل عن البلقيني من أن الصور التي تتخذ من الحلوى لترويجها لا يحرم بيعها ولا فعلها اه‍. ويوافق ما في العلقمي من الحرمة مطلقا ما كتبه الشيخ عميرة بهامش المحلي من قوله ثم لا يخفى أن من الصور ما يجعل من الحلوى بمصر على صورة الحيوان وعمت البلوى ببيع ذلك وهو باطل اه‍. ع ش (قوله وكتب علم الخ) أي ولا بيع كتب الخ اه‍. ع ش.
(قوله وكتب علم محرم) أي ككتب الكفر والتنجيم والشعبذة والفلسفة كما جزم به في المجموع قال بل يجب إتلافها لتحريم الاشتغال بها اه‍. مغني ولا يبعد أن يلحق بذلك كتب المبتدعة بل قد يشملها قولهم وكتب علم محرم والله أعلم. (قوله نعم يصح بيع نحو نرد صلح الخ) أي مع الكراهة كبيع الشطرنج ويصح بيع الاطباق والثياب والفرش المصورة بصور الحيوان اه‍. مغني (قوله وكبش نطاح) أي وديك الهراش أسنى ومغني قول المتن (وقيل يصح) أي البيع نهاية ومغني وهذا التقدير أحسن من صنيع الشارح قول المتن (في الآلة) أي وما ذكر معها و (قوله رضاضها) بضم الراء أي مكسرها نهاية ومغني (قوله وبه فارقت صحة بيع إناء النقد الخ) أي فإنه يباح استعماله للحاجة بخلاف تلك اه‍. مغني زاد ع ش ويرد على هذا أن آلة اللهو قد يباح استعمالها بأن أخبر طبيب عدل مريضا بأنه لا يزيل مرضه إلا سماع الآلة ولم يوجد في تلك الحالة إلا الآلة المحرمة ويمكن أن يجاب بأن منفعة الآلة على هذا الوجه لا ينظر إليها لأنها نادرة ولأنها تشبه صغار دواب الأرض إذ ذكر لها منافع في الخواص حيث لا يصح بيعها مع ذلك بخلاف الآنية فإن الاحتياج إليها أكثر والانتفاع بها قد لا يتوقف على إخبار طبيب كما لو اضطر إلى الشرب ولم يجد معه إلا هي اه‍. (قوله صحة بيع إناء نقد الخ) في فتاوى الجلال السيوطي مسألة قالوا، لو اشترى آنية ذهب أو فضة جاز وهو مشكل على قولنا لا يجوز اتخاذ آنية الذهب والفضة الجواب لا إشكال لأن مرادهم صحة الشراء لا إباحته وقد يصح الشئ مع تحريمه وفرق بين الامرين اه‍. وأقول لباحث أن يمنع قوله لا إباحته لأن المحرم الاتخاذ ومجرد الشراء ليس اتخاذا ولا يستلزمه وقد يقصد الشراء لصوغه حليا مباحا أو نقدا فيتجه إباحة الشراء نفسه ثم إن وجد اتخاذ حرم أعني الاتخاذ اه‍. سم (قوله مطلقا) أي ولو لم يكن على صورة حيوان ويحتمل أن المراد بالاطلاق الاتفاق (قوله ببقائها) أي آلة اللهو. (قوله إلحاق الصليب به) أي بالنقد الذي عليه الصور ع ش وكردي ويجوز إرجاع الضمير إلى إناء النقد كما في المغني عبارته والصليب من النقد قال الأسنوي هل يلحق بالأواني أو بالصنم ونحوه فيه نظر انتهى والأوجه أنه ملحق بالصنم كما جرى عليه بعض المتأخرين اه‍. (قوله ما هو معروف) وهو جعله على نحو فم الدلو عبارة النهاية عطفا على آلة اللهو وصليب فيما يظهر إن أريد به ما هو شعارهم المخصوص بتعظيمهم ولو من نقد اه‍. قول المتن (ويصح بيع الماء على الشط) أي والحجر عند الجبل اه‍. نهاية زاد المغني والشط جانب الوادي والنهر كما في الصحاح اه‍.
(قوله ممن حازهما) إلى الفرع في النهاية والمغني. (قوله ولو اختصا بوصف الخ) أي كتبريد الماء اه‍. نهاية أي وتصفية التراب من نحو الحجر (قوله منع رجوع الوالد) أي فيما وهبه لولده و (قوله أو بائع المفلس) أي
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»
الفهرست