حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٣٨
ماتت أمه كما في الأنوار نهاية أي أو استغنى عنها ع ش (قوله في غيره) أي فيما لا نفع فيه اه‍. نهاية. (قوله وأخذه الخ) أي أخذ المال في مقابلته اه‍. مغني (قوله كالفواسق) لو علم بعض الفواسق كالحدأة أو الغراب الاصطياد فهل يصح بيعه لأنه صار منتفعا به وعليه فهل يزول عنه حكم الفواسق حتى لا يندب قتله أو يستمر عليه حكمها فيه نظر وظاهر كلامهم أن الفواسق لا تملك بوجه ولا تقتنى ثم رأيت في شرح العباب بعد كلام عن الام وظاهره حرمة اقتنائها أي الفواسق وهو متجه انتهى لكنه يمكن الحمل على ما فيه ضرر منها سم على حج اه‍. ع ش قول المتن (الحشرات) جمع حشرة بفتح الشين اه‍. مغني (كفأرة) أي وخنفساء وحية وعقرب ونمل نهاية ومغني (قوله ونحو يربوع) أي من كل ما فيه منفعة و (قوله مما يؤكل) ظاهره وإن لم يعتد أكله كبنت عرس اه‍. ع ش (قوله تعلمه) أي النمر (قوله بخلاف نحو فهد الخ) أي فإنه يصح بيعه قال في المصباح الفهد سبع معروف والأنثى فهدة والجمع فهو كفلس وفلوس اه‍. وفي حاشية البكري والفهد بفتح الفاء وكسر الهاء اه‍. و (قوله ولو بأن يرجى تعلمه) أي فلا يشترط للصحة أن يكون معلما بالفعل اه‍. ع ش. (قوله لدفع نحو فأر) أي بشرط أن يكون ذلك حالا فلا يصح بيعها إذا كانت غير معلمة لانتفاء الشرط المذكور وقضية قوله أولا ولو ما لا صحة بيعها إذا رجى تعلمها وهو ظاهر ولعل عدم ذكره هذا القيد لأنه لا يرجى فيها غالبا التعليم اه‍.
ع ش (قوله ونحو عندليب) هو مأكول ولعله لم يجعل العلة في جواز بيعه حل أكله لأن أكله وإن جاز يندر قصده بخلاف الانس بصوته فإنه يوجب الزيادة في ثمنه اه‍. ع ش (قوله فلا يصح بيعه الخ) وهل يصح إيجاره للصيد أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأن الاصطياد به ليس من المقدور عليه قياسا على استئجار الفحل للضراب اه‍. ع ش (قوله إلا إن كان الخ) ويصح بيع رقيق زمن لأنه يتقرب به بعتقه بخلاف حمار زمن ولا أثر لمنفعة جلده بعد موته نهاية ومغني. (قوله وغير ذلك من كل ما لا يقابل عرفا بمال الخ) يؤخذ منه جواب سؤال وقع عما أحدثه سلاطين هذا الزمان من الورقة المنقوشة بصور مخصوصة الجارية في المعاملات كالنقود الثمنية هل يصح البيع والشراء بها ويصير المملوك منها أو بها عرض تجارة يجب زكاته عند تمام الحول والنصاب وحاصل الجواب أن الورقة المذكورة لا تصح المعاملة بها ولا يصير المملوك منها أو بها عرض تجارة فلا زكاة فيه فإن من شروط المعقود عليه ثمنا أو مثمنا أن يكون فيه في حد ذاته منفعة مقصودة يعتد بها شرعا بحيث يقابل بمتمول عرفا في حال الاختيار والورقة المذكورة ليست كذلك فإن الانتفاع بها في المعاملات إنما هو بمجرد حكم السلاطين بتنزيلها منزلة النقود ولذا لو رفع السلاطين ذلك الحكم أو مسح منها رقم لم يعامل بها ولا تقابل بمال نعم يجوز أخذ المال في مقابلة رفع اليد عنها أخذا مما قدمته عن ع ش في باب الحج في قطع نبات الحرم ويفهمه ما مر عن سم وشيخنا من أنه يجوز نقل اليد عن الاختصاص بالدراهم كما في النزول عن الوظائف. (قوله وإن حرم غصبه الخ) وما نقل عن الشافعي رضي الله تعالى عنه من جواز أخذ الخلال والخلالين من خشب الغير، محمول على ما إذا علم رضاه ويحرم بيع السم إن قتل كثيره وقليله فإن نفع قليله وقتل كثيره كالسقمونيا والأفيون جاز بيعه مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر ويحرم الخ أي ولا يصح بيع السم إن قتل الخ وكذا إن ضر كثيره وقليله وقوله م ر إن نفع قليله الخ هل العبرة بالمتعاطي له حتى لو كان القدر الذي يتناوله لا يضر لاعتياده عليه ويضر غيره لم يحرم أو العبرة بغالب الناس فيحرم ذلك عليه وإن لم يضره فيه نظر والأقرب الثاني وقوله وقتل كثيره أي أو أضر اه‍. ع ش (قوله وكفر مستحله) في شرح العباب ومتى استحل أخذ الحبة من غير ظن الرضا كفر اه‍. سم (قوله وعده) مبتدأ والضمير لما لا نفع فيه شرعا وخبره قوله لا أثر له. (قوله مالا) أي متمولا اه‍.
(٢٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»
الفهرست