عدم الدخول هنا سم على المنهج اه. ع ش. قول المتن (والخمر) أي ولو محترمة اه. مغني (قوله يعني المسكر) ويجوز نقل اليد عن النجس بالدراهم كما في النزول عن الوظائف وطريقه أن يقول المستحق له أسقطت حقي من هذا بكذا فيقول الآخر قبلت اه. شيخنا وتقدم عن سم ما يوافقه وينبغي أن يزيد في الصيغة نحو لك (قوله وسائر الخ) بالجر عطفا على الكلب (قوله ونحوه) أي نحو نجس العين (قوله كمشتبهين) أي من الماء والمائع سم على حج اه. ع ش. (قوله لم تظهر طهارة أحدهما الخ) أي فإن ظهرت ولو بنحو اجتهاد صح اه نهاية قال ع ش قوله م ر ولو بنحو اجتهاد صح أي لكن يعلم المشتري بالحال سم على المنهج أي ومع ذلك فهل يجوز له استعماله اعتمادا على اجتهاد البائع أولا فيه نظر والأقرب الثاني لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا آخر وعبارة سم على حج قوله بنحو اجتهاد قضيته صحة بيع ما ظهرت طهارته باجتهاد وإن امتنع على المشتري التعويل عليه أي ما لم يجز له التقليد ولا يخلو عن شئ لأنه لا فائدة للحكم بالطهارة بالنسبة إليه ثم انظر هل يجب إعلامه بالحال الوجه نعم إن لم يجز له تقليده هذا ويجاب عما مر بأن من فوائده جواز بيعه لمن له استعماله ويجري ذلك كله في مخالف باع ما هو طاهر عنده فقط كما مر اه. وقول سم لكن يعلم الخ أي فلو لم يعلمه ثبت له الخيار عند العلم لأن ذلك عيب في المبيع ينقص الرغبة فيه اه. (قوله لصحة النهي الخ) أي والنهي عن ثمنه بدل على فساد بيعه اه. ع ش (قوله وأن الله حرم الخ) عطف على النهي عبارة النهاية والمغني لأنه (ص) نهى عن ثمن الكلب وقال إن الله حرم الخ وقيس بها ما في معناها اه. قال ع ش وقيس بها أي بالمذكورات في الحديثين اه. (قوله بأنه مبني) أي عدم حل شربه و (قوله إنه نجس) أي لبن الرجل اه.
ع ش. (قوله لتعذر تطهيره) صريح في أن معنى قول المصنف وكذا الدهن أي لا يصح بيعه وليس معناه لا يمكن تطهيره الذي حمله عليه الجلال المحلى واعلم أن الجلال المحلي إنما حمل المتن عليه وإن كان خلاف ظاهره حتى لا يخالف طريقة الجمهور وحاصل ما في المقام أن الجمهور بنوا خلاف صحة بيع الدهن المتنجس على الضعيف من إمكان تطهيره أي فإن قلنا بالأصح من عدم إمكانه لم يصح بيعه قولا واحدا وخالف الإمام والغزالي فبنياه على الأصح من عدم إمكان تطهيره أي فإن قلنا بالضعيف صح بيعه قولا واحدا وغلطهما في الروضة قال وكيف يصح ما لا يمكن تطهيره انتهى قال الأذرعي وكلام الكتاب أي المنهاج يفهم موافقة الإمام والغزالي انتهى لأن فرض كلامه فيما لا يمكن تطهيره فالجلال أخرجه عن ظاهره وفرض الخلاف فيه في أنه هل يمكن تطهير الدهن المتنجس أو لا فلا تعرض فيه لمسألة البيع ومن ثم زادها عليه في الشرح بعد وأما الشارح م ر هنا كالشهاب حج فأبقياه على ظاهره لكن وقع في كلامهما تناقض وذلك لأن قولهما لتعذر تطهيره صريح في أن الخلاف مبني على تعذر الطهارة الذي هو طريقة الإمام والغزالي التي هي ظاهر المتن فيناقضه قولهما بعد وأعاده ليبين جريان الخلاف في صحته بناء على إمكان تطهيره الخ ومن ثم توقف الشهاب سم في كلام الشهاب حج الموافق له ما في الشارح م ر هنا لكن بمجرد الفهم اه. رشيدي والمغني وافق الجلال المحلي فقال ما نصه وكذا الدهن كالزيت لا يمكن تطهيره في الأصح لأنه لو أمكن لما أمر بإراقة السمن وهذه المسألة مكررة في كلام المصنف فإنه ذكرها في باب النجاسات وظاهر كلامه صحة البيع إذا قلنا إنه