يطهر بالغسل وهو وجه والأصح المنع ولو تصدق بدهن نجس لنحو استصباح به على إرادة نقل اليد جاز وكالتصدق الهبة والوصية ونحوهما وكالدهن السرجين والكلب ونحوهما اه. عبارة ع ش قوله وكذا الدهن أي لا يصح بيعه لتعذر تطهيره أي بناء على الراجح وكذا لو قلنا بإمكان تطهيره كما سيذكره وعليه فالمصنف لم يذكر الخلاف بناء على إمكان التطهير ففي قوله وأعاده الخ مسامحة اه. (قوله الخلاف في صحته بناء الخ) أطال سم في استشكاله. (قوله بناء الخ) هذا البناء لا يستفاد من المتن فكيف قال ليبين الخ اه. سم (قوله وكماء تنجس) إلى المتن في المغني (قوله وكماء الخ) قال في الروض ولا مائع أي ولا بيع مائع متنجس ولو دهنا وماء وصبغا مع أنه يطهر المصبوغ به بالغسل اه. وهو يفيد أن الصبغ المائع المتنجس إذا صبغ به شئ ثم غسل ذلك الشئ طهر بالغسل وهذا يؤيد ما ظهر لنا فيما ذكروه في أبواب الطهارة من أن المصبوغ بنجس لا يطهر إلا إذا انفصل عنه الصبغ من أنه محمول على صبغ نجس العين أو فيه نجاسة عينية اه. سم (قوله وإمكان طهر الخ) مبتدأ خبره قوله كإمكان طهر الخمر الخ أي إذ طهر ذلك من باب الإحالة لا من باب التطهير اه. نهاية (قوله عجن بزبل) أي بخلاف الآجر المعجون بمائع نجس كبول فإنه يصح بيعه لامكان طهره اه. مغني (قوله وكآجر الخ) مثله كما هو ظاهر أواني الخزف إذا علم أنها عجنت بزبل م ر سم على حج أقول وهو ظاهر إن قلنا بعدم العفو عنه أما إذا قلنا به فالقياس جوازه لأنه طاهر حكما. فائدة: وقع السؤال في الدرس عن الدخان المعروف في زماننا هل يصح بيعه أم لا والجواب عنه الصحة لأنه طاهر منتفع به لتسخين الماء ونحو كالتظليل به اه. ع ش ويأتي عن قريب عن الرشيدي وشيخنا ما يتعلق بالدخان. (قوله لا دار بنيت به) أي فيصح بيع دار مبنية بآجر مخلوط بسرجين أو طين كذلك ونقل عن العلامة الرملي صحة بيع دار مبنية بسرجين فقط وعلم من ذلك صحة بيع الخزف المخلوط بالرماد النجس كالازيار والقلل والمواجير وظاهر ذلك أن النجس مبيع تبعا للطاهر والذي حققه ابن قاسم أن المبيع هو الطاهر فقط والنجس مأخوذ بحكم نقل اليد عن الاختصاص فهو غير مبيع وإن قابله جزء من الثمن اه. شيخنا عبارة ع ش فرع مشى م ر على أنه يصح بيع الدار المبنية باللبنات
(٢٣٦)