حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٢٩
إن لم يقصد إيقاع البيع والأصح كما بحثه الزركشي أخذا من قولهم لو أكره على إيقاع الطلاق فقصد إيقاعه صح لقصده انتهى اه‍. سم على حج اه‍. ع ش (قوله في ماله الخ) وكذا في مال غيره حيث كان المكره له غير مالكه كما يفهم من قوله ومن أكره غيره الخ ويؤخذ من تشبيهه بالطلاق أن مثل ذلك ما لو أكرهه على بيع أحد هذين فباع واحدا منهما بعينه فإن تعيينه مشعر باختياره كما لو أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه فطلق واحدة بعينها وأما لو عين له هنا أحدهما وأكرهه عليه فلا يصح ثم (قوله في ماله) أشار به إلى أنه كان ينبغي التقييد بهذا القيد في كلام المصنف لأن عمومه شامل لما لو أكره غيره على بيع مال نفسه فيبطل به البيع وليس مرادا فإن عقده صحيح اه‍. ع ش. (قوله وليس منه) أي من الاكراه (خلافا لمن زعمه الخ) كان وجهه أن لها مندوحة عن البيع له لأنها إذا طلبت التزويج فامتنع زوجها الحاكم لكن انظر لو جهلت أن لها مندوحة واعتقدت أن لا طريق إلا البيع هل يصح أولا سم على حج أقول قد يقال الأقرب عدم الصحة لاضطرارها إليه حينئذ فيكون امتناعه من تزويجها كما لو هددها بإتلاف مالها بل أولى اه‍. ع ش ومثل الجهل العجز عن رفع الامر إلى الحاكم أو عدم تزويجه إلا بمال له وقع كما هو ظاهر (قوله بخلافه بحق الخ) ومن الاكراه بحق ما لو أكرهه الحاكم في زمن الغلاء على بيع ما زاد على حاجته الناجزة ومنه أيضا ما لو طالبه المستحق ببيع ماله ووفاء دينه فحلف بالطلاق أنه لا يبيع فأكرهه الحاكم على البيع فباع صح ولم يحنث وهو مقتضى كلام حج في باب الطلاق لكن مقتضى كلام الشارح م ر ثم الحنث اه‍. ع ش. (قوله كأن أكره قنه عليه) أي على بيع عين ماله أو الشراء بعين المال ومثل رقيقه من يستحق منفعته كموصى له بها ومؤجر اه‍. ع ش. (قوله فأجبره الحاكم عليه) أفهم أنه لا يصح لو باعه بإكراه غير الحاكم ولو كان المكره مستحق الدين وهو ظاهر لأنه لا ولاية له نعم إن تعذر الحاكم فيتجه الصحة بإكراه المستحق أو غيره ممن له قدرة أو بتعاطيه البيع بنفسه كمن له شوكة مثل شاد البلد ومن في معناه لأن المقصود إيصال الحق لمستحقه هذا ولصاحب الحق أن يأخذ ماله ويتصرف فيه بالبيع إن لم يكن من جنس حقه ويحصل حقه به وأن يتملكه إن كان من جنس حقه لأنه ظافر ومنه ما يقع في مصرنا أن بعض الملتزمين بالبلاد يأخذ غلال الفلاحين ونحوها لامتناعهم من أداء المال أو هربهم فيصح بيع الملتزم له ويحل الاخذ منه حيث وجدت شروط الظفر اه‍. ع ش (قوله ولو بباطل) أي بأن كان غير مالك لمنفعته اه‍. ع ش. (قوله بيع مال نفسه) مفهومه أنه لا يصح إكراه الولي في مال موليه ولعله غير مراد وأن المراد بماله ما له عليه ولاية فيدخل الولي في مال موليه والحاكم في مال الممتنع أخذا من العلة ومحله في الولي حيث جاز له التوكيل كان عجز عن المباشرة اه‍. ع ش. (قوله ويصح بيع المصادر) بفتح الدال من جهة ظالم بأن باع ماله لدفع الأذى الذي ناله لأنه لا إكراه فيه إذ مقصود من صادر تحصيل المال من أي وجه كان اه‍. مغني (قوله مطلقا) أي ظاهرا وباطنا علم له مال غيره أو لا اه‍. ع ش. (قوله يعني تملك) إلى قوله ويتجه إلحاق الخ في النهاية إلا قوله أو على نحو ثوب إلى ومثله وقوله وبحث إلى ويكره وقوله ويرده إلى ولا تملك الحربي وكذا في المغني إلا قوله وكذا بها إلى ولا تملك الحربي وقوله فإن امتنع قول المتن (الكافر) أي يقينا فلو كان مشكوكا في كفره فينبغي أن يقال إن كان في دار الاسلام صح وإن كان في دار الكفر لم يصح ثم رأيت في سم على بهجة ما يوافقه اه‍. ع ش. (قوله لنفسه) أي أو لمثله نهاية ومغني (قوله لنفسه) يأتي محترزه في قوله وللكافر التوكل الخ اه‍. سم قول المتن (المصحف) خرج جلده المنفصل عنه فإنه وإن حرم مسه للمحدث يصح بيعه للكافر كما أفتى به شيخنا الرملي. فرع: اشترى مسلم وكافر مصحفا فالمعتمد صحته للمسلم في نصفه م ر سم على
(٢٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»
الفهرست