حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٥١
معاوضة حالا. (قوله ويؤيده) أي الفرق (قوله وقول البغوي الخ) عطف على قوله ما يأتي الخ لكن لا يظهر وجه التأييد به إلا أن يجعل الواو بمعنى مع (قوله وقول البغوي فيمن باع نصيبه الخ) ولو كان له جزء من دار يجهل قدره فباع كلها صح في حصته كما قطع به القفال وصرح به البغوي والروياني وقد يدل له قولهم لو باع عبدا ثم ظهر استحقاق بعضه صح في الباقي ولم يفصلوا بين علم البائع بقدر نصيبه وجهله به وهل لو باع حصة فبانت أكثر من حصته صحت في حصته التي يجهل قدرها كما لو باع الدار كلها أو يفرق بأنه هنا لم يتيقن حال البيع أنه باع جميع حصته بخلاف ما لو باع الدار كلها كل محتمل ولعل الثاني أوجه وفي البحر يصح بيع غلته من الوقف إذا عرفها ولو قبل القبض كبيع رزق الأجناد انتهى إمداد ونهاية فتأمل الجمع بين ما في التحفة وما في الامداد والنهاية في النقل عن البغوي فلعل كلامه اختلف أو يدعي الفرق بين الصورتين وأنه لا تخالف بين الكلامين فإن ما نقله عنه في التحفة صورته كما هو ظاهر أن يقول بعت نصيبي أو ما يخصني أو نحو ذلك فقد أورد العقد على مجهول مطلق بخلاف مسألة القفال فلا تنافي بين الكلامين على تقدير ثبوتهما عنه اه‍ بصري عبارة الرشيدي قوله م ر ر صرح به البغوي الصواب إسقاطه لأن البغوي ممن يقول بالبطلان كما في التحفة وغيرها وقوله م ر أو يفرق بأنه هنا الخ قضيته أنه لو تيقن ذلك بأن علم أن ما باعه يزيد على حصته أنه يصح وقضيته أيضا أنه لو علم أن ما باعه أقل من حصته أنه لا يصح لأنه صدق عليه أنه لم يتيقن حال البيع أنه باع جميع حصته ولا يخفى ما فيه من البعد على أنه قد يقال إنه لا أثر لهذا الفرق في الحكم فتأمل وقوله م ر وفي البحر يصح بيع غلته الخ أي إذا أفرزت أو عينت بالجزئية وكان قد رأى الجميع أي ولا يمنع من صحة البيع عدم قبضه إياها اه‍ عبارة ع ش قوله صح في حصته معتمدا وقوله م ر بأنه هنا لم يتيقن الخ يؤخذ منه أنه لو تيقن بيع الكل كان علم أن له دون النصف باع النصف كان كبيع الجميع وقوله إذا عرفها أي بإفرازها له أو بعلمه بقدرها بالجزئية بعد رؤية الجميع للعاقدين اه‍. (قوله ويدل له) أي لما قطع به القفال وجرى عليه صاحب البحر (قوله أن يعلم البائع) أي حال البيع (قوله والذي يتجه الخ) تقدم عن النهاية ما قد يخالفه (قوله وما ذكره) أي صاحب البحر وهو الروياني (قوله في ظنه) أي لأنه ظان استحقاقه لجميعه اه‍ بصري (قوله نسبته الخ) أي المقدار الذي نسبته إلى المبيع كنسبة المائة إلى الألف الثمن (قوله إذا وزعت عليه) أي على الثمن و (قوله الثمرة) أي مثلا والمراد المبيع اه‍ بصري (قوله للعلم به) أي بالمبيع (قوله ذلك) أي قوله الاقدر ما يخص الخ و (قوله للعشر) أي عشر المبيع (قوله من تعليلهم الخ) وهو قوله لأن المنسوب الخ (قوله ومسألتنا) وهي سدس عشر تسع ألف اه‍ بصري (قوله وهو) أي الفرق (قوله أن الثمن الخ) هنا (قوله والاستثناء منه) أي من المبيع (قوله فبيع اثنين) إلى قوله وفي البحر في النهاية. (قوله من غير تخصيص الخ) أي إذا لم يعلم كل ما يقابل عبده من الثمن كذا قيد به في التنبيه ومشى عليه البلقيني في تدريبه ونقله الزركشي عن التنبيه وأقره قال ابن الرفعة واحترز به عما إذا علم التوزيع قبل العقد فإنه يصح وعليه يدل كلامهم شرح العباب سم على البهجة أقول وقياس ما ذكره من الاكتفاء بالعلم بالتوافق قبل العقد أنه لو توافق معه على خمسمائة درهم وخمسمائة دينار مثلا ثم قال بعتك بألف درهم ودنانير صح وحمل على ما توافقا عليه وكذا نظائره من كل ما يشترط العلم به وذكره في العقد إذا توافقا عليه قبل وهذا يجري في أمور كثيرة يقال فيها بالبطلان عند عدم ذكرها في العقد فتنبه له فإنه دقيق جدا ويؤيد ذلك قول الشارح م ر الآتي نعم إن كان ثم عهد أو قرينة بأن اتفقا الخ اه‍ ع ش (قوله من غير تخصيص كل) أي من العبدين أو المالكين. و (قوله منه) أي من الثمن اه‍ رشيدي (قوله وإن استوت قيمتهما) أو قال ولك الخيار في التعيين
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست