حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٣٣
يؤجره لكافر ثم يؤمر ذلك الكافر أيضا بإيجاره وهكذا وهو متجه سم على حج ولعله حيث فهم من حاله أن الغرض من ذلك التلاعب بالمسلم وإبقاؤه في سلطنة الكفار وإلا فلا مانع من إيجاره إلى كافر وهو يؤجره إلى كافر آخر إن ظن أن ذلك وسيلة إلى إيجاره لمسلم هذا وبقي ما لو استعاره أو استودعه فهل يمكن من استخدامه في العارية وحفظه في الوديعة أو يتعين أن يستنيب مسلما في حفظه ودفعه إلى مسلم يخدمه فيما تعود منفعته على الكافر مثلا ككون المسلم أبا للكافر أو فرعا له فيه نظر ولا يبعد الثاني ثم رأيت في سم على البهجة ما يؤخذ منه ترجيح الأول فليتأمل اه‍. ع ش أقول وهو أي الأول قضية تخصيص الشارح والنهاية والمغني الامر برفع اليد بالمرهون والمؤجر دون المعار والمودع (قوله كما يؤمر بإزالة ملكه الخ) ولا يكفي رهنه ولا إجارته ولا تزويجه ولا تدبيره ونحو ذلك لأنها لا تفيد الاستقلال مغني ونهاية (قوله أو بكتابة القن) أي وإن لم يزل بها الملك لإفادتها الاستقلال نهاية ومغني (قوله ولو بنحو وقف) أي بيع أو هبة أو عتق أو وقف على غير كافر أو نحو ذلك دفعا للإهانة والاذلال وقطعا لسلطنة الكافر على المسلم ولا يحكم بزواله اه‍. مغني. (قوله عمن أسلم في يده الخ) وقد أوصل بعضهم صور دخول المسلم في ملك الكافر ابتداء إلى نحو خمسين صورة وهي راجعة لقول بعضهم أسباب دخول المسلم في ملك الكافر ثلاثة ما يفيد الملك القهري والفسخ واستعقاب العتق أي بأن يشتري من يعتق عليه وهو ضابط مهم اه‍. نهاية وكذا في المغني إلا أنه قال يدخل المسلم في ملك الكافر ابتداء في أربعين ثم سردها ثم ذكر الضابط المذكور (قوله باعه الحاكم الخ) وظاهر كلامهم تعين بيعه على الحاكم لمصلحة المالك بقبض الثمن حالا وإن كان المالك مخيرا بينه وبين الكتابة اه‍.
نهاية. (قوله باعه الحاكم) أي وجوبا و (قوله عند ثقة) ولو امتنع الثقة من ذلك إلا بأجرة جاز له الاخذ من سيده فيما يظهر فيجبر على دفعها له اه‍. ع ش (قوله وكذا مستولدته الخ) أي استكسبت له عند ثقة قال سم ظاهره وإن تأخر الاستيلاد عن الاسلام اه‍. أقول بل ظاهره رجوع قوله قبل إسلامه للمستولدة أيضا بتأويل من ذكر وقد يفيده قول ع ش قوله م ر وكذا مستولدته أي الكافر إذا أسلمت اه‍. (قوله ويتجه إلحاق الخ) المعتمد خلافه م ر اه‍. سم عبارة النهاية ولو طرأ إسلام القن بعد تدبير سيده له لم يجبر على بيعه على الأصح حذرا من تفويت غرضه فلو كان علق عتقه بصفة قبل إسلامه فهو كالقن على الأقرب اه‍. قال ع ش قوله م ر فهو كالقن الخ أي فيجبر على بيعه خلافا لحج حيث ألحقه بالمستولدة والأقرب ما قاله حج لأنه لم يظهر فرق بينه وبين المدبر الذي طرأ إسلامه اه‍. (قوله والأوجه إجباره الخ) المعتمد عدم الاجبار بل امتناع هذا الفداء لأنه بيع وبيعها ممتنع م ر اه‍. سم عبارة النهاية والأوجه عدم إجباره على بيعها أي المستولدة من نفسها بثمن المثل خلافا للزركشي لما في من الاجحاف بالمالك بتأخير الثمن في الذمة فإن طلب غيره افتداءها منه بقدر قيمتها لم يجبر أيضا خلافا لبعض المتأخرين إذ هو بيع لها وهو غير صحيح اه‍. قال ع ش قوله م ر خلافا لبعض المتأخرين مراده حج وقوله م ر إذ هو بيع لها الخ قد يتوقف في دعواه أن افتداءها بيع ويقال
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست