حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٤٩
يخفى أنه لا دلالة لما نقله عن حج وم ر لما ادعاه فإنه في الذكر البالغ وما هنا في الصبي التابع (قوله نحو أخيه) أي أخي البائع اه‍. ع ش أي الحربي أو المعاهد (قوله بذلك) أي بدخوله في ملكه اه‍. ع ش (قوله منه) أي الحربي أو المعاهد والباء متعلق بالشراء (قوله ومستولدته) معطوف على نحو أخيه. (قوله إذا قصد) أي الحربي أو المعاهد قول المتن (ولو باع مال مورثه) أي أو أبرأ منه أو باع عبد نفسه ظانا إباقه أو كتابته فبان أنه قد رجع من إباقه أو فسخ كتابته اه‍. مغني (قوله أو غيره) إلى قوله والمراد في النهاية (قوله أو زوج أمته) إلى قوله وهو ما احتمل في المغني إلا قوله وعدم إذن الغير له (قوله أو زوج أمته) يحتمل أن الأمة مثال فمثلها بنت مورثه التي هي أخته بأن أذنت له سم على المنهج اه‍. ع ش. (قوله أو زوج أمته) قال الشارح في شرح العباب تنبيهان محل ما ذكر حيث لا تعليق فلو قال إن مات أبي قد زوجتك أمته فبان ميتا لم يصح كما في الروضة في النكاح وكالتزويج فيما ذكر البيع ونحوه كما صرح به الإمام ومحله إن لم يعلما حال التعليق وجود المعلق عليه والأصح كما اعتمده الأسنوي وغيره ثانيهما ما مر من أنه لو تصرف في مال غيره فبان مأذونا له صح محله إذا بان ذلك ببينة تشهد على سبق الاذن على التصرف فإن تصادق البائع والمالك ففيه خلاف حاصله إن قال أنا وكيل في نحو بيع أو نكاح وصدقه معامله صح فلو قال بعد العقد لم يأذن لي الموكل لم يقبل وإن صدقه المشتري لما فيه من إبطال حق الموكل إلا إن أقام المشتري بينة بإقراره قبل أنه لم يكن مأذونا له إلى آخر ما ذكره مما ينبغي الوقوف عليه اه‍. سم وفي المغني ما يوافق التنبيه الأول. (قوله صح البيع وغيره) أي وإن حرم عليه الاقدام كما هو ظاهر سم وع ش قول المتن (في الأظهر) وكذا يصح لو باع أمانة بأن يبيع ماله لصديقه خوف غصب أو إكراه وقد توافقا قبله على أن يبيعه له ليرده إذا أمن وهذا كما يسمى بيع الأمانة يسمى بيع التلجئة اه‍. مغني (قوله لأن العبرة في العقود الخ) وأما العبادات فالعبرة فيها بما في نفس الامر وظن المكلف بالنسبة لسقوط القضاء وبظنه فقط بالنسبة للاتصاف بالصحة فمن ظن أنه متطهر ثم بان حدثه حكم على صلاته بالصحة وسقوط الطلب بها وإن وجب عليه القضاء بأمر جديد كما في شرح جمع الجوامع اه‍. ع ش (قوله وبفرضه) أي التلاعب (قوله لصحة بيع نحو الهازل) أدخل بالنحو ما مر آنفا عن المغني من بيع الأمانة (قوله والوقف هنا وقف تبين) ويترتب على ذلك الزوائد فهي للمشتري من وقت العقد اه‍. ع ش (قوله وإنما لم يصح الخ) وعلم مما تقرر عدم الاختصاص بظن الملك وأن الضابط فقدان الشرط كظن عدم القدرة على التسليم فبان بخلافه وهذا مرادهم وإن لم يصرحوا به اه‍. نهاية قال ع ش قوله وعلم مما تقرر أي من صحة بيع مال مورثه الخ فإن الحاصل فيها عند العقد ظن عدم الملك اه‍. وقال الرشيدي قوله عدم الاختصاص بظن الملك الخ يعني عدم اختصاص هذا الحكم بظن عدم الملك بل يجري في ظن فقد سائر الشروط اه‍. (قوله تزوج الخنثى) عبارة النهاية تزويج الخنثى اه‍. قال ع ش أي بأن يكون زوجا أو زوجة بخلاف ما لو زوج أخته مثلا
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»
الفهرست