حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٣٤
إن ما يدفعه له في مقابلة تنجيزه العتق وهو تبرع من الدافع اه‍. وقال الرشيدي قوله م ر إذ هو بيع الخ توقف شيخنا في الحاشية في كون الافتداء بيعا أي لأنهم فيما لا يحصى من كلامهم يجعلونه مقابلا للبيع ومن ثم أجاز الشهاب حج في تحفته هذا الافتداء لكن قال الشهاب سم في حواشيه قوله حج فداء الأجنبي الخ انظر هذا الفداء هنا وفي تمحض الرق الآتي هل هو عقد عتاقة وهو بعيد جدا أولا فيهما فما حكم الرقيق حينئذ هل انقطع الملك عنه وهو مشكل إذ لا مملوك بلا مالك أو عقد عتاقة هنا لا في تمحض الرق بل يملكه فيه المفتدي والوجه امتناع ذلك في المستولدة إذ لا جائز أن يكون افتداؤها عقد عتاقة بل لو كان كذلك لم يجز لأن العقد عليها مع غيرها ممتنع وإن أدى إلى العتق وإنما هو عقد بيع وبيعها لغيرها ممتنع وأما في تمحض الرق فهو بيع كسائر البيوع انتهى فأشار إلى أن افتداءها هنا لا يكون إلا بيعا لها وحصل الجواب عن توقف الشيخ ع ش اه‍. وقوله وحصل الجواب الخ فيه وقفة ظاهرة لأن مآل كلام النهاية وسم واحد وهو أن الافتداء هنا لا يكون إلا بيعا فمنع ع ش كلام النهاية هنا مستندا بأن ما دفعه الغير هنا من قبيل التبرع المحض لا المعاوضة يرد على كلام سم أيضا كما هو ظاهر (قوله يعني) إلى قوله قيل في المغني إلا قوله نحو جلد الأضحية وإلى قول المتن الثاني في النهاية إلا قوله وأراد إلى المتن (قوله خمسة) وزاد البارزي الرؤية قال الولي العراقي والتحقيق أن اشتراط الرؤية داخل في اشتراط العلم فإنه لا يحصل بدون رؤية ولو وصف ففوق الوصف أمور تضيق عنها العبارة اه‍.
مغني. (قوله ويزيد الربوي الخ) أي لا يرد الربوي على المتن لأن كلامه في غيره فإن له بابا يخصه اه‍. مغني (قوله بما يأتي فيه) أي من اشتراط الحلول والتقابض والمماثلة على ما يأتي فيه اه‍. ع ش (قوله ولا يرد الخ) أي على ما فهم من كلامه من أن ما اجتمعت فيه هذه الشروط صح بيعه اه‍. ع ش عبارة الرشيدي أي من حيث توفر الشروط الآتية فيهما أي بحسب الظاهر مع عدم صحة بيعهما فيهما واردان على المنطوق وحاصل الجواب منع كون ذلك مستوفيا للشروط اه‍. (قوله جلد الأضحية) أي بالنسبة للمضحي وورثته لا الفقير كما يأتي في باب الأضحية (قوله وحريم الملك الخ) أي إذا لم يمكن إحداث حريم آخر له وإلا فالوجه الصحة اه‍. مغني (قوله قيل الخ) أقره المغني عبارته قال السبكي والذي يتحرر من الشروط الملك والمنفعة فلا شرط له غيرهما وأما اشتراط الطهارة فيستفاد من الملك لأن النجس غير مملوك وأما القدرة على التسليم والعلم به فشرط في العاقد وكذا كون الملك لمن له العقد اه‍. (قوله مع الإشارة الخ) أي لأن فيه تنبيها على أن النجس لا يملك بالبيع وكفى بهذا أيضا فائدة اه‍. سم (قوله شرعا وإن غلبت الخ) يعني أن الشرط أن يكون مما حكم الشرع بطهارته وإن كانت النجاسة غالبة في مثله اه‍. رشيدي (قوله بالفعل أو الامكان) أقول يرد عليه المتنجس الآتي لأنه طاهر العين بالفعل ولعل حق العبارة أن يقول وأراد بطهارة العين طهارتها حقيقة أو حكما فخرج المتنجس المذكور لأنه في حكم نجس العين لأنه لا يمكن تطهيره فليس بطاهر العين حكما فليتأمل اه‍. سم قول المتن (بيع الكلب).
فرع: عدم دخول ملائكة الرحمة بيتا فيه كلب هل هو وإن جاز اقتناؤه أو وجب كما لو علم أنه يقتل لولا اقتناؤه لحراسة قال م ر وظاهر ما ورد أنها لا تدخل بيتا فيه حائض مع أنها معذورة لا صنع لها في الحيض
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست