حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٢٧
بالشروط الفاسدة حيث لم تخل بمقصود النكاح اه‍. قول المتن (وإشارة الأخرس الخ) أي وكتابته نهاية ومغني.
(قوله المالي) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله وإذا كانت إلى وزاد (قوله وغيره) أي كالنكاح (قوله وغيرها) أي كالدعاوى والأقارير ونحو ذلك اه‍. مغني (قوله إلا ما يأتي) أي آنفا عبارة النهاية والمغني إلا في بطلان الصلاة بها والشهادة والحنث في اليمين على ترك الكلام فليست فيها كالنطق اه‍. قال ع ش شمل المستثنى منه النكاح فيقبل ويزوج موليته بالإشارة إذا فهمها كل أحد وفيه في النكاح كلام فراجعه اه‍.
(قوله أو الفطن وحده فكناية الخ) وحينئذ فيحتاج إلى إشارة أخرى اه‍. نهاية. (قوله لا يفيد) أي لا يغني عن النية وقد يقال قياس ما تقدم من انعقاد بيع وكيل بالكناية شرط عليه الاشهاد عند توفر القرائن عدم التعذر وإمكان الحكم به عليه ظاهرا اه‍. سم (قوله اللهم إلا أن يقال إنه يكفي هنا الخ) اعتمده النهاية كما مر آنفا (قوله لما سيذكره) علة لنفي المبالاة و (قوله ثم) أي في الطلاق و (قوله احترازا الخ) علة للزيادة (قوله من وقوعها) أي الإشارة (قوله وبعد الحلف) أي منه أو من غيره (قوله نحو بيعه) أي الأخرس (بها) أي الإشارة و (قوله في صلاته) متعلق بنحو بيعه و (قوله ولم تبطل) عطف على قوله صح الخ والضمير للصلاة قول المتن (وشرط العاقد الخ) خرج به المتوسط كالدلال فلا يشترط فيه شئ مما ذكر بل الشرط فيه التميز فقط اه‍. ع ش (قوله البائع) إلى قول المتن ولا يصح في النهاية إلا قوله استمر إلى بذر وقوله نعم لو ادعى إلى ومن حجر وقوله وقصد إلى ومجنون وقوله وليس منه إلى بخلافه (قوله البائع والمشتري) اقتصر عليهما لكون الكلام في البيع فلا ينافي أن عدم الحجر معتبر في سائر العقود وعبارة المحلي وشرط العاقد البائع أو غيره اه‍.
ع ش (قوله والرشد) وهو أن يتصف بالبلوغ والصلاح لدينه وماله اه‍. مغني. (قوله يعني عدم الحجر) أي أو ما في معناه كمن زال عقله بغير مؤثم فإنه في معنى المحجور عليه كما يأتي وكتب عليه سم على حج يمكن أن يقال المراد الرشد حقيقة أو حكما اه‍. أقول وهو يرجع في المعنى لما ذكره الشارح بقوله يعني عدم الحجر اه‍. ع ش (قوله من بلغ مصلحا لدينه) أي ويتحقق ذلك بمضي زمان يحكم عليه فيه بأنه مصلح عرفا فما اقتضاه كلامه من أن العبرة بوقت البلوغ خاصة حتى لو بلغ قبل الزوال مثلا ولم يتعاط مفسقا في ذلك الوقت ثم تعاطى ما يفسق به بعد صح تصرفه غير مراد اه‍. ع ش. (قوله استمر) الأولى حذفه لأن دخوله في المتن لا يحتاج إلى التأويل المذكور. (قوله أو فسق) ومعلوم أنه لا يحجر عليه بالفسق اه‍. ع ش (قوله ومن جهل رشده) وجه الشمول له أن المراد بالمحجور من علم الحجر عليه ولم يعلم انفكاكه وهذا لم يعلم بعد بلوغه حجر عليه لأنه بالبلوغ ذهب حجر الصبا ولم يعلم حجر يخلفه ومفهومه أنه لو عهد عليه ذلك لا تجوز معاملته إلا إذا علمنا رشده بعد ذلك وهو ظاهر اه‍. ع ش. (قوله صدق بيمينه الخ) أي الوالد وقضية كلام الشارح م ر عدم تصديقه اه‍.
ع ش (قوله ومن حجر عليه بفلس الخ) هذا لا يحتاج في شموله إلى التأويل الذي ذكره الشارح فعطفه على ما قبله فيه مساهلة اه‍. رشيدي عبارة ع ش قوله إذا عقد في الذمة هو بهذا القيد لا يحتاج في دخوله إلى التأويل المذكور نعم يحتاج للتأويل لاخراج المفلس إذا تصرف في أعيان ماله اه‍. (قوله بخلاف صبي) إلى قوله مع كونه غير مكلف في المغني (قوله بخلاف صبي الخ) بيان لمحترزات الرشد. (قوله واختيار الخ) مبتدأ وخبره قوله لا يعول عليه (قوله مطلقا) أي ولو بما في الذمة أو بإذن وليه (قوله ومجنون) عمومه شامل لما لو حصلت له حالة تمييز بحيث يعرف الأوقات والعقود ونحوها لا أنه تعرض له حالة إذا حصلت ممن لم يسبق له جنون حملت على حدة الخلق وهو ظاهر فيما لو أفاق من جنونه وهو بتلك الحالة استصحابا لحكم الجنون بخلاف ما لو حصلت له تلك الحالة ابتداء استصحابا لما كان عليه قبل كما صرحوا به في باب الحجر
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست