بعتني هذا بكذا فقال بعت فقال المشتري قبلت أخذا من قضية عبارة الروض وشرحه في مسألة المتوسط والظاهر أن الشارح لم يقصد تخصيص ذلك بالثمن بل المثمن كذلك لا بد من ذكره من المبتدى اه. سم (قوله إلا في الكناية) خلافا للنهاية والمغني. (قوله على ما مر) أي في شرح بكذا (قوله وأن تبقى أهليتهما) أي لتمام العقد اه. نهاية قال ع ش قوله وإن تبقى الخ احترز به عما لو جن أو أغمي عليه وخرج به ما لو عمى بينهما وكان مذ عمي ذاكرا فلا يضر ومعلوم من ذلك أنها موجودة ابتداء وقوله م ر لتمام العقد أي فيضر زوالها مع التمام اه. (قوله مما تلفظ به) أي كشرط أجل أو خيار (قوله إلى تمام الشق الخ) أفهم جواز إسقاط أجل أو خيار شرطه بعد تمام الشق الآخر في زمن الخيار وهو كذلك كما أوضحناه في حواشي شرح البهجة بعبارتهم الصريحة فيه اه. سم (قوله إلى تمام الشق الآخر) تنازع فيه الفعلان ولذا قال المغني عقبه فلو أوجب بمؤجل أو شرط الخيار ثم أسقط الاجل أو الخيار أو جن أو أغمي عليه مثلا لم يصح العقد اه. (قوله بحيث يسمعه من بقربه عادة الخ) وعليه فلو خاطبه بلفظ البيع وجهر به بحيث يسمعه من بقربه ولم يسمعه صاحبه وقبل اتفاقا أو بلغه غيره صح وعبارة سم على حج في أثناء كلام حتى لو قبل عبثا فبان بعد صدور بيع له صح كمن باع مال أبيه الظان حياته فبان ميتا اه. وقوله صح ظاهره أنه لا فرق بين طول الزمن وقصره وهو ظاهر اه. ع ش وقوله وعبارة سم الخ تقدم أن سم ذكره عن الايعاب على طريق الاحتمال فقط والظاهر عدم الصحة فيه والفرق بينه وبين بيع مال الأب المذكور واضح (قوله وإن لم يسمعه الآخر) ظاهره وإن كان عدم سماعه لبعده جدا ككونه على ميل من صاحبه ويؤيده أن الايجاب حينئذ لا ينقص عن الايجاب للغائب اه. سم. (قوله وإلا لم يصح) قضيته أنه لو كان بحيث لا يسمعه من بقربه لا يصح وإن سمعه صاحبه بالفعل لنحو حدة سمعه ولا مانع وكان وجهه أنه لا يعد مخاطبة اه. سم (قوله على الأوجه الخ) عبارة النهاية فيما يظهر كالنكاح كما يأتي اه. (قوله ولا يعلق إلا بالمشيئة الخ) ويستثنى من امتناع التعليق البيع الضمني قال في الروض في باب الكفارة فرع إذا جاء الغد فأعتق عبدك عني على ألف ففعل صح ولزم المسمى وكذا لو قال المالك أعتقه عنك على ألف إذا جاء الغد وقبل انتهى وقوله ففعل صح عبارة الروضة فصبر حتى جاء الغد فأعتقه عنه حكى صاحب التفريق عن الشافعي أنه ينعقد العتق عنه ويثبت المسمى عليه اه. وقوله وقبل قال في شرحه في الحال اه. سم (قوله لا شئت) أي لأن لفظ المشيئة ليس من ألفاظ التمليك اه. مغني (قوله إلا إن نوى به الشراء) أي فيكون كناية اه. ع ش. (قوله والأوجه صحة إن شئت بعتك) خلافا للنهاية والمغني عبارة سم قوله والأوجه صحة الخ اعتمد شيخنا الشهاب الرملي البطلان
(٢٢٥)