حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٣٢
بنقل الصحة سم على المنهج اه‍. ع ش. قول المتن (سلاحا) هل كالسلاح السفن لمن يقاتل في البحر أولا لعدم تعينها للقتال فيه نظر ويتجه الأول كالخيل مع عدم تعينها للقتال سم على حج اه‍ ع ش (قوله وفرسا) أي وإن لم تصلح للركوب حالا وكذا ما يلبس لها كسرج ولجام اه‍. بجيرمي (قوله بخلافه في صلاة الخوف) أي فإن المراد بالسلاح ثم ما يدفع لا ما يمنع اه‍. ع ش (قوله أو بعضه) أي بعض السلاح شائعا اه‍. ع ش (قوله لأنه يستعين الخ) أي مظنة الاستعانة ليكون لازما سم على حج والمراد أنه إذا حملت الاستعانة على ظاهرها لم تكن لازمة للبيع اه‍. ع ش (قوله فيه) الأولى منه (قوله بخلاف الذمي بدارنا) أي إذا لم يظن بقرينة إرساله إلى دار الحرب سم ونهاية (قوله والباغي الخ) و (قوله وأصل السلاح) كل منهما عطف على الذمي اه‍. ع ش. (قوله لاحتمال الخ) يؤخذ من هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها وهو أن طائفة من الحربيين أسروا جملة من المسلمين وجاؤوا بهم إلى محلة قريبة من بلاد الاسلام وطلبوا من أهل تلك المحلة أن يفتدوا أولئك الاسرى وقالوا لا نطلقهم إلا ببر ونحوه مما نستعين به على الذهاب إلى بلادنا فهل يجوز الافتداء بذلك أو يحرم لما فيه من إعانتهم على قتالنا وحاصل الجواب أن قياس ما هنا من جواز بيع الحديد لهم جواز الافتداء بما طلبوا من القمح ونحوه لأنه ليس من آلة الحرب ولا يصلح بل يؤخذ مما سيأتي في الجهاد من استحباب فداء الاسرى بمال استحباب هذا اه‍. ع ش (قوله حرم الخ) أي بيعه (قوله وصح) ولعله لم ينظر إلى هذا الظن لعدم صلاحيته للحرب بهيئته بخلاف ما لو خيف دس ذمي بدارنا السلاح إلى أهل الحرب فإنه لا يصح لصلاحيته للحرب بتلك الهيئة اه‍. ع ش. (قوله صرح به أو نواه) مفهومه البطلان حيث لم يصرح بالوكالة ولا نوى الموكل وإن وكله في شراء مسلم أو مصحف بعينه وهو ظاهر اه‍. ع ش (قوله ارتهان الخ) أي ارتهان الكافر ذلك من مسلم اه‍.
ع ش (قوله ونحو المصحف) أي بأن رجى إسلامه واستعاره ليدفعه لمسلم يلقنه منه اه‍. ع ش (قوله وبكراهة إيجار عينه الخ) أي ما ذكر من المسلم ونحو المصحف وخرج بإيجار عينه استئجارها لكن عبارة م ر وكذا شيخ الاسلام في شرح المنهج فإن استأجر عينه كره انتهى اه‍. سم عبارة ع ش قوله م ر فإن استأجر عينه كره أي ولو لخدمة مسجد للمسلمين لأن فيه إذلاله اه‍. وعبارة المغني ومحل جواز استئجار الكافر العبد المسلم كما قال الزركشي في غير الأعمال الممتهنة أما فيها كإزالة قاذوراته فتمتنع قطعا اه‍. (قوله لكن يؤمر الخ) عبارة المغني قال ابن المقري وترفع يده عنهما فيوضعان عند عدل وقضيته أنه يتسلمهما أولا وقضية كلام الروضة أنه لا يمكن من ذلك بل يتسلم أولا العدل قال الأذرعي ويحتمل أن يقال يسلم إليه الرقيق ثم ينزع حالا إذ لا محذور كما في إيداعه منه بخلاف المصحف فإنه محدث فلا يسلم إليه وهذا كما قال شيخنا متجه وينبغي أن يكون غير المصحف مما ألحق به كالعبد أخذا من العلة اه‍. (قوله وبإيجار المؤجر الخ) أي ويؤمر في إجارة العين بإجارته لمسلم كما في المجموع بخلاف إجارة الذمة لأن الأجير فيها يمكنه تحصيل العمل بغيره اه‍. مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الأسنى ولا يأتي هذا في المصحف اه‍. عبارة النهاية وبإيجار المسلم المسلم اه‍. (قوله لمسلم) مفهومه أنه لا يكفي أن
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست