حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٣٠
حج اه‍. ع ش (قوله ما فيه قرآن) شامل للتميمة وهو متجه و (قوله وإن قل) هل يشمل حرفا ويحتمل أن الحرف إن أثبت فيه بقصد القرآنية امتنع البيع حينئذ وإلا فلا ومثل المصحف التوراة والإنجيل فيمتنع إذا لم يعلم تغييرهما سم على حج اه‍. ع ش (قوله أو جدار) يخالفه قول النهاية ويلحق بها أي بالنقود التي عليها شئ من القرآن فيما يظهر ما عمت به البلوى أيضا من شراء أهل الذمة الدور وقد كتب في سقفها شئ من القرآن فيكون مغتفرا للمسامحة به غالبا اه‍. قال ع ش قوله م ر للمسامحة وينبغي أن مثل ذلك الثوب المكتوب عليه القرآن لعدم قصد القرآنية بما يكتب عليه إلا أن يقال الغالب فيما يكتب على الثياب أن يقصد به التبرك للابس فأشبه التمائم على أن في ملابسته لبدن الكافر امتهانا له ولا كذلك ما يكتب على السقوف ولا فرق في القرآن بين كونه منسوخ التلاوة ولو مع نسخ الحكم وغيره اه‍. وقوله ولا فرق الخ في سم مثله. (قوله بطل البيع فيما عليه قرآن) نقله في شرح الارشاد عن فتوى بعضهم ثم خالفه اه‍. سم (قوله ولو ضعيفا) وذلك لأنا لم نقطع بنفي نسبته عنه (ص) وخرج بالضعيف الموضوع اه‍. ع ش عبارة سم وأما الأحاديث المتفق على وضعها فينبغي أن يقال إن تضمنت آثار السلف أو ما في معنى الآثار امتنع بيعها من الكافر وإلا فلا اه‍. (قوله لأنهما) أي الحديث الضعيف وغيره وكان الأولى الافراد كما في النهاية. (قوله التي بها آثار السلف) ولا يبعد أن غير السلف من مشاهير علماء الأمة وصلحائهم كالسلف ثم رأيته في شرح العباب قال والذي يظهر أن المراد بالسلف ما يعم أئمة الخلف الخ اه‍ سم. (قوله آثار السلف) أي كالحكايات المأثورة عن الصالحين زيادي وفي سم على حج ولا يبعد أن أسماء الأنبياء سيما نبينا كالآثار اه‍. ونقل عن العلامة شيخنا سليمان البابلي تخصيص ذلك بمن لا يعتقد تعظيم ذلك النبي كالنصارى بالنسبة لسيدنا موسى اه‍. أقول وفيه وقفة وينبغي الاخذ بإطلاقهم وينبغي أن مثل ذلك أسماء صلحاء المؤمنين حيث وجد ما يعين المراد بها كأبي بكر بن أبي قحافة ويؤخذ من هذا بالأولى أنه يحرم على المسلم إذا استفتاه ذمي أن يكتب له في السؤال والجواب لفظ الجلالة فتنبه له فإنه يقع كثيرا الخطأ فيه اه‍. ع ش (قوله لتعريضها للامتهان) يؤخذ منه أنه يحرم تمليك ما فيه آثار الصحابة أو الأئمة الأربعة أو غيرهم من الفقهاء والصوفيين لمن يبغضهم من المبتدعين كالروافض والوهابيين بل أولى لأن إهانتهم أشد من إهانة الكفار.
(قوله وبحث الخ) المعتمد خلافه م ر اه‍. سم عبارة النهاية بخلاف ما إذا خلت كتب العلم عن الآثار وإن تعلقت بالشرع ككتب نحو ولغة خلافا لبعضهم اه‍. قال الرشيدي قوله م ر ككتب نحو الخ أي وفقه كما في شرح الروض اه‍. وقال ع ش قوله م ر ككتب نحو الخ أي إذا خلت عن بسم الله كما
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»
الفهرست