حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٢٤
صح ومثله في الصحة ما لو قال والله قبلت فيصح فيما يظهر اه‍. (قوله من المطلوب جوابه) وكذا من الآخر على الأوجه وفاقا لشيخنا الشهاب الرملي اه‍. سم أي والنهاية والمغني عبارتهما واللفظ للأول وشمل كلامه ما لو كان اللفظ ممن يطلب جوابه لتمام العقد وغيره وهو كذلك كما حكاه الرافعي عن البغوي اه‍. وأفاده الشارح أيضا بقوله الآتي أو كلام من انقضى لفظه قال الرشيدي قوله م ر وغيره يعني خصوص البادي بالعقد اه‍. وقال ع ش قوله م ر وغيره أي من المتعاقدين كما هو معلوم فلا يضر التخلل من المتوسط لأنه ليس بعاقد وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين اليسير وغيره سواء كان ممن يريد أن يتم العقد أو ممن انقضى لفظه لكن نقل سم عن المنهج عن شرح الارشاد أن الكثير يضر ممن فرغ كلامه بخلاف اليسير فليتأمل وقوله م ر وهو كذلك ووجهه أن التخلل إنما ضر لاشعاره بالاعراض والاعراض مضر من كل منهما فإن غير المطلوب جوابه لو رجع قبل لفظ الآخر أو معه ضر فكذا لو وجد منه ما يشعر بالرجوع والاعراض سم على حج اه‍.
(قوله إلا نحو قد) أي ولو لم يقصد بها التحقيق لأن الألفاظ إذا أطلقت حملت على معانيها وهذا ظاهر فيما لو أتى بها الثاني بعد تمام الصيغة من الأول وبقي ما لو قال بعتك بعشرة والظاهر أنه يضر كما يؤخذ من قول الشارح م ر لأنها للتحقيق وببعض الهوامش أنه لا يضر لأنه بمعنى فقط فكأنه قال بعتك بكذا دون غيره وهو قريب اه‍. ع ش بحذف (قوله وأن لا يطول الخ) عطف على أن لا يتخلل الخ (قوله عقب علمه الخ) أما الحاضر فلا يضر تكلمه قبل علم الغائب وكذا لو قال بعت من فلان وكان حاضرا لا يضر تكلمه قبل علمه سم على المنهج عن م ر وقضية قوله من فلان أنه لو خاطبه بالبيع فلم يسمع فتكلم قبل علمه ضر ولعله غير مراد وأن التعبير بالغائب جرى على الغالب من أن الحاضر يسمع ما خوطب به اه‍. ع ش (قوله بسكوت الخ) متعلق بالفصل في كلام المصنف اه‍. رشيدي. (قوله أو كلام من انقضى الخ) كان وجه تقييده بمن انقضى لفظه أن كلام الآخر إما أجنبي وقد تقدم أنه يضر وإن لم يطل وإما غيره فلا يضر فليتأمل اه‍. سم (قوله بحيث الخ) و (قوله وإن كان الخ) راجعان لكل من المعطوفين فقوله (بالاعراض) أي عن القبول أو عن الايجاب أي الرجوع عنه (قوله ولشائبة التعليق الخ) الأنسب ذكره في التخلل عبارة المغني ويضر تخلل كلام أجنبي عن العقد ولو يسيرا بين الايجاب والقبول وإن لم يتفرقا عن المجلس بخلاف اليسير في الخلع وفرق بأن فيه من جانب الزوج شائبة تعليق ومن جانب الزوجة شائبة جعالة وكل منهما موسع فيه محتمل للجهالة بخلاف البيع اه‍. (قوله مطلقا) أي عمدا أو سهوا اه‍. ع ش. (قوله ويظهر أنه يضر هنا الخ) معتمد و (قوله ويحتمل الفرق) أي بأن القراءة عبادة بدنية محضة وهي أضيق من غيرها أي فلا يضر هنا ولو مع قصد القطع وجرى عليه الزيادي اه‍. ع ش (قوله وأن يذكر الثمن المبتدى) فلو لم يذكره لم يكف ما أتى به لكن ينبغي الاكتفاء بما يأتي به الآخر بعده إذا كمل هو عليه حتى لو قال البائع بعتك هذا العبد فقال المشتري اشتريته بدينار فقال البائع بعتكه أو قال المشتري بعني هذا العبد فقال البائع بعتكه بدينار فقال المشتري قبلت العقد البيع كما لو أتى أحدهما بصيغة استفهام أولا كان قال البائع أتشتري مني هذا بكذا فقال اشتريته به فقال البائع بعتك ينعقد البيع وإن كان ما ابتدأ به لاغيا فليتأمل بل ينبغي الصحة أيضا فيما لو قال المشتري
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»
الفهرست