حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٢٣
الكاتب مجلس الكتابة وغيرها قبل القبول وبعده فلينظر سم على حج ومنهج وهو ظاهر اه‍. ع ش عبارة المغني ويشترط القبول من المكتوب إليه حال الاطلاع ليقترن بالايجاب بقدر الامكان فإذا قبل فله الخيار ما دام في مجلس قبوله ويثبت الخيار للكاتب ممتدا إلى أن ينقطع خيار صاحبه حتى لو علم أنه رجع عن الايجاب قبل مفارقة المكتوب إليه مجلسه صح رجوعه ولم ينعقد البيع أي لم يستمر وإن كتب بذلك لحاضر صح أيضا في أحد وجهين رجحه الزركشي كالسبكي وهو المعتمد اه‍. (قوله بعدم حله) يأتي عن سم أن المراد به مجرد الحرمة لا عدم الانعقاد (قوله لنحو حياء) هذا ظاهر و (قوله أو رغبة الخ) محل تأمل ودعوى انتفاء الرضا حينئذ لا وجه لها فلو قيل أو رهبة من المشتري من غير أن يصل إلى الاكراه لكان صحيحا و (قوله أو مصادرة) محل تأمل أيضا لتصريحهم بكراهة بيع التلجئة وفسروه ببيع المصادرة فليتأمل وليراجع اه‍. بصري (قوله أو مصادرة) هذا يدل على أن المراد بعدم الحل مجرد الحرمة لعدم الانعقاد اه‍. سم عبارة النهاية هنا والشارح فيما يأتي ويصح بيع المصادرة مطلقا إذ لا إكراه ظاهرا اه‍. قال ع ش قوله م ر مطلقا أي ظاهرا وباطنا علم له مال غيره أم لا قال حج ويحرم الشراء منه وأقره سم وقد يتوقف في الحرمة لأن غرض البائع الآن تحصيل ما يتخلص به فأشبه بيعه لما يحتاج لنفقة عياله وقد قال فيها بالجواز بل لو قيل بإثابة المشتري حيث قصد بالشراء منه إنقاذه من العقوبة لم يبعد اه‍. والمصادرة التضييق في مطالبة مال من جهة ظالم (قوله مطلقا) أي سواء كان لنحو حياء الخ أو لضرورة نحو فقر الخ. قول المتن (ويشترط الخ) ولا بد أن يتأخر القبول عن تمام الايجاب ومصالحه فلو قال بعتك هذا الثوب بألف درهم مؤجلة إلى شهر بشرط خيار الثلاث فقبل قبل أن يفرغ البائع منه بطل كما لو قال زوجتك ابنتي على ألف درهم مؤجلة إلى شهر فقبل قبل الفراغ منه اه‍. مغني (قوله أن لا يتخلل) إلى قول المتن فلو قال في النهاية إلا قوله إلا في الكناية على ما مر وقوله ويفرق إلى ولا يعلق وقوله والأوجه إلى بخلاف الخ وكذا في المغني إلا قوله نحو قد وقوله والعبرة إلى بسكوت وقوله ويظهر إلى المتن وقوله إلا إن نوى به الشراء وقوله ويظهر إلى وبالملك. (قوله أن لا يتخلل لفظ الخ) شامل للحرف المفهم وهو متجه ولغير المفهم وهو محل نظر وهل المقارنة للمتأخر من الايجاب والقبول كالتخلل فيه نظر ولا يبعد أنه كذلك وظاهره أن اللفظ يضر ولو سهوا أو إكراها وينبغي أن إشارة الأخرس كاللفظ اه‍. سم بحذف عبارة النهاية وشمل قولنا لفظ الحرف الواحد وهو محتمل إن أفهم قياسا على الصلاة وإن أمكن الفرق ومنه يؤخذ أنه لا يضر هنا تخلل اليسير سهوا أو جهلا إن عذر وهو متجه اه. قال ع ش قوله م ر الحرف الواحد معتمد وقوله م ر إن عذر المراد بالعذر هنا أن يكون ممن يخفى عليه ذلك وإن لم يكن قريب عهد بالاسلام ولا نشأ بعيدا عن العلماء اه‍. (قوله لا تعلق له بالعقد بأن لم يكن الخ) ومنه إجابة النبي (ص) فيما يظهر وما لو رأى أعمى يقع في بئر فأرشده اه‍. ع ش (قوله ولا من مستحباته) فلو قال المشتري بعد تقدم الايجاب بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله قبلت صح نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر والصلاة على رسول الله والظاهر أنه لو زاد قوله (ص) لم يضر ثم رأيت الزيادي ناقلا له عن الأنوار ويتجه ضرر الاستعاذة وقوله م ر
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»
الفهرست