لزمه صوم بعدد أمداده لكل مد يوم ويكمل المنكسر ولا يتوقف التحلل على صوم فيكفي الاتيان به في أي زمن ومكان شاء ولو بعد التحلل ونائي ويأتي في الشرح كالنهاية والمغني ما يوافقه وقضية ذلك أنه يسقط عنه الرمي والمبيت كما نبه عليه سم وأن له تحلل واحد فقط كما تصرح به الشروح الثلاثة خلافا لما نقله سم عن بحث شيخه البرلسي ثم أيده. (قوله ولا قضاء فيهما على تفصيل) أطلق في الروض وشرح م ر أي والخطيب أنه لا قضاء فيهما سم عبارة الونائي ولا يقضي محصور حصرا عاما أو خاصا تحلل بل الامر كما كان الاحصار إلا في صور قليلة بأن أخر التحلل عن الحج مع إمكانه من غير رجاء أمن حتى فات أو فاته ثم أحصر أو زال الحصر والوقت باق ولم يتحلل ومضى في النسك ففاته أو سلك طريقا آخر مساويا للأول ففاته الوقوف اه. ويأتي في شرح قول المصنف ولا قضاء على المحصر الخ أن هذه الصور لا ترد عليه أي المتن لأن القضاء في هذه كلها للفوات أي الغير الناشئ عن الحصر لا للحصر (قوله فيه) أي في عدم القضاء و (قوله وفي لزوم الخ) عطف على فيه. (قوله واستنبط البلقيني الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله ولم يمكنها الإقامة الخ) لا يبعد عدم اشتراط ذلك في جواز السفر ثم التحلل بشرطه سم (قوله تحللت بالنية) ظاهره وإن انقطع الحيض سم (قوله وأيده) الضمير المستتر للبلقيني والبارز لما استنبطه (قوله وسبقه البارزي الخ) واستحسنه الولي العراقي مغني (قوله وقد ينظر الخ) يمكن أن يجاب بالفرق لأنه انضم هنا إلى نفاد النفقة كونها منعت من البيت بالحيض سم عبارة الونائي وحمل في الحاشية قول الأصحاب أن عدم النفقة لا يجوز التحلل من غير شرط على التحلل قبل الوقوف أما بعده فيجوز التحلل بسببه وإن لم يشرطه انتهى اه. (قوله وتعذر عليه سلوك الطريق الخ) قد يقال تعذر الطريق الأخرى ليس إلا لفقد نفقتها فهو صريح في جواز التحلل لمن وجد طريقا لكن لم يجد نفقتها فالتأييد صحيح فليتأمل بعد مع قوله بما يأتي الخ إلا أن يفرق بين مجرد نفاد النفقة وبين نفاد نفقة طريق مع الصد عن طريق أخرى ويوجه بأنه بمنزلة من لم يجد طريقا أخرى فتأمله سم وتقدم آنفا عن الونائي عن الحاشية جواب آخر (قوله والأصح) إلى قول المتن ومن تحلل في النهاية والمغني إلا قوله الذي تلفظ به عقب الاحرام وقوله بأن وجدت إلى المتن وقوله ويظهر
(٢٠٣)