حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ١٩٨
بمزدلفة أو بمنى ليالي التشريق وطواف الوداع نهاية ومغني أي والركوب أو المشي المنذورين (قوله عنه) أي الدم نهاية ومغني (قوله نظير ما مر) أي في شرح ويشتري بها قول المتن (وتصدق به) أي على مساكين الحرم وفقرائه نهاية ومغني. (قوله فترك النسك الخ) عبارة النهاية والمغني والوقوف المتروك في الفوات أعظم منه اه‍. (قوله فالأول) أي وقت الجواز و (قوله والثاني) أي وقت الوجوب (قوله وكما يجب الخ) عطف على قوله الفتوى الخ (قوله تقديمه) أي دم التمتع (قبله) أي الاحرام بالحج (قوله ولا يجوز تقديم صوم الثلاثة الخ) أي ويصوم السبعة إذا رجع منه نهاية ومغني أي في محل استيطانه أو ما يريد توطنه ولو نفس مكة ونائي (قوله وأما الثاني) أي دم الترتيب والتعديل فهو دم الجماع أي المفسد مغني. (قوله أو بتمتع الخ) عبارة النهاية أو غيرهما كدم الجبرانات اه‍. زاد المغني كدم التمتع والقران والحلق اه‍. (قوله كما علم من كلامهم في باب الكفارات) أي من أنه إن عصى بالسبب وجب الفور وإلا فلا ع ش قول المتن (قوله ويختص ذبحه بالحرم الخ) أي فلو ذبح خارجه لم يعتد به ولو فرقه فيه ع ش (قوله لقوله تعالى الخ) ولان الذبح حق يتعلق بالهدي فيختص بالحرم كالتصدق نهاية ومغني (قوله ههنا) وأشار إلى موضع النحر من منى نهاية (قوله ومنى كلها منحر) عبارة النهاية وكل فجاج مكة منحر اه‍. وهذه الرواية ظاهرة في الاستدلال ومطابقة للمدعى دون ما في الشرح قول المتن. (ويجب صرف لحمه الخ) ولو ذبح الدم الواجب بالحرم ثم سرق أو غصب منه قبل التفرقة لم يجزئه نعم هو مخير بين ذبح آخر وهو أولى أو يشتري لحما ويتصدق به لأن الذبح قد وجد فإن قيل ينبغي تقييد ذلك بما إذا قصر في تأخير التفرقة وإلا فلا يضمن كما لو سرق المال المتعلق به الزكاة أجيب بأن الدم متعلق بالذمة والزكاة بعين المال ولو عدم المساكين في الحرم أخر الواجب المالي حتى يجدهم ولا يجوز النقل فإن قيل ينبغي أن يجوز النقل كالزكاة أجيب بأنها ليس فيها نص صريح بتخصيص البلد بها بخلاف هذا مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر ثم سرق أو غصب منه الخ أي ولو كان السارق والغاصب من فقراء الحرم أخذا من إطلاقه وبه صرح في شرح الروض وفيه بحثا أنه لا يجزئ سواء وجدت نية الدفع أم لا لأن له ولاية الدفع إليهم وهم إنما يملكونه به انتهى اه‍. (قوله وكذا صرف بدل الخ) البدل الطعام سم قول المتن (إلى مساكينه) عبارة العباب على المساكين في الحرم قال الشارح في شرحه وقضيته أنه لا يجوز إعطاؤهم خارجه والأوجه خلافه كما مر اه‍. وخالفه م ر فصمم على أنه لا يجوز صرفه خارجه ولو لمن هو فيه بأن خرج هو وهم عنه ثم فرقه عليهم خارجه ثم دخلوا سم على حج وقضية قول المصنف صرف لحمه إلى مساكينه أن المدار على صرفه لهم ولو في غير الحرم لكن قول الشارح م ر أي والخطيب الآتي قبيل الباب وكل هذه الدماء وبدلها تختص تفرقته بالحرم على مساكينه يوافق ما نقله سم عنه وصمم عليه ع ش ويصرح بالاختصاص أيضا قول الشارح لأن القصد من الذبح الخ وتقدم في الشرح
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»
الفهرست