وعن النهاية والمغني ما يصرح بالاختصاص أيضا وعن الامداد وشرح الروض ما يوافق مقالة شرح العباب من عدم الاختصاص وعن عبد الرؤوف تلميذ الشارح والونائي اعتمادها (قوله لفقرائه الخ) أي القاطنين منهم والغرباء والصرف إلى الأول أولى إلا أن تشتد حاجة الثاني فيكون أولى وعلم من ذلك عدم جواز أكله شيئا منه وأنه لا فرق بين أن يفرق المذبوح عليهم أو يعطيه بجملته لهم ويكفي الاقتصار على ثلاثة من فقرائه أو مساكينه وإن انحصروا لآن الثلاثة أقل الجمع فلو دفع إلى اثنين مع قدرته على ثالث ضمن له أقل متمول نهاية ومغني (قوله نظير ما مر) أي في شرح على مساكين الحرم (قوله أي ثلاثة) أي فأكثر. (قوله وهو مكروه الخ) لعله إذا كان لغير حاجة وإلا ففيه حرج لا يخفى (قوله بين المحصور وغيره) أي بين أن يكون فقراء الحرم محصورين فيجب استيعابهم أو غير محصورين فيكتفي بثلاثة كما هو قياس الزكاة بصري (قوله كما مر) أي في شرح على مساكين الحرم (قوله حرمة المحل) أي فاكتفى بثلاثة مطلقا و (قوله وثم سد الخلة) أي فحيث أمكن الاستيعاب بأن كانوا محصورين تعين بصري (قوله سد الخلة) بالفتح الخصلة وهي أيضا الحاجة والفقر انتهى مختار اه. ع ش. (قوله تقديمها) أي النية (عليها) أي التفرقة (قوله وظاهر كلامهم) إلى المتن ذكره ع ش عن الشارح وسكت عليه (قوله أن الذبح لا تجب عنده) أي وتجزئ عنده أخذا من قوله ويجزئ كما بحثه الأذرعي (قوله بالمقصود) وهو التفرقة) (دون وسيلته) وهي الذبح أي وإن أجزأ عندها كما مر آنفا (قوله فزعم أن الأولى الخ) لا يخفى أن ما ذكره لا يدفع الأولوية سم عبارة المغني والنهاية والأحسن في بقعه ضبطها بفتح القاف وكسر العين على لفظ الجمع المضاف لضمير الحرم اه.
(قوله عمرة) إلى قوله ونازع الأسنوي في النهاية والمغني إلا ما أنبه عليه (قوله بقسميه) أي النذر والتطوع.
(قوله حيث لم يعين الخ) عبارة المغني إن لم يعين غير هذه الأيام أي يوم النحر وأيام التشريق فإن عين لهدي التقرب غير وقت الأضحية لم يتعين له وقت إذ ليس في تعيين اليوم قربة نقله الأسنوي عن المتولي وغيره اه.
زاد النهاية وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه. وفي سم بعد ذكر مثلها عن شرح الروض ما نصه وقوله لم يتعين له وقت الخ يقتضي أنه لا يتعين ما عينه فخالف قول الشارح الآتي فيتعين اه. قول المتن (وقت الأضحية) الخ أي فيحرم تأخير ذبحه عن أيامها وعليه فلو عدمت الفقراء في أيام التضحية أو امتنعوا من الاخذ لكثرة اللحم ثم فهل يعذر بذلك في تأخيره عن أيام التضحية أو يجب ذبحه فيها ويدخره قديدا إلى أن يوجد من يأخذه من الفقراء فيه نظر ومقتضى إطلاقهم وجوب الذبح في أيام التضحية الثاني وهو ظاهر وبقي ما لو كان ادخاره يتلفه فهل يبيعه ويحفظ ثمنه إذا أشرف على التلف أو لا فيه نظر والأقرب الأول هذا وقضية تخصيص ذبح الهدي بوقت الأضحية أنه لو أحرم بعمرة وساق هديا أو ساق الهدي إلى مكة بلا إحرام وجوب تأخير ذبحه إلى وقت الأضحية كأن ساقه في رجب مثلا وهو قريب ثم رأيت قوله م ر وظاهر كلام المصنف اختصاص ما يسوقه المعتمر بوقت الأضحية وهو كذلك الخ وهو صريح في وجوب التأخير ع ش أي في صورة سوق المعتمر هديا وأما سوق الحلال الهدي فقد صرح الشارح بعدم اختصاصه بزمن كما يأتي (قوله وإلا) أي بأن كان تطوعا نهاية ومغني. (قوله ونازع الأسنوي الخ) عبارة النهاية والمغني وإن نازع فيه الأسنوي اه. (قوله ونازع الأسنوي الخ) يمكن أن يجاب عن نزاعه بأن قصة الحديبية