حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ١٩٦
نهاية ومغني (قوله متساويا أو متفاوتا) يفيد جواز تمليكهم جملته متفاوتا سم (قوله انحصروا الخ) كالصريح في عدم ملك المنحصرين قبل الدفع وأنه لا يجب تعميمهم سم. (قوله الموجودون الخ) وفي حاشية شرح الدماء لتلميذه ما نصه وأفهم كلامه أن الواجب صرفه إليهم وإن كانوا خارجه بأن كان كل من الصارف والمصروف إليه في الخارج وهو كذلك انتهى وقال الفاضل المحشي سم عبارة العباب يجب التفرقة على المساكين في الحرم قال شارحه قضيته أنه لا يجوز إعطاؤهم خارجه والأوجه خلافه كما مر اه‍. وخالف م ر فصمم على أنه لا يجوز صرفه خارجه ولو لمن هو فيه بأن خرج هو وهم عنه ثم فرقه عليهم خارجه انتهى كلام المحشي اه‍. بصري واعتمد الونائي مقالة شرح العباب ويأتي نظيرها عن شرح الروض. (قوله ما لم يكن غيره أحوج) أي وإلا فهم أولى اه‍. كردي علي بأفضل (قوله لا يجوز إخراج المثل حيا) أي ولا أكل شئ منه نهاية ومغني قول المتن (وبين أن يقوم المثل) أي بالنقد الغالب نهاية ومغني (قوله وإن كان أحدهما) أي أو كلاهما أخذا مما مر في شرح يحكم بمثله عدلان (قوله منصوب بنزع الخافض) أي بدراهم مغني (قوله وذكرت) أي خص الدراهم بالذكر (قوله بالنقد الغالب) انظر لو غلب نقدان وأحدهما أنفع سم أقول قضية قول الشارح الآتي وأنها لو اختلفت الخ جواز اعتبار غير الأنفع فليراجع (قوله عدل عنه) أي عن الذبح وكذا ضمير مكانه (قوله ذلك الوقت) أي وقت الاخراج (قوله وأنها لو اختلفت) أي القيمة (باختلاف بقاعه) أي الحرم (قوله يعني) إلى قوله فإن قلت في النهاية والمغني إلا قوله ويأتي إلى المتن (قوله ما ذكرته) أي قوله ويظهر أن المراد الخ.
(قوله أي لأجلهم) أي إذ الشراء لا يقع لهم نهاية ومغني (قوله بأن يتصدق الخ) أي بأن يفرقه عليهم أو يملكهم جملته نظير ما مر كما هو ظاهر بصري أي مع النية حتما نهاية ومغني (قوله بأن يتصدق به عليهم) قد يشمل ما لو تصدق به عليهم خارج الحرم وقد ذكر في شرح الروض عبارتين ثم قال مع أن في التعبيرين معا إيهام أنهم لا يعطون خارج الحرم وليس مرادا فيما يظهر اه‍. وسيأتي نظيره عن شرح العباب للشارح سم عبارة الونائي ويجزئ إعطاؤهم خارج الحرم كما في الامداد وشرح العباب خلافا للحاشية وم ر اه‍. قال محمد صالح الرئيس قوله ويجزئ إعطاؤهم الخ أي القاطنين دون غيرهم كما في حاشية الكردي اه‍. (قوله في غير دم التخيير والتقدير) أي كما هنا عبارة الروض وفي الطعام لا يتعين لكل مد قال في شرحه بل تجوز الزيادة عليه والنقص منه وقيل يمتنعان ومحل الخلاف في دم التمتع ونحوه مما ليس دمه دم تخيير وتقدير أما دم الاستمتاعات ونحوه مما دمه دم تخيير وتقدير فلكل واحد من ستة مساكين الحرم نصف صاع من ثلاثة آصع انتهى اه‍. سم. (قوله قلت نعم بأن يموت الخ) هذا يقتضي أن المراد بقوله في السؤال جريان ذلك مجرد جريان الاطعام لا مع عدم تعين المد لكل واحد لقوله وحينئذ يتعين الخ سم. (قوله وحينئذ يتعين عد التمتع الخ) يتأمل مع ما مر عن شرح الروض الصريح في جواز الزيادة والنقص في دم التمتع على الصحيح إلا أن يقال ذلك
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست