حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ١٩٧
في الطعام المقدم على الصوم وهذا في الطعام البدل عنه بعد الموت سم وقوله ذاك في الطعام المقدم على الصوم أي على ما جرى عليه المنهاج كأصله وإلا فالمعتمد كما يأتي أن الواجب على المتمتع ونحوه إنما هو الدم ثم الصوم ولا إطعام قبله (قوله بأن المد فيه) أي فيما عداهما و (قوله أصل لا بدل) يتأمل سم. (قوله مطلقا) أي سواء كان الزائد بعض مد أو مدا آخر (قوله فإن أحرم الخ) تفريع على قول المصنف لهم (قوله بعضهم) أي بعض الثلاثة مع القدرة عليهم نهاية ومغني (قوله المسلم) إلى قوله لأن ما يخير في النهاية والمغني إلا قوله لكنه الأولى لشرفه (قوله المسلم) أي وأما الكافر فيخير بين شيئين فقط نهاية ومغني. (قوله بموضع الاتلاف الخ) هو ظاهر إن أتلفه حالا فلو أمسكه مدة ثم أتلفه فالظاهر أنه يضمنه ضمان المغصوب ع ش قول المتن (قوله طعاما) أي على مساكين الحرم وفقرائه فلا يتصدق بالدراهم (أو يصوم) أي عن كل مد يوما ويكمل المنكسر نهاية ومغني (قوله كما ذكر) أي يتصدق بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة على ثلاثة فأكثر من مساكين وفقراء الحرم متساويا أو متفاوتا أو يصوم ولو في غير الحرم عن كل مد يوما ويكمل المنكسر. (قوله أو سبع بدنة الخ) عبارة النهاية والمغني ويقوم مقامها بدنة أو بقرة أو سبع من واحدة منهما اه‍. (قوله كذلك) أي تجزئ في الأضحية (قوله بالحرم) متعلق لكل من الذبح والتمليك وراجع ما مر في الثاني عن البصري وسم (قوله وقلبت هي) أي الهمزة الساكنة (قوله بالحرم) راجع ما مر فيه عن سم والونائي (قوله وإعطاء كل مسكين الخ) أي وجوبا فلا ينافي ما تقدم في الاطعام عن الميت عوضا عن صوم التمتع اللازم له كما ذكره رحمه الله تعالى آنفا بصري (قوله هذه الكفارة) أي كفارة الحلق وما عطف عليه عبارة ع ش أي الكفارة التي هي دم تخيير وتعديل فيدخل فيه جميع الاستمتاعات اه‍. وقوله تعديل صوابه تقدير. (قوله وقيس غير المعذور عليه الخ) عبارة النهاية والمغني وقيس بالحلق وبالمعذور غيرهما اه‍. (قوله وكون هذه) إلى قوله فظاهر كلامهم في النهاية إلا قوله وقيل إلى المتن وقوله ومثله إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى المتن (قوله وكون هذه الستة) كأنه عد مبيت مزدلفة أو منى واحدا بالنسبة لعد الستة واثنين بالنسبة لعد العشرة سم عبارة البصري كونها ستة بالنظر لعد المبيتين واحدا فالأولى التعبير بالسبعة اه‍. (قوله صام الخ) أي فإن عجز عن الصوم لهرم فمد عن كل يوم فإن عجز بقي الواجب في ذمته فإذا قدر على أي واحد فعله ونائي (قوله كالثلاثة التي قبلها) فيه نظير ما مر فتذكر بصري. (قوله صامها عقب تركها) ومعلوم تأخر الصوم عن عقب تركها في ترك المبيت والرمي سم أي إلى ما بعد أيام التشريق ونائي (قوله هو المعتمد) وفاقا للمنهج والنهاية والمغني (قوله وجرى المتن كأصله الخ) وهو ضعيف شرح منهج وع ش (قوله فعليه) أي على خلاف المعتمد الذي جرى عليه المتن كأصله قول المتن (في ترك المأمور) أي الذي لا يفوت به الحج (كالاحرام من الميقات) أي أو مما يلزمه الاحرام منه إذا أحرم من غيره نهاية ومغني (قوله وتعديل) أي كما يدل عليه قوله فإذا عجز سم (قوله وغيره الخ) أي من الرمي والمبيت
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست