أن المراد إلى ثم إن شرط وقوله ويظهر إلى المتن (قوله كأن حبس ظلما) صريح في أن هذا من محل الخلاف أيضا سم. (قوله ظلما) أما إذا حبس بحق كأن حبس بدين متمكن من أدائه فلا يجوز له التحلل بل عليه أن يؤديه ويمضي في نسكه فلو تحلل لم يصح تحلله وإن فاته الحج في الحبس لم يتحلل إلا بعمل عمرة بعد إتيانه مكة كمن فاته الحج بلا إحصار مغني وشرح الروض (قوله ولو بدين الخ) عبارة النهاية أو بدين وهو معسر به وعاجز عن إثبات إعساره به اه. (قوله بخلاف المرض) أي فإنه لا يمنع الاتمام فالمريض متمكن من إتمام النسك معه مغني قول المتن (بالمرض) أي ونحوه من الاعذار كالخطأ في العدد أسنى ومغني ونهاية (قوله ولا يزيله التحلل) الأولى حذفه قول المتن (فإن شرطه الخ) والاحتياط شرط ذلك أسنى ونهاية عبارة ابن عبد الحق فإن شرطه أي لفظا انتهت أي واللفظ هو المتبادر من الشرط ع ش. (قوله بالمرض) أي ونحوه مغني (قوله بأن وجدت) أي نية شرطه الخ (قبل تمامها) أي نية الاحرام (قوله نظير ما يأتي الخ) قضيته أن المراد أنه يشترط أن توجد نية شرطه قبل الفراغ من نية الاحرام سم قول المتن (تحلل الخ) أي جوازا مغني (قوله بسبب المرض) أي أو نحوه مغني (قوله لقوله (ص) الخ) أي وكماله أن يخرج من الصوم فيما لو نذره بشرط أن يخرج منه بعذر نهاية ومغني. (قوله وقولي الخ) عطف تفسير ع ش (قوله اللهم محلي) بفتح الحاء أي موضع أحل و (قوله حبستني) بفتح السين أي العلة والشكاية كذا قاله صاحب الوافي من الخادم للزركشي وقال في الكفاية محلي بكسر الحاء كذا قال شيخ الاسلام ابن حجر العسقلاني في تخريج أحاديث الرافعي اه. زيادي وفي المختار ما يوافق كلام الوافي ع ش وفي البصري بعد ذكر كلام الزيادي المذكور ما نصه ولفظ نسخ المشكاة الصحيحة بفتح التاء خطاب لله تعالى اه. (قوله في ذلك) أي في جواز التحلل بالشرط (قوله غيره الخ) وفي فتاوى الشارح إن من العذر المباح وجود من يستأجره للحج كما هو ظاهر انتهى بصري وونائي (قوله ما تشق الخ) والأوجه ضبطه بما يحصل معه مشقة لا تحتمل عادة في إتمام النسك نهاية وزيادي (قوله أو بلا هدي الخ) والتحلل في هاتين الحالتين بالنية أو الحلق أو نحوه فقط مغني وونائي وفي سم عن شرح البهجة مثله وعبارة النهاية والأسنى فالتحلل فيهما يكون بالنية فقط اه. قال ع ش قوله م ر يكون بالنية فقط عبارة ابن عبد الحق تبعا لشيخ الاسلام بالنية والحلق فقط انتهت وما قالاه ظاهر اه. أي فقول النهاية والأسنى فقط إنما هو احتراز عن الذبح لا عن الحلق أيضا (قوله وله شرط انقلاب حجه عمرة الخ) وإن شرط قلب حجه عمرة بالمرض أو نحوه جاز كما لو شرط التحلل به بل أولى فله في ذلك إذا وجد العذر إن يقلب حجه عمرة وتجزئه عن عمرة الاسلام والأوجه أنه لا يلزمه في هذه الحالة الخروج إلى أدنى الحل ولو بيسير إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء نهاية وإيعاب وكذا في المغني إلا قوله ولا وجه الخ (قوله عند نحو المرض) أي فعند وجود العذر انقلب حجه عمرة من غير نية نهاية ومغني زاد سم عن شرح العباب وينبغي أن لا يلزمه الخروج لأدنى الحل لأن هذا ليس إحراما مبتدأ به اه. (قوله وتجزئه عن عمرة الاسلام) أي بخلاف عمرة التحلل بالاحصار أي مثلا لا تجزئ عن عمرة الاسلام لأنها في الحقيقة ليست عمرة وإنما هي أعمال عمرة نهاية ومغني زاد سم عن شرح العباب وقياس ذلك أن من أحرم بالحج وشرط أنه إذا صد عن الوقوف انقلب حجه عمرة فإن صد عنه انقلب عمرة مجزئة عن عمرة الاسلام اه. (قوله بنفس المرض) أي أو نحوه مغني (قوله به) أي بالمرض أي أو نحوه من الاعذار من غير نية مغني ونهاية قال الرشيدي ظاهره ولو بعد
(٢٠٤)