حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٠١
ببذل المال. (قوله قلت الفرق الخ) قد يقال مقصوده بالفرق مجرد التمييز بين الصورتين لا توجيه لزوم الدم هناك إذ لم يظهر ذلك من هذا الفرق قد يظهر منه العكس والأقرب أن مقصوده بيان أنه لم كان هذا إحصارا دون ذاك سم وقوله إحصارا أي مشابها به (قوله ثم) إشارة إلى قوله أو المبيت لم يجز الخ كردي أقول بل إلى قوله من الاعذار المسقطة للمبيت ثم الخ (قوله لأن الفرض أنه أحصرهم الخ) محل تأمل إذ لا يظهر ارتباطه بسابقة ولاحقه فليتأمل سم (قوله وهذا هو الذي توجد فيه المشابهة الخ) أي من حيث المنع والتعرض له كردي (قوله دون الأول) أي المبيت الذي لم يتعرض لذاته لم يوجد فيه المشابهة للاحصار لأنه تابع له وداخل في حكمه كردي والصواب أي المبيت المتروك لعذر الخوف على المال مثلا. (قوله أي للحج) إلى قوله وأيده بقول المجموع في النهاية إلا قوله إن رجا زوال الاحصار وقوله أي ما لم يغلب إلى ولا قضاء وقوله على تفصيل إلى واستنبط وإلى قوله كما بسطت في المغني إلا ما ذكر وقوله لئلا يدخل إلى واستعماله وقوله كذا قيل إلى وشمل.
(قوله أو معه) أي مع الرجوع وفائدة التحلل حينئذ دفع مشقة الاحرام كالحلق والقلم ونحوهما ع ش ومغني (قوله وهم) أي المانعون (فرق مختلفة الخ) وسواء أكان المنع بقطع طريق أم بغيره نهاية ومغني (قوله سواء كافر ومسلم الخ) أي سواء كان المانع كافرا أم مسلما وسواء أمكن المضي بقتال أو بذل مال أو لم يمكن نهاية ومغني قال سم وفي شرح العباب في وجوب قتال الكفار المتعرضين بشروط ما يتعين مراجعته اه‍. (قوله أو بذل مال له) يكره بذله للكافر بخلافه للمسلم بعد الاحرام كما تقدم في شرح قوله الثالث أمن الطريق الخ سم عبارة النهاية والمغني ويكره بذل مال للكفار لما فيه من الصغار بلا ضرورة ولا يحرم كما لا تحرم الهبة لهم أما المسلمون فلا يكره بذله لهم والأولى قتال الكفار عند القدرة عليه ليجمعوا بين الجهاد ونصرة الاسلام وإتمام النسك فإن عجزوا عن قتالهم أو كان المانعون مسلمين فالأولى لهم أن يتحللوا ويتجاوزوا عن القتال ويجوز لهم إن أرادوا القتال لبس الدرع ونحوه من آلات الحرب ويجب عليهم الفدية كما لو لبس المحرم المخيط لدفع حر وبرد اه‍. (قوله أو بذل مال) أي وإن قل ع ش وونائي زاد المغني أي قلة بالنسبة إلى أداء النسك كما قاله بعض المتأخرين فنحو الدرهمين والثلاث لا يتحلل من أجلها اه‍. (قوله ولم يجد الخ) عطف على منع الخ وسيذكر محترزه قال سم فلو ظن أن لا طريق آخر فتحلل فبان أن ثم طريقا آخر يتأتى سلوكه فينبغي تبين عدم صحة التحلل م ر اه‍. (قوله تحلل جوازا) أي بما سيأتي لا وجوبا مغني ونهاية (قوله وحلق) عبارة النهاية والمغني فحلق بالفاء (قوله أي وأردتم التحلل) عطف على أحصرتم (قوله والأولى للمعتمر) أي مطلقا قوله:
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست