حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ١٩٥
تؤخذ من ريعه وشرط الواقف شيئا من بيع أو إعطاء أو نحو ذلك اتبع وإلا فإن لم يقفها الناظر فله بيعها وصرف ثمنها في كسوة أخرى فإن وقفها فيأتي فيه ما مر وبقي قسم آخر وهو الواقع اليوم وهو أن الواقف لم يشترط شيئا وشرط تجديدها كل سنة مع علمه بأن بني شيبة كانوا يأخذونها كل سنة لما كانت تكسى من بيت المال ورجح في هذا أن لهم أخذها الآن وقال العلائي لا تردد في جواز بيعها والحالة هذه اه‍. قال ع ش قوله م ر وقال العلائي لا تردد الخ معتمد وقوله في جواز بيعها الخ أي ممن يأخذها وهم بنو شيبة اه‍. عبارة الونائي ولبني شيبة الآن بيع سترتها وأخذ ثمنها لأنفسهم اه‍. قول المتن (وصيد المدينة حرام) ويصير حراما كمذبوح المحرم ع ش عبارة سم وقع السؤال هل مذبوحه ميتة والذي ظهر لي أنه ميتة لأنه الأصل فيما حرم وهو قياس صيد المحرم وحرم مكة بجامع الحرمة في كل وعدم الضمان هنا لاثم لا ينافي ذلك ثم رأيت الشارح قال في شرح العباب ما نصه فجميع ما مر أي في صيد الحرم المكي يأتي هنا بالنسبة للحرمة ويصير مذبوحه ميتة وغيرها ما عدا الفدية انتهى اه‍. (قوله ونباته) إلى قول المتن ويتخير في النهاية والمغني إلا قوله على التفصيل السابق (قوله ونباته) أي أخذ نابته الرطب شجرا كان أو حشيشا قطعا أو قلعا إلا ما استثنى من نبات حرم مكة (قوله ونحو ترابه) أي الموجود في الحرم ما لم يعلم الخ أخذا مما سبق بصري قوله (بذلك) متعلق بالاخبار سم (قوله وهما حرتان) أي واللابتان الحرتان بفتح الحاء المهملة تثنية لابة وهي أرض تركبها حجارة سود لابة شرقي المدينة ولابة غربيها مغني (قوله وهو) أي ثور (قوله ومع كون ذلك الخ) أي ما ذكر من صيد حرم المدينة ونباته (قوله لأنه يحل دخوله الخ) أي ليس محلا للنسك بخلاف حرم مكة نهاية ومغني. (قوله واختير القديم الخ) عبارة النهاية والمغني أنه يضمن بسلب الصائد والقاطع لشجرة واختاره المصنف في المجموع وتصحيح التنبيه لثبوت ذلك عنه (ص) كما أخرجه مسلم في الشجر وأبو داود في الصيد وعلى هذا قيل أنه كسلب القتيل الكافر وقيل ثبابه فقط وقيل وصححه في المجموع أنه يترك للمسلوب ما يستر به عورته والأصح أن السلب للسالب وقيل لفقراء المدينة وقيل لبيت المال والنقيع بالنون وقيل بالباء ليس بحرم ولكن حماه النبي (ص) لنعم الصدقة ونعم الجزية فلا يملك شئ من نباته ولا يحرم صيده ولا يضمن ويضمن ما أتلفه من نباته لأنه ممنوع منه فيضمنه بقيمته قال الشيخان ومصرفها مصرف نعم الجزية والصدقة وبحث المصنف أنها لبيت المال اه‍. قال الونائي والنقيع من ديار بني مزينة على نحو عشرين ميلا من المدينة اه‍. (قوله وجد الصائد) أي وقاطع الشجر بصري (قوله بما عليه) متعلق بالضمان عبارة المحلي جميع ما معه من ثياب وفرس ونحو ذلك وقيل ثيابه فقط انتهت اه‍. بصري (قوله دم ترتيب) أي لا يجوز العدول عنه إلى غيره إلا عند العجز ونائي (قوله سماه) أي بدل الدم (قوله في الحرم) شامل لصيد المحرم في غير الحرم سم (قوله ما لم يكن الخ) راجع للمتن. (قوله فلا يذبح مثله) أي لنقص لحمها مع فوات ما ينفع المساكين من زيادة قيمتها بالحمل شرح الروض اه‍. بصري (قوله بل يتصدق بقيمة المثل الخ) أي طعاما نهاية ومغني (قوله وفي حكم المثل) كذا في أصله رحمه الله تعالى ومراده ذي المثل فلو عبر بالمثلي لكان أولى بصري (قوله ما فيه نقل الخ) الأولى ما لا مثل له وفيه نقل (قوله كما مر) أي قبيل قول المصنف ففي النعامة بدنة (قوله أي المذبوح) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني إلا قوله ولو قبل سلخه إلى متساويا وقوله لا الصيد إلى المتن (قوله أي المذبوح جميعه) أي من لحم وجلد وشعر وغيره بصري (قوله على ثلاثة) أي فأكثر باعشن (قوله على ثلاثة) أي إن وجدوا اه‍. كردي علي بأفضل (قوله يفرقه عليهم الخ) أي مع النية حتما
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست