حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٠٥
الوقوف وفيه ما مر اه‍. (قوله ويظهر ضبط المرض الخ) هذا إذا أطلقه فلو عينه فالمتجه أنه لا بد أن يكون بحيث يصح التحلل به عند الاطلاق فلا أثر لشرط التحلل بغيره سم فلو شرطه لنحو صداع يسير لغا الشرط ونائي (قوله بما يبيح ترك الجمعة) وضابطه كما مر أن يلحقه بالحضور مشقة كمشقة المشي في المطر أو الوحل (قوله أي أراد التحلل) إلى قوله وفارقت في النهاية والمغني إلا قوله أو نحوه وقوله أو مرض مثلا وقوله كما بينتهما في الحاشية وقوله ثم مساكين أقرب محل إليه (قوله أي أراد التحلل الخ) أي لأن الذبح يكون قبل التحلل كما سيأتي مغني (قوله أو نحوه) أي من نحو المرض إذا شرط التحلل بذلك بهدي. (قوله وهو حر أو مبعض الخ) خرج غيرهما فينبغي أن حكمه ما يأتي في قوله وإذا أحرم العبد بلا إذن فلسيده تحليله سم (قوله ووقع) أي التحلل أي إرادته سم (قوله اعتبر وقت ارتكاب المحظور) أي فإن كان في نوبته لزمه الدم أو في نوبة سيده فلا وجوب بل يكفر بالصوم رشيدي وع ش (قوله أو سبع بدنة الخ) عبارة المغني والنهاية أو ما يقوم مقامها من بدنة أو بقرة أو سبع إحداهما اه‍. (قوله ولو شرط الخ) للمبالغة سم (قوله وفارق ما مر الخ) تحرير الفرق أن يقال ذاك واجب بالشرع فشرط إسقاطه لا يسقطه وهذا أي ما مر واجب بالشرط فيقيد به بصري (قوله الشرط) أي شرط عدمه. (قوله ويتعين الذبح لذلك الخ) أي التحلل بالاحصار أو نحوه (قوله من دم) أي من دماء المحظورات قبل الاحصار نهاية ومغني قول المتن (حيث أحصر) يفهم أنه لو أحصر في الحل وأراد أن يذبح بموضع آخر منه لم يجز وهو كذلك مغني ونهاية قال سم هل يشترط الذبح في أول المحال التي يتعذر الوصول منها لمكة فيمتنع فيما بعده لوجوب الذبح في محل الاحصار أولا لأن ما بعده من موضع الحصر أيضا اه‍. والقلب إلى الثاني أميل والله أعلم.
(قوله وإن تمكن من طرف الحرم) أي فلا يلزمه البعث إليه سم (قوله كما بينتهما) أي المنازعة وردها (قوله لمكة) أي أو الحرم نهاية ومغني. (قوله وذلك) أي تعين محل الحصر للذبح (قوله ويفرقه الخ) عطف على ذبح شاة في المتن (قوله ثم مساكين أقرب محل إليه) خلافا لظاهر النهاية والمغني عبارة ع ش وقال ابن عبد الحق فلو فقد وأثم قال بعضهم فعلى مساكين أقرب محل إليه وهو متجه انتهى اه‍. (قوله ثم مساكين أقرب الخ) أي ثم إن فقد المساكين من ذلك المحل فرقه على مساكين أقرب محل إليه خالفه م ر فمنع نقله إلى أقرب محل وأوجب حفظه إلى أن يوجدوا فإن خيف تلفه قبل وجودهم بيع وحفظ ثمنه بل لو فقدوا قبل الذبح امتنع الذبح إلى أن يوجدوا إذ لا فائدة فيه حينئذ والمتجه أنهم إذا فقدوا قبل الذبح أو بعده تحلل في الحال ولم يتوقف التحلل على وجودهم على أن لنا أن نقول إن التحلل مع وجودهم لا يتوقف على الصرف إليهم بل يكفي فيه الذبح فإذا فقدوا بعد الذبح فلا
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست