حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٠٢
(امتنع تحلله) أي فلو تحلل لم يحصل التحلل سم. (قوله أما إذا أمكنه) إلى وأما إذا خشي كان المناسب تقديمه على قوله والأولى للمعتمر الخ (قوله أما إذا أمكنه الخ) عبارة النهاية أما إذا تمكنوا بغير قتال أو بذل مال كأن كان لهم طريق آخر يمكن سلوكه ووجدت شروط الاستطاعة فيه لزمهم سلوكه سواء أطال الزمان أم قصر وإن تيقنوا الفوات فلو فاتهم الوقوف بطول الطريق المسلوك أو نحوه تحللوا بعمل عمرة ولا قضاء عليهم في الأظهر اه‍. قال ع ش قوله م ر ولا قضاء عليهم في الأظهر أي لأنه فوات نشأ عن حصر فلا يشكل بما يأتي من وجوب القضاء على من فاته الحج لأن ذاك فوات لم ينشأ عن حصر اه‍. (قوله فيه) أي في سلوك الطريق الآخر (قوله وإن علم الفوات) أي لأن سبب التحلل هو الحصر لا خوف الفوات ثم إن حصل لنحو صعوبة تحلل بعمل عمرة ولا قضاء وإلا قضى ونائي (قوله ويتحلل الخ) أي إن حصل الفوات سم (قوله وأما إذا خشي الخ) محترز قوله اتسع وقت إحرامه. (قوله فالأولى التحلل) أي بعد جواز الترك. و (قوله لئلا يدخل الخ) أي لو فات سم (قوله في ورطة لزوم القضاء) أي عند بعضهم نهاية قال ع ش قوله م ر لزوم القضاء الخ ضعيف اه‍. وبذلك يندفع استشكال سم بما نصه قوله في ورطة لزوم القضاء فإنه يلزم بالفوات لكن سيأتي أن الفوات لا يوجب قضاء التطوع وأما الفرض فهو باق كما كان فليتأمل مع ما هنا اه‍. ودفعه الونائي بجواب آخر عبارته أما لو ضاق الوقت فالأولى تعجيل التحلل لئلا يدخل في ورطة لزوم القضاء إذا فاته فإنه ليس ناشئا عن الاحصار بل هو فوات محض لأنه وإن لم يحصر لفاته اه‍. أي فلا يشكل بما يأتي فإنه في فوات نشأ عن الاحصار. (قوله وحصر) أي استعماله (قوله وشمل كلامه الحصر عن الوقوف الخ) أقول وشمل الحصر عن الطواف فقط كما في الايضاح أو عن السعي فقط كما في حاشيتي السيد والشارح عليه وهذا مع ما صرح به قولهم الآتي ولا قضاء على المحصر الخ من أنه بالاحصار ثم التحلل يخرج من النسك ويسقط ما فعله منه يعلم أن من أحصر ولو عن الطواف وحده أو السعي وحده ثم تحلل سقط ما فعله من النسك وإذا أراده بعد ذلك عند تمكنه احتاج إلى استئنافه والاتيان بإحرام جديد ومن ذلك تحلل الحائض الآتي عن البلقيني فتحتاج بعده عند تمكنها إلى استئنافه بإحرام جديد سم. (قوله وفي الثاني أن يقف الخ) ولا حكم لهذا الوقوف فليس له البناء عليه حتى يقع عن نحو حجة الاسلام في وقت آخر رشيدي عبارة الونائي وإن وقف فأحصر فتحلل فزال الحصر وأراد أن يحرم ويبني امتنع وإن كان الوقت باقيا صح إحرامه ولزمه الاستئناف اه‍ (قوله ثم يتحلل) أي بالذبح ثم إزالة ثلاث شعرات ناويا التحلل فيهما وإن لم يجد الدم فإطعام مجزئ في الفطرة بقيمته فإن لم يقدر على الطعام
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست