حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢١١
استئذان أبويه في النسك فرضا أو تطوعا ولكل منهما إذا كانا مسلمين وإن علا ولو مع وجود الأبوين في الأصح ذكرا كان أو أنثى منعه من نسك التطوع وتحليله منه إذا أحرم بغير إذنهما وتحليلهما له كتحليل السيد رقيقه ويلزمه التحلل بأمرهما ومحله في الآفاقي ولم يكن مصاحبا في السفر والأوجه أن الرقيق كالحر في أن له المنع وليس لهما منعه من نسك الفرض لا ابتداء ولا إتماما كالصوم والصلاة ويفارق الجهاد بأنه فرض عين وليس الخوف فيه كالخوف في الجهاد وقضية كلامهم أنه لو أذن الزوج لزوجته كان لأبويها منعها من نسك التطوع وهو ظاهر إلا أن يسافر معها الزوج وقد علم أنه لو منعه من حجة الاسلام لم يلتفت إلى منعه وإن لم يجب عليه المنع السادس الدين فلصاحبه منع المديون من السفر ليستوفيه إلا إن كان معسرا أو الدين مؤجلا أو يستنيب من يقضيه من مال حاضر وليس له تحليله إذ لا ضرر عليه في إحرامه نهاية وفي الأسنى والمغني نحوه وقوله م ر محله في الآفاقي عبارة الأسنى ويبعد كما قال الأذرعي تحليل المكي ونحوه لقصر السفر اه‍. وعبارة الونائي وأما المكي ومن بينه وبين مكة دون مرحلتين فليس لهم أي لاصوله منعه كما في النهاية خلافا لشرح العباب اه‍.
قول المتن (ولا قضاء على المحصر المتطوع) واستثنى ابن الرفعة من إطلاقه ما لو أفسد النسك ثم أحصر ورد بأن القضاء هنا للافساد لا للاحصار نهاية ومغني. (قوله بحصر خاص الخ) ولا فرق بين أن يأتي بنسك سوى الاحرام أم لم يأت مغني ونهاية (قوله وإن اقترن به فوات الحج) نعم إن صابر إحرامه غير متوقع زوال الاحصار ففاته الوقوف فعليه القضاء بخلاف ما إذا صابر مع التوقع مغني ويأتي في الشرح ما يفيده (قوله إذ لم يرد الامر به) أي في القرآن ولا في الخبر ولقول ابن عمر وابن عباس لا قضاء على المحصر نهاية (قوله ولم يعتمر منهم معه في عمرة القضية الخ) ولم ينقل أنه أمر من تخلف بالقضاء نهاية ومغني (قوله من غير رجاء أمن) أي بخلاف ما إذا أخر مع رجاء الامن حتى فاته الحج تحلل بعمل عمرة ولم يقض نهاية (قوله مساويا الخ) وبالأولى إذا كان أقرب بخلاف الابعد سم (قوله للفوات) أي الغير الناشئ عن الحصر ع ش. (قوله أو خاصا كما أطلقوه) قال الشارح في حاشية الايضاح في الكلام على شروط وجوب الحج والمعتمد أنه حيث حصل الامن للواحد من غير
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست